responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : روضة المتقين في شرح من لا يحضره الفقيه نویسنده : محمد تقي المجلسي ( الأول )    جلد : 1  صفحه : 156


< فهرس الموضوعات > في وجوب الترتيب < / فهرس الموضوعات > وجوب الترتيب فقط ، ويمكن في المجموع باعتبار أن ما فعله ، وقاله رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فهو قول الله وإن كان ظاهرا ، كما قال الله تعالى في القرآن .
« وروي في حديث آخر إلخ » إشارة إلى أن هذا الخبر وإن لم يدل على الترتيب بين اليدين ، لكن ورد في حديث آخر ما يدل على وجوب الترتيب واشتراطه ، بأن من غسل يساره قبل يمينه . يعيد على يمينه ، ثمَّ يعيد على يساره لأن اليمين المغسولة بعد اليسار في حكم العدم ، ويمكن حمل الإعادة على مجرد الفعل بدون سبق فعل كما وقع في الآيات والأخبار تجوزا ، لأنه لم يذكر أنه غسل يمينه بعد اليسار حتى يجمع مع الخبر الذي ورد أنه يعيد على يساره لأن غسل اليمين وقع موقعه ، ويمكن أن يحمل الخبر الأول على العمد أو على الاستحباب « قال الصادق عليه السلام إلخ » رواه الشيخ في الصحيح عن عبيد الله ابن علي الحلبي : قال سألته عن الوضوء كم يفرغ الرجل على يده اليمنى قبل أن يدخلها في الإناء ؟ قال واحدة من حدث البول واثنتان من الغائط وثلاث من الجنابة ( 1 ) « وقال الصادق اغسل يدك من النوم مرة » رواه الشيخ في الحسن عن أبي جعفر عليه السلام ( 2 ) وظاهر الأخبار الاستحباب لإدخال الإناء لرفع النجاسة الوهمية أو القذارة ، فلو توضأ من الإبريق أو الحوض لم يكن مستحبا ، وقيل بالاستحباب لإطلاق بعض الأخبار .
« ومن كان وضوؤه من النوم إلخ » هذا الخبر رواه الشيخ في الموثق عن أبي


( 1 و 2 ) التهذيب باب آداب الاحداث الموجبة للطهارة خبر - 35 و 36 .

156

نام کتاب : روضة المتقين في شرح من لا يحضره الفقيه نویسنده : محمد تقي المجلسي ( الأول )    جلد : 1  صفحه : 156
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست