responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : روضة المتقين في شرح من لا يحضره الفقيه نویسنده : محمد تقي المجلسي ( الأول )    جلد : 1  صفحه : 136


لم تكن زائدة على القبضة كما هو شأن الأئمة صلوات الله عليهم ، ويستنبط منه جواز المسح من مائه .
« ثمَّ أمر يده على وجهه وظاهر جبينه » أو جبينيه أو جبهته على اختلاف النسخ ، يدل على رجحان الإمرار باليد على أجزاء الوجه لإيصال الماء إليها « مرة واحدة » يمكن أن يكون المراد توحيد الغسل أو توحيد الإمرار فيفهم نفي الزائد وجوبا ( أو ) استحبابا ( أو ) رفع الوسواس أو هما معا .
« ثمَّ غمس يده اليسرى ( إلى قوله ) أطراف أصابعه » يدل على رجحان الاغتراف لليمنى باليسرى خلافا للمشهور بين العلماء من الإدارة ، وإن ورد بها خبر أيضا فيحمل على التخيير ( أو ) حمل خبر الإدارة على ما إذا كان الماء في اليمين ، ويدل على رجحان الابتداء من المرفق بفتح الميم وكسر الفاء أو بالعكس ، وذهب الأكثر إلى وجوب الابتداء بالأعلى في الوجه واليدين بأنه صلوات الله عليه في بيان الواجبات ولهذا لم يذكر أكثر المندوبات إلا ما أخرجه دليل - ، وأنت ترى أنه وإن لم يذكر الأفعال المندوبة ، لكن ذكر الكيفيات المندوبة في الواجبات كثيرا ، ومع هذه الكثرة لا يحصل الظن بالوجوب ولو قلنا بأن الأمر له ، نعم يظهر الرجحان المطلق أعم من الوجوب والندب ولا نعرف أحدهما وهذا وأمثاله من المتشابهات ، والأحوط إيقاعه بما يرفع الخلاف ، ويدل على رجحان الإمرار على الساعد من المرفق إلى أطراف الأصابع وهذا الحكم أيضا مما يغفل عنه الأكثر عند غسل اليدين فإنهما لما كانتا رطبتين يكتفون بالرطوبة السابقة ولهذا تداركها صلوات الله عليه بالإجراء والإمرار لئلا يغفلوا عنه ، وينبغي أن يلاحظ أن لا يكون في الأظفار وسخ يمنع من وصول الماء إلى ما تحتها كما ورد المبالغة في قص الأظفار وغسل البراجم [1] وهي رؤوس الأصابع من طرقنا وطرق



[1] البراجم جمع برجم معرب پرچم فرس قديم : وسر انگشتان .

136

نام کتاب : روضة المتقين في شرح من لا يحضره الفقيه نویسنده : محمد تقي المجلسي ( الأول )    جلد : 1  صفحه : 136
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست