responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : روضة المتقين في شرح من لا يحضره الفقيه نویسنده : محمد تقي المجلسي ( الأول )    جلد : 1  صفحه : 135


صلى الله عليه وآله فلم يأمره أن يعيد [1] :
والنية كما ذكره أكثر الأصحاب لم يوجد في خبر ، ولكن الأعمال بالنيات فإذا علم أنه يفعل الفعل لله تعالى كفى ، بل لا يحتاج إلى إحضار المعاني الذي ذكروه في البال فإنه غير النية . فإنه كثيرا ما يخطر بالبال وليس مقصودا بل كل عاقل حين الوضوء يعلم أنه يفعل هذه الأفعال للصلاة ، ويعلم أنه مطلوب لله تعالى ، ولو لم يراع طلبه لما توضأ ولما صلى ، لكن الإشكال في تصفية النية بأن لا يفعل للخلاص من العقاب ولا لطمع الثواب وشذ ما يخلص أحد ، من نية الخلاص من العقاب إلا المخلصين - فالناس كلهم هلكى إلا العالمين ، والعالمون كلهم هلكى إلا العاملين ، والعاملون كلهم هلكى إلا المخلصين . والمخلصون على خطر عظيم ، وهذه النية لا يمكن تحصيلها عند الوضوء والصلاة بل يجب السعي في تحصيلها دائم الأوقات بالرياضات والمجاهدات ، والظاهر أن العوام بل الخواص أيضا غير مكلفين بها على وجه الوجوب ، بل الكمال فيها كل الكمال ، نعم الأحوط أن لا يكون غرض المكلف الخلاص والثواب فقط ، فإن كان منضما مع رضى الله تعالى فلا بأس كما سيجيء إن شاء الله تعالى في نيات الأخبار وانضمامها معهما ، ولو نوى مع نية القربة رفع الحدث أو استباحة الصلاة والوجوب أو الندب كان أحوط خروجا من الخلاف .
« وسيله على أطراف لحيته » بأن أجرى الماء بيده بعد صبه لئلا يضيع ، وهذا أيضا من الراجحات ليحصل الغسل الذي هو الجريان من موضع إلى آخر ولو بمعاونة اليد ، والأغلب أنهم يضعون الماء على أعلى الوجه ولا يسئلون ويذهب الماء ويمسحون اليد على الوجه ، ولا يحصل الغسل ولو أمال وجهه إلى الأعلى لتحصيل الجريان على الكمال لكان أكمل ، ويدل ظاهرا على رجحان غسل المسترسل من اللحية إذا



[1] الاستبصار - باب التسمية على حال الوضوء والتهذيب - باب صفة الوضوء الخ من أبواب الزيادات .

135

نام کتاب : روضة المتقين في شرح من لا يحضره الفقيه نویسنده : محمد تقي المجلسي ( الأول )    جلد : 1  صفحه : 135
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست