responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : روضة المتقين في شرح من لا يحضره الفقيه نویسنده : محمد تقي المجلسي ( الأول )    جلد : 1  صفحه : 148


< فهرس الموضوعات > في حكم الاستعانة في الوضوء < / فهرس الموضوعات > العلم فيه بصورة اللبن والماء وأمثالها كما هو ظاهر الآيات والأخبار ونبه عليه المحقق الدواني في شرح الزوراء « ملكا يقدسه ويسبحه ويكبره » التقديس والتسبيح مترادفان لغة بمعنى التنزيه ، ويمكن أن يكون التقديس تنزيهه عما لا يليق به من الحجب الظلمانية ، والتسبيح تنزيهه عما لا يليق به من الحجب النورانية ، ونعم ما قال العارف الرباني .
پاك از آنها كه غافلان گفتند * پاكتر ز آنچه عاقلان گفتند والتكبير ما يدل على عظمته وجلاله ، أو ذكر القدوس والسبوح ، أو سبحان الله والله أكبر « فيكتب الله عز وجل ثواب ذلك له إلى يوم القيمة » يمكن أن يكون متعلقا بيكتب أو يخلق أو بهما أو بالأفعال الثلاث على سبيل التنازع وهو أظهر .
« وكان أمير المؤمنين عليه السلام إلخ » رواه الشيخ عن أبي عبد الله عليه السلام وهذه الاستعانة المكروهة إن كان الصب على اليد وإن كان على العضو فهو الحرام ، على ما قاله العلماء ، وظاهر الخبر الأخير الحرمة وإن كان ظاهر ( لا أحب ) الكراهة ، والظاهر أن الآية ليست جزءا من هذا الخبر بل هو جزء الخبر الذي رواه الشيخ في الصحيح عن الحسن بن علي الوشاء . قال دخلت على الرضا عليه السلام وبين يديه إبريق يريد أن يتهيأ منه للصلاة ، فدنوت لأصب عليه فأبى ذلك ، وقال : مه يا حسن ، فقلت لم تنهاني أن أصبه على يدك ، تكره أن أوجر ؟ فقال تؤجر أنت وأوزر أنا ؟ فقلت له وكيف ذلك ؟
فقال أما سمعت الله يقول : فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا [1] وها أنا ذا أتوضأ للصلاة وهي العبادة فأكره أن يشركني فيها أحد ، وظاهر هذا الخبر أيضا التولية المحرمة ، ولكن استدل بهما على كراهة الاستعانة ، والضمير



[1] الكهف - 110 - .

148

نام کتاب : روضة المتقين في شرح من لا يحضره الفقيه نویسنده : محمد تقي المجلسي ( الأول )    جلد : 1  صفحه : 148
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست