نام کتاب : روضة المتقين في شرح من لا يحضره الفقيه نویسنده : محمد تقي المجلسي ( الأول ) جلد : 1 صفحه : 155
< فهرس الموضوعات > في وجوب المتابعة في الوضوء ومعناها < / فهرس الموضوعات > المراد بالنهي ، النهي عن غسل اليدين من الأصابع ، وعن مسح الرأس من الناصية إلى الأعلى . وعن مسح الرجلين من الكعب إلى أطراف الأصابع كما هو الظاهر ، ويكون محمولا على الحرمة برأيه ، وأن يكون النهي عن استقبال الشعر نهيا آخر ولو ابتداء من المرفقين أيضا ، وإن أشكل هذه الإرادة من الرأس والرجلين والظاهر من الأخبار جواز المسح مقبلا ومدبرا فالحمل على الكراهة أولى في المسح ، وفي اليدين أيضا إذا حمل على رد الشعر بل في الغسل على احتمال قوي والاحتياط التام في الغسل من الأعلى في الوجه ومن المرفقين في اليدين ، والأولى والأحوط في مسح الرأس الابتداء من الأعلى وفي الرجلين من الأصابع ، والظاهر أن النهي عن رد الشعر في القدمين وقع استتباعا بقرينة المقام فإن شعرهما متدل إلى الأسفل وإذا مسح من الأصابع يستقبل الشعر . « وقال أبو جعفر عليه السلام » رواه الكليني في الصحيح ، عن زرارة ، والظاهر أنه من أصل زرارة وطريقه إليه صحيح أيضا « تابع بين الوضوء كما قال الله تعالى إلخ » الظاهر أن المراد بالمتابعة هنا الترتيب ، وقيل المراد بها الموالاة بمعناها بأن لا يفصل بين الأعضاء بفاصلة عرفية ، وقيل بالوجوب مع الاختيار . والاحتياط في المتابعة فيها خروجا من الخلاف ، وإلا فالظاهر عدم الوجوب ، والظاهر من هذا الخبر وجوب الترتيب كما قال الله تعالى من الابتداء بغسل الوجه ، ثمَّ باليدين ثمَّ بالرأس ثمَّ بالرجلين ، ولا يفهم الترتيب بين اليمنى واليسرى ، لكن ورد في أخبار أخر ، ولا خلاف بين علمائنا في وجوب الترتيب إلا في الرجلين فإن المشهور فيهما عدم الوجوب ، وقيل بالوجوب وقدم تقدم مأخذه في خبر محمد بن مسلم ، وقوله « وكذلك الأذان والإقامة » التشبيه في
155
نام کتاب : روضة المتقين في شرح من لا يحضره الفقيه نویسنده : محمد تقي المجلسي ( الأول ) جلد : 1 صفحه : 155