نام کتاب : روض الجنان في شرح ارشاد الأذهان ( ط.ق ) نویسنده : الشهيد الثاني جلد : 1 صفحه : 346
التسليم فما لم يحصلا لم يتحقق الخروج من الصلاة وربما قيل بمجئ الاشكال وإن ذكر بعد التسليم ووجه قضاء السجدة حينئذ أو بطلان الصلاة بنسيان السجدتين ظاهر للخروج من الصلاة بالتسليم قبل تداركهما ووجه التدارك عدم صحة التشهد والتسليم حيث وقعا قبل تمام السجود لان قضية الأفعال الصحيحة وقوعها في محلها مرتبة والكلام أيضا آت في نسيان التشهد إلى أن يسلم وعلى هذا الوجه إن ذكر قبل فعل المنافى تدارك المنسى وأكمل الصلاة وإن ذكر بعده بطلت الصلاة وإليه ذهب ابن إدريس في ناسي التشهد حتى سلم وفوات محل هذه الاجزاء بالتسليم مطلقا قوى فيقضى منها ما يقضى وتبطل بما هو ركن وقد نبه عليه المصنف بذكر بعض موارده في قوله ولو ذكر بعد التسليم ترك الصلاة على النبي صلى الله عليه وآله قضاها لأنها إن كانت من التشهد الأول فظاهر لفوات محلها بالركوع وإن كانت من الثاني فللخروج من الصلاة بالتسليم وإن قلنا بندبه كما ذهب إليه المصنف فقد فات محلها فتقضى بعد التسليم كما يقضى التشهد على المشهور وأنكر ابن إدريس شرعية قضائها لعدم النص وأجاب في الذكرى بأن التشهد يقضى بالنص فكذا إبعاضه تسوية بين الجزء والكل وفى التسوية بين الجزء والكل منع فان الصلاة تقضى ولا يقضى جميع إجزائها وكذا مجموع السجدة الواحدة وواجباتها من الذكر والطمأنينة تقضى ولا تقضى واجباتها ولو قيل إن واجباتها خارجة عن حقيقتها وإنما دخلت تبعا التزمناه في الصلاة على النبي وآله فإنها ليست داخلة في حقيقة التشهد ومفهومه وإن أطلق على الجميع على وجه التغليب والتجوز ولازم هذا الدليل الذي ذكره الشهيد رحمه الله وجوب قضاء الكلمة الواحدة بل الحرف الواحد من الصلاة والتشهد ولا أظنه يقول به نعم ربما يظهر من ابن فهد رحمه الله في الموجز وجوب قضاء جميع أبعاض التشهد فيسلم من الالزام ويبقى عليه المنع وعلى هذا القول لو ترك بعضا لا يستقل بنفسه في الدلالة كنسيان الصلاة على آل محمد خاصة وجب أن يضم إليه مما قبله ما يتم به فيضيف الصلاة على النبي إلى آله وإن لم يكن نسيه بخلاف ما لو نسي إحدى الشهادتين فإنها مستقلة بالدلالة ولو ذكر السجدة الواحدة أو التشهد بعد الركوع قضاهما بعد الفراغ من الصلاة ويسجد للسهو لرواية علي بن أبي حمزة عن الصادق عليه السلام إذا قمت في الركعتين ولم تتشهد وذكرت قبل أن تركع فاقعد وتشهد وإن لم تذكر حتى ركعت فامض في صلاتك فإذا انصرفت سجدت سجدتي السهو لا ركوع فيهما ثم تتشهد التشهد الذي فاتك وتنقيح المسألة يتم بمباحث أ تقييد الحكم بنسيان السجدة والتشهد هو مورد النص ومشهور الفتوى كما قد عرفت فلا يقضى أبعاضهما لعدم الدليل إلا الصلاة على النبي وآله على ما مر ولو كان المنسى إحدى الشهادتين احتمل قويا وجوب قضائها لا لكونها بعضا من جملة تقضى بل لصدق اسم التشهد عليها فتدخل في النص فهي أولى من دخول الصلاة على النبي وآله عليهم السلام وقد حكم الجماعة بوجوب قضائها وأما السجدة فتمام ماهيتها وضع الجبهة على الأرض ونحوها فلا تقضى واجباتها لو لو نسيت منفردة عنها قطعا ب تقييد الحكم ببعدية الركوع لا يدخل نسيان السجدة والتشهد الأخيرين وقد عرفت إن حكمهما كذلك على المختار ويدل عليه أيضا رواية محمد بن مسلم عن أحدهما عليهما السلام في الرجل يفرغ من صلاته وقد نسي التشهد حتى ينصرف فقال إن كان قريبا رجع إلى مكانه فيتشهد وإلا طلب مكانا نظيفا فتشهد وقال ابن إدريس في ناسي التشهد الأخير أنه لو تخلل الحدث بين الصلاة وبينه بطلت الصلاة لان قضية السلام الصحيح أن يكون بعد التشهد فوقوعه قبله كلا سلام فيكون حدثه قد صادف الصلاة فتبطل ويضعف بأن التشهد ليس بركن حتى يكون نسيانه قادحا في صحة الصلاة والتسليم قد وقع مقصودا به الخروج من الصلاة فيكون كافيا ويقضى التشهد للنص مع إن هذه الفتوى لا توافق مذهبه في استحباب التسليم فلو علل بأن التشهد آخر الصلاة فيكون هو المخرج فإذا لم يأت به
346
نام کتاب : روض الجنان في شرح ارشاد الأذهان ( ط.ق ) نویسنده : الشهيد الثاني جلد : 1 صفحه : 346