نام کتاب : روض الجنان في شرح ارشاد الأذهان ( ط.ق ) نویسنده : الشهيد الثاني جلد : 1 صفحه : 357
على أن عبادته ليست صحيحة وإنما لحقت الايمان تبعا ما رواه علي بن إسماعيل الميثمي عن محمد بن حكيم قال كنت عند أبي عبد الله عليه السلام إذ دخل عليه كوفيان كانا زيديين فقالا جعلنا لك الفداء كنا نقول بقول وإن الله من علينا بولايتك فهل يقبل شئ من أعمالنا فقال أما الصلاة والصوم والحج والصدقة فإن الله يتبعكما ذلك فيلحق بكما وأما الزكاة فلا لأنكما أبعدتما حق أمرء مسلم وأعطيتماه غيره فجعل عليه السلام لحوق هذه العبادة لهما بعد الايمان على وجه الاستتباع للايمان فإذا لم يوجد المتبوع زال التابع مع إن الاخبار متظافرة بعدم صحة أعمال من لم يكن من أهل الولاية من جملتها ما رواه الصدوق بإسناده إلى علي بن الحسين لو إن رجلا عمر ما عمر نوح في قومه ألف سنة إلا خمسين عاما يصوم النهار ويقوم الليل بين الركن والمقام ثم لقي الله عز وجل بغير ولايتنا لم ينفعه ذلك شيئا وقد أفردنا ليتحقق هذه المسألة رسالة مفردة من أرادها وقف عليها وقد استشكل بعض الأصحاب في سقوط القضاء عمن صلى منهم أو صام لاختلال الشرائط والأركان فكيف تجزى عن العبادة الصحيحة وهذا الاشكال مندفع بالنص الدال على السقوط وإنما لم يعذروا في الزكاة لأنها دين دفعه المدين إلى غير مالكه كما أشار إليه في الخبر وليست العلة هدم الايمان ما قبله كهدم الاسلام لأنه لو كان كذلك لم يفترق الحال بين ما فعلوه وما تركوه ولا بين الزكاة وغيرها كالكافر ولأن الكافر يجب عليه الحج إذا استطاع دون المخالف وفى خبر سليمان بن خالد ما يوهم الهدم لأنه قال للصادق عليه السلام إني منذ عرفت هذا الامر أصلى في كل يوم صلاتين أقضى ما فاتني قبل معرفتي فقال عليه السلام لا تفعل فإن الحال التي كنت عليها أعظم من ترك ما تركت من الصلاة والاجماع واقع على عدم العمل بظاهره فإن ما تركه المخالف يجب عليه قضاؤه إنما الكلام فيما يفعله وقد أوله الأصحاب بأن سليمن بن خالد كان يقضى صلاته التي صلاها فأسماها فائتية باعتبار إخلاله فيها بما أخل به من الشرائط والأركان وهذا الحديث يؤيد ما قلناه من أن الصلاة فاسدة ولكن لا يجب قضاؤها مع إن في سند الحديث ضعفا فلا يصلح دليلا على الهدم بقي في المسألة بحث آخر وهو إن الأصحاب صرحوا هنا بأن المخالف إنما يسقط عنه قضاء ما صلاه صحيحا عنده كما قد بيناه وتوقف جماعة منهم فيما صح عندنا خاصة وفى باب الحج عكسوا الحال فشرطوا في عدم إعادة الحج أن لا يخل بركن عندنا لا عندهم وممن صرح بالقيدين المتخالفين الشهيد رحمه الله وأطلق جماعة منهم عدم إعادة ما صلوه وفعلوه من الحج وكذلك النصوص مطلقة وإنما حصل الاختلاف في فتوى جماعة المتأخرين والفرق غير واضح وأما سقوط القضاء عن عادم المطهر فلعدم وجوب الأداء وتوقف وجوب القضاء على أمر جديد ولم يثبت هكذا استدل عليه المصنف في المختلف ومن الأول ظاهر لان القضاء لا يتوقف على وجوب الأداء ولا ملازمة بين قضاء العبادة وأدائها وجودا ولا عدما وإنما يتبع سبب الوجوب وهو حاصل هنا و الامر الجديد حاصل وهو قوله صلى الله عليه وآله من فاته صلاة فريضة فليقضها كما فاتته ولا يشترط في تسميتها فريضة تعيين المفروض عليه بل هي فريضة في الجملة ومن ثم لم ينسها إلى مفروض عليه في الخبر ويدل عليه أيضا قول الباقر عليه السلام في خبر زرارة إذا فاتتك صلاة فذكرتها في وقت أخرى فإن كنت تعلم إنك إذا صليت الفائتة كنت من الأخرى في وقت فابدء بالتي فاتتك الحديث ودلالته أوضح من حيث أنه لم يسمها فريضة بل علق الحكم على الصلاة خرج من ذلك ما أجمع على عدم قضائه فيبقى الباقي فإن قيل قوله فذكرتها يدل على أن الخبر مخصوص بالناسي أو به وبالنائم لان فاقد الطهور ذاكر للفريضة قبل دخول وقت الأخرى فيكون هذا الخبر مثل قوله صلى الله عليه وآله من نام عن صلاة أو نسيها ولا نزاع فيه قلنا لا نسلم أولا اشتراط سبق النسيان حالة الفوات في تحقق الذكر بل يمكن فرضه
357
نام کتاب : روض الجنان في شرح ارشاد الأذهان ( ط.ق ) نویسنده : الشهيد الثاني جلد : 1 صفحه : 357