نام کتاب : روض الجنان في شرح ارشاد الأذهان ( ط.ق ) نویسنده : الشهيد الثاني جلد : 1 صفحه : 344
فرائض يتحقق بها الوصف فيتعلق به حكم السهو الطارئ وهكذا وحيث حكمنا بالرجوع إلى العادة لم يعتبر فيه التوالي مع تحققها كما لو تكرر في فريضة معنية من الخمس أياما أو في فعل واحد من فريضة فلو سها عن أربع سجدات من أربع ركعات في فريضة واحدة وتخلل السهو التذكر قضا السجدات جمع وسجد ست سجدات لا غير وأطلق المصنف رحمه الله في التذكرة وجوب ثماني سجدات وهو أما بناء على اعتبار كونه في ثلث فرائض أو على إن سقوط الحكم مع الكثرة للحرج والعسر ولم يحصل في الفريضة الواحدة لأنه لم يفعل موجب السهو للثلاث قبل حصول الرابع ليتحقق العسر فإذا حصل الرابع وجب له حكمه لأنه سبب فلا يتخلف عنه مسببه وبعد فعل موجب الثلث بعد الفراغ لا يسقط ما قد وجب وتظهر فائدة التعليلين فيما لو حصلت الثلاث في فريضة والرابعة في ثانية واحتمل الشهيد في الذكرى الاجتزاء بسجدتين محتجا بدخوله في حيز الكثرة وليس بظاهر إذ اللازم من دخوله في الكثرة لزوم ست سجدات أو أربع إن قلنا بسقوط الحكم في الثالثة أما الحكم بالاثنتين فلا يظهر له وجه هذا كله إذا لم يذكر السجدات حتى سلم ولو ذكر قبله عاد للأخيرة وقضا ثلثا وسجد لها وهل يعتبر في مرات السهو التي يتحقق معها الكثرة أن يكون كل منها موجبا لشئ ليتحقق الحرج مع فعل موجبها أم يكفي حصول السهو مطلقا وجهان من إطلاق النص وعدم المشقة وتظهر الفائدة فيما لو غلب على ظنه أحد الطرفين في العدد أو بعضه بحيث لا يسلم منه ما تحصل به الكثرة أو كان الشك بعد الانتقال عن المحل ومثله ما لو شك في النافلة أو سها بما يوجب السجود في غيرها ولو نسي الحمد وذكر في حال قراءة السورة أي بعدها قبل الركوع أعادها بعد أن يقرأ الحمد ويفهم من قوله أعادها وجوب إعادة السورة التي قرأها بعينها وليس متعينا بل يتخير بين إعادتها وقراءة غيرها لوقوعها فاسدة فساوت غيرها ولو ذكر الركوع قبل السجود وبعد إن هوى له ولم يصل إلى حده رفع إلى حد القائم ثم ركع ولا يجزيه الهوى السابق لأنه نوى به السجود فلا يجزى عن الهوى إلى الركوع ولا تجب الطمأنينة في هذا القيام لذاتها وإن كان تحقق الفصل بين الحركتين المتضادتين وتحقق تمام القيام يقتضيان سكونا يسيرا واعلم إن القيام للركوع إنما يتحقق وجوبه إذا كان نسيان الركوع حصل في حالة القيام بحيث كان هويه بنية السجود أو بنية غير الركوع أما لو فرض أنه هوى للركوع ثم نسيه قبل أن يصير على هيئة الراكع لم يتجه وجوب القيام ليهوى عنه إلى الركوع لحصوله من قبل بل يقوم منحنيا إلى حد الراكع خاصة إن كان نسيانه بعد انتهاء هوى الركوع وإلا قام بقدر ما يستدرك الفائت منه ولو كان نسيانه بعد تحقق صورة الركوع ففي العود إلى باقي واجباته من الذكر والطمأنينة والاعتدال عنه قائما إشكال من عدم فوات محلها وتوهم استلزامه زيادة ركوع إذ حقيقته الانحناء على الوجه المخصوص وما زاد عليه واجب آخر والاشكال آت فيما لو كان النسيان بعد إكمال الذكر وقبل الرفع ويقوى هنا القول بوجوب القيام لا غير لأنه الفائت فيقتصر عليه من غير أن يقوم منحنيا وعدم جواز العود في الأول لما ذكر وكذا يرجع في العكس وهو ما لو ذكر أنه نسي السجود قبل أن يركع فإنه يعود له على المشهور سواء كان المنسى السجدتين أم أحديهما وذهب جماعة من علمائنا إلى بطلان الصلاة بترك السجدتين وإن ذكر قبل الركوع مع حكمهم بالعود إلى الواحدة قبله ويضعف بأن المحل إن كان باقيا عاد إليهما وإلا لم يعد إلى الواحدة وكذا يعود قبل الركوع لتدارك التشهد والصلاة على النبي وآله عليهم السلام وأبعاضهما ولا يضر الفصل بين الصلاة وبين التشهد وفى جواز الاقتصار على المنسى من الصلاة أو من إحدى الشهادتين أو ما دونهما نظر نعم لو كان المنسى مما لا يستقل بنفسه كالكلمة الواحدة فلا إشكال في وجوب ضم ما يتم معه الكلام إليها ومتى كان المنسى مجموع السجدتين عاد إليهما من غير جلوس واجب قبلهما أما لو كان المنسى
344
نام کتاب : روض الجنان في شرح ارشاد الأذهان ( ط.ق ) نویسنده : الشهيد الثاني جلد : 1 صفحه : 344