responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : روضة المتقين في شرح من لا يحضره الفقيه نویسنده : محمد تقي المجلسي ( الأول )    جلد : 1  صفحه : 110


< فهرس الموضوعات > في حكم ما إذا اغتسل وعليه نعل < / فهرس الموضوعات > من الجفاء وذكر الكليني وروي أنه إذا كانت باليسار علة [1] ، وظاهره الحرمة إلا في حال العلة فإنه من الجفاء أو الكراهة المؤكدة في غير هذه الحال ، والظاهر أن الصدوق أخذه من الكافي ، وفيه ما فيه ، ويحتمل أخذه من غيره وهو الظن به ، ويمكن أن يكون الضمير راجعا إلى الاستنجاء ، ويكون مراد الكليني ما فهمه الصدوق وهو أظهر معنى وأبعد لفظا .
« وسأل هشام بن سالم أبا عبد الله عليه السلام » طريق الصدوق إلى الهشامين صحيح وهما من أجلاء الأصحاب ، وما روي فيهما من الاعتقاد الفاسد لو صح كان محمولا على ما قبل استبصارهما ، فإنهما كانا عاميين وهداهما الله للحق « فقال له اغتسل ( إلى قوله ) كما هي » الغرض من التقييدات أنه يغتسل في النعل السندي الذي يكون له الأطراف ، ولا يدخل الماء النجس في نعله كالنعل العربي ، ولأجل أن الأرض نجسة يغتسل ناعلا هل يجوز الغسل فيه « فقال ( إلى قوله ) قدميك » والجواب أنه لا بأس بالغسل في النعل إلا باعتبار عدم إصابة الماء محل الغسل الذي منه قدماك اللتان في النعلين فإن كان يصل الماء تحتهما فلا يحتاج إلى غسلهما مرة أخرى ، وإن لم يصل احتاج إلى الغسل ، ولما كان الغالب أن الماء لا يصل إلى أسفل القدم باعتبار الاعتماد عليه خصه بالذكر ، ولا يضر كون الماء الذي يصل إليهما غسالة ، لأنه ما لم ينفصل عن البدن لا يحكم عليه بأنه غسالة وإلا لما صح غسل لأن الماء ينحدر من الأعلى إلى الأسفل دائما أو غالبا ، ولما ذكر حكم النعل ذكر حكم أمثاله تبرعا وإتماما للبيان فقال :
« وكذلك إذا اغتسل الرجل في حفرة وجرى الماء تحت رجليه لم يغسلهما » وهو ظاهر من الحكم السابق .



[1] الكافي باب القول عند دخول الخلاء - خبر 7 .

110

نام کتاب : روضة المتقين في شرح من لا يحضره الفقيه نویسنده : محمد تقي المجلسي ( الأول )    جلد : 1  صفحه : 110
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست