responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : روضة المتقين في شرح من لا يحضره الفقيه نویسنده : محمد تقي المجلسي ( الأول )    جلد : 1  صفحه : 157


< فهرس الموضوعات > فيما لو كان على مواضع الوضوء قرحة ونحوها < / فهرس الموضوعات > عبد الله عليه السلام [1] والظاهر حمله على التقية لأنه مذهب كثير من العامة « فإن أدخلها في الماء إلخ » رواه الشيخ في الصحيح عن أحدهما [2] وقوله ينجس الماء من كلام الصدوق ولم نجده في الرواية ، نعم ورد الأمر بالإهراق ويفهم منه النجاسة « والوضوء مرة مرة إلخ » وقد تقدم خبره « ومن مسح باطن قدميه فقد تبع وسواس الشيطان » إما لأن الشيطان يأمره بخلاف الحق أو لأنه يأمره بمسح باطن قدميه بأن الباطن محل التلطخ فهو أولى من الظاهر ، كما في الخبر عن أمير المؤمنين عليه السلام ، والظاهر ، أنه عليه السلام قاله مماشاة مع العامة بأني متأس للنبي ولا أعمل بالقياس والاستحسان ، ولو كنت أعملهما لكنت أقول مثلكم إن الباطن أولى بالمسح من الظاهر ، وإلا فظاهر عند العدو والولي ، أن باب مدينة العلم غير محتاج إلى الاستحسانات العقلية والقياسات الوهمية .
« ومن كان به إلخ » يمكن الجمع بين الأخبار بأنه لا منافاة بين وجوب غسل ما حوله ، وبين المسح على الجبائر إلا بالمفهوم وهو لا يعارض المنطوق ويمكن أن يقال السكوت عن الحكم عند الاحتياج إليه يدل على عدم الوجوب ، فيحمل على الاستحباب والاحتياط في المسح عليها والجبائر إن أمكن النزع والغسل أو إيصال الماء إليها مع طهارة المحل أو إدخال اليد في الكثير بحيث يطهر بأن لا يكون للنجاسة عين ، فهو مقدم على المسح وإلا غسل ما حولها ومسح عليها وكذا الجراحة والدمل ،



[1] التهذيب - باب آداب الاحداث الخ خبر 45 .
[2] التهذيب باب آداب الاحداث الموجبة للطهارة خبر - 37 .

157

نام کتاب : روضة المتقين في شرح من لا يحضره الفقيه نویسنده : محمد تقي المجلسي ( الأول )    جلد : 1  صفحه : 157
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست