responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : روضة المتقين في شرح من لا يحضره الفقيه نویسنده : محمد تقي المجلسي ( الأول )    جلد : 1  صفحه : 158


< فهرس الموضوعات > في عدم جواز المسح على العمامة لغير الضرورة < / فهرس الموضوعات > ويمكن الاكتفاء بغسل ما حول الجرح لكن الأحوط المسح على الخرقة إن لم يضر الغسل وإلا فالتيمم ، ويمكن القول بالتخيير بين التيمم والجبيرة ، والجبيرة أحوط والجمع نهاية الاحتياط .
« ولا يجوز المسح على العمامة إلخ » الأخبار الكثيرة دالة على عدم الجواز مع ظاهر الآية وإجماع الطائفة ، إلا في حال التقية والضرورة كالبرد « فإنه يقام الخفان مقام الجبائر » يعني كما أن الجبيرة جائزة للضرورة فكذا المسح على الخفين جائز ووارد عن المعصومين .
« وقال العالم عليه السلام إلخ » والمراد بالعالم في الأخبار وفي كلام القدماء المعصوم لا الكاظم عليه السلام فإنه قول من لا معرفة له بهما ، وكذا الفقيه ، والمراد به الهادي لا الكاظم عليه السلام ، ووقع هذا الغلط من بعض المتأخرين واشتهر بين الفضلاء - والدليل على الغلط رواية الرواة ووجوه أخر سيجيء ، والمراد بالعالم هنا الصادق عليه السلام ، لأن الكليني روى خبرا قبل هذا الخبر وبعده نقل في الحسن عن زرارة قال قلت له في مسح الخفين تقية « فقال : ثلاثة لا اتقى فيهن أحدا شرب المسكر ، ومسح الخفين ومتعة الحج » قال زرارة لم يقل الواجب عليكم أن لا تتقوا فيهن أحدا ، ويحتمل الباقر عليه السلام لأنه يروي عنه أكثر من الصادق عليه السلام ، ولهذا عبر الصدوق بالعالم ليحتملهما ولا يحتمل الكاظم عليه السلام لأن زرارة مات بعد الصادق عليه السلام بقليل ، ولم يرو خبرا عن

158

نام کتاب : روضة المتقين في شرح من لا يحضره الفقيه نویسنده : محمد تقي المجلسي ( الأول )    جلد : 1  صفحه : 158
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست