responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : روض الجنان في شرح ارشاد الأذهان ( ط.ق ) نویسنده : الشهيد الثاني    جلد : 1  صفحه : 390


كل موطنين منها والاخر مسافة أو نوى الإقامة في أثناء المسافة عشرا ولما يتمها وجهان من تحقق الانفصال الشرعي وهو أقوى من الحسى في أمثال ذلك ومن ثم اشترطت المسافة ومن عدم صدق التعدد عرفا هذا كله إذا كان في نيته ابتداء تجاوز الوطنين وموضع الإقامتين أما لو عزم على الوطن الأول خاصة فلما وصل إليه عزم على الاخر فاحتسابها سفرتين أقوى وعلى التقديرين لا فرق بين كون السفرة الثانية صوب المقصد أم لا ورجح الشهيد في الذكرى تعدد السفرات في صورة الإقامة وإن لم تكن الإمامة في نيته ابتداء وفصل في الوطن فأوجب التعدد مع تجدد قصد تجاوز الوطن بعد الوصول إليه والاتحاد مع قصد التجاوز ابتداء وهو حسن والفرق بين موضع الإقامة والوطن إن نية الإقامة تقطع السفر حسا وشرعا والخروج بعد ذلك سفرة جديدة بخلاف الوطن فإنه فاصل شرعا لا حسا ولو كان الخروج بعد أحد الامرين إلى وطنه الأول بمعنى العود إليه ففي احتسابه سفرة ثانية الوجهان وهل يشترط في فصل نية الإقامة الصلاة تماما أم يكفي مجرد النية يحتمل الأول لتوقف تمام الفصل عليه ومن ثم كان الرجوع عن نية الإقامة قبل الصلاة موجبا للعود إلى القصر وهو يدل على عدم تمامية السبب الموجب للقطع ولما تقدم من أن الفارق بينه وبين الوطن هو قطع السفر الحسى ولم يتحقق ووجه الثاني انتقال حكم السفر ومن ثم وجب الاتمام ما دام كذلك وللرجوع حكم آخر وحيث أسلفنا أن المعتبر صدق اسم الكثرة والمعنى الموجب كذلك فهو الحكم في هذه الموارد ولعل اعتبار الصلاة تماما أو ما في حكمها أقوى بقي ها هنا بحث وهو أن الأصحاب رضوان الله عليهم قد عدوا في كثير السفر البدوي الذي يطلب القطر والنبت والتاجر المنتقل من سوق إلى سوق وجملة ما تقدم استنادا إلى الروايات التي دلت عليه بل تلك الألفاظ المنقولة في عباراتهم هي لفظ الروايات وفى دلالتها على ذلك نظر بل الظاهر منها في كثير من هذه الافراد أن الموجب تمامهم ليس هو كثرة السفر بل ولا صدق أصل السفر وإنما هو عدم القصد إلى المسافة أو عدم صدق اسم المسافر عليه كما هو الظاهر من حال البدوي والراعي والأمير الذي يدور في إمارته من بلد إلى آخر والتاجر الذي يدور في تجارته من سوق إلى سوق فإن هؤلاء لا يقصدون المسافة غالبا وإن اتفق لهم سلوكها والاخبار إنما دلت على أن هؤلاء فرضهم التمام والامر فيه كذلك لكن لا يتعين كونه لهذه العلة وإن أمكن في بعض أسفارهم حصولها مما يدل على أن حكم المذكورين في الخبر ليس على وتيرة واحدة إن الباقر عليه السلام عد من السبعة الذين لا يقصرون المتصيد لهوا والمحارب الذي يقطع السبيل مع أن المانع من قصر هذين هو المعصية لا الكثرة وروى محمد بن مسلم عن أحدهما عليهما السلام قال المكاري والجمال إذا جد بهما السير فليقصرا ومثله روى الفضل بن عبد الملك عن الصادق عليه السلام وقد اختلف في تنزيلهما وعلى ما ذكرناه يمكن حمل الجد في السير على قصد المسافة قبل تحقق الكثرة بمعنى أن سفرهما وإن كان أو لا إلى مسافة غير مقصودة لا يقصران فإذا قصدا المسافة قصرا والجد كناية عن ذلك وحملهما المصنف في المختلف على أنهما إذا أقاما عشرة أيام قصرا ولا إشعار فيهما بذلك وحملهما الشهيد رحمه الله على ما لو أنشأ أحدهما سفرا غير صنعته كالتاجر يصير مكاريا أو ملاحا والبدوي يحج فإنهم يقصرون وفى دلالتهما على ذلك نظر وفى المصير إلى الحكم باحتمالهما ذلك إشكال لما قد عرفت من احتمال تنزيلهما على غير ذلك احتمالا راجحا أو مساويا ومع ذلك يسقط اعتبارهما في الدلالة على حكم مخالف للأصل الثابت بالدليل وهو التمام مع الكثرة وقد نزلهما الشيخ في التهذيب تبعا للكليني رحمهما الله على أن المراد بجد السير جعل المنزلين منزلا فيقصرون في الطريق ويتمون في المنزل ووجه مصيرهما إلى ذلك مع بعده في الظاهر حديث آخر روياه في ذلك عن الصادق عليه السلام أن الجمال والمكاري إذا جد بهما السير فليقصرا فيما بين المنزلين ويتما في المنزل وهذا الحمل وإن كان مخالفا

390

نام کتاب : روض الجنان في شرح ارشاد الأذهان ( ط.ق ) نویسنده : الشهيد الثاني    جلد : 1  صفحه : 390
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست