نام کتاب : روضة المتقين في شرح من لا يحضره الفقيه نویسنده : محمد تقي المجلسي ( الأول ) جلد : 1 صفحه : 133
المفيد للقطع أن كتب هؤلاء الفضلاء وأمثالهم في ذلك الزمان كانت أشهر بكثير من الكتب الأربعة عندنا ، والذي يذكره أو يذكرونه في السند كان لمجرد التيمن والتبرك ، فإن حكمنا بصحة الحديث كان الوجه هذا ، خصوصا إذا اجتمع في السند علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، ومحمد بن إسماعيل عن الفضل بن شاذان ، فإنه مع قطع النظر عما ذكر يحصل الظن القوي بأنه مأخوذ عنهم ، فإن إبراهيم بن هاشم كالثقة وحديث محمد كالصحيح وباجتماعهما يحصل الظن القوي بأنه من كتاب أحدهم أو منقول عن أحدهم . مع أنه يمكننا تتبع أعيان الأصحاب في الحكم بصحة الحديث ، والظاهر أن حكمهم بها أيضا كان لهذا الوجه ، لا توهم أنه ابن بزيع وإن وقع التصريح به ممن لا يعتد بقوله ، لترويج كلام نفسه الذي هو دأب المجادلين لا المتقين ولما كان علم معرفة الرجال من الأمور المهمة وفوائده عظيمة ، نذكر أحيانا بعض الفوائد في هذا الكتاب مع أن أكثر الفوائد التي نذكرها لا يوجد في غيره حتى يمكننا الحوالة عليه ، وهذا عذرنا في التطويل أحيانا ، ولما وقع الاختلاف العظيم بين الصحابة والتابعين في أكثر الأحكام لمخالفتهم أبواب مدينة العلم خصوصا في الوضوء ، كان أئمتنا صلوات الله عليهم يعلمون أصحابهم بالقول ويضمون إليه الفعل ليحصل لهم العلم بالأحكام . فقال عليه السلام « ألا أحكي لكم وضوء رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم » فعلا تجوزا « فقيل له بلى فدعا بقعب فيه شيء من ماء » والقعب قدح من خشب مقعر كما هو الغالب الآن أيضا ، ويظهر من طلبه عليه السلام الماء أنه ليس بالاستعانة المكروهة على الظاهر ، على أن ما وقع فيه النهي في الأخبار ظاهره صب الماء على اليد وأمثاله كما سيجيء إنشاء الله ، ولم يرد النهي عن الاستعانة مطلقا حتى يلزمنا إخراج هذه الصورة وأمثالها ، وإن أمكن أن يقال إيقاعه لبيان الجواز كما يقع كثيرا « فوضعه بين يديه » يدل على استحباب الوضع بين اليدين لا على اليد اليمنى كما هو المشهور إذا كان الإناء مكشوف الرأس بل يدل على استحبابه أيضا تأسيا ، وللإغتراف المندوب إليه « ثمَّ حسر عن ذراعيه »
133
نام کتاب : روضة المتقين في شرح من لا يحضره الفقيه نویسنده : محمد تقي المجلسي ( الأول ) جلد : 1 صفحه : 133