responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : روض الجنان في شرح ارشاد الأذهان ( ط.ق ) نویسنده : الشهيد الثاني    جلد : 1  صفحه : 336


لغيرهما مما يدل على البطلان كرواية محمد بن مسلم عن أحدهما عليه السلام قال سئل عن رجل دخل مع الامام في صلاته وقد سبقه بركعة فلما فرغ الامام خرج مع الناس ثم ذكر أنه فاتته ركعة قال يعيد ركعة إذا لم يحول وجهه عن القبلة فإذا حول وجهه استقبل الصلاة وفى الحمل بعد لاقتضاء الرواية زيادة الصلاة على ركعتين وتدور ذلك في النافلة ولو تيقن أنه ترك سجدتين وشك هل هما من ركعة واحدة أو اثنتين بطلت الصلاة مراعاة للاحتياط لان به يحصل يقين براءة الذمة ولأنه إذا تكافأ احتمال الصحة بكونهما من ركعتين والفساد بكونهما من ركعة بقي يقين شغل الذمة بالصلاة ويحتمل قضاؤهما والسجود للسهو وصحة الصلاة للشك في لحوق المبطل وتحقق فوات السجدتين أعم من كونه مبطلا فلا يدل على الخاص وهو البطلان ولو شك قبل كمال السجود وبعد الركوع هل رفعه من الركوع لرابعة أو خامسة بطلت صلاته لتردده بين محذورين كل منهما مبطل للصلاة لأنه إن أتمها أمكن كونها خامسة وإن قطعها أمكن كونها رابعة مع القطع بعدم انفكاكه من الزيادة والنقصان فتبطل وذهب جماعة من الأصحاب منهم المحقق والشهيد إلى الصحة كما لو وقع الشك بعد السجود إلحاقا لها بما بعدها لاشتراكهما معا في تجويز الزيادة وهو غير مانع لأصالة عدمها ولأنه لو منع لاثر في جميع صوره إذ التجويز قائم والفرق بأن ما بعد السجود محتمل للزيادة سهوا و المتنازع معرض له عمدا غير جيد لان الزيادة المحتملة ركن ولا فرق في زيادته بين العمد والسهو ولو قيل إن ما بعد السجود منصوص فإلحاق غيره به قياس وأصالة عدم الزيادة لو أثرت لما بطلت الصلاة بشك غير منصوص أمكن إلا أن النص غير صريح في كون الشك بعد السجود فإن الركعة تسمى رابعة وخامسة وإن لم يكملها خصوصا بعد الرفع من الركوع للاتيان بمعظمها وأصالة عدم الزيادة تصلح متمسكا في الباب إلا أن يمنع مانع كتعذر البناء على أحد الطرفين أو استلزام البنا على مقتضى الأصالة تعلق الشك بما يزيد على الخمس عند القائل بإبطال الصلاة به أو غير ذلك من الموانع ولو كان الشك في حالة الاستواء في الركوع فالوجهان ويحتمل ثالث وهو إرسال نفسه وهدم الركعة كما لو وقع قبل الركوع فكأنه شاك بين الثلث والأربع ويزيد المرغمتين وهو ضعيف نعم لو وقع قبل الركوع كان كما ذكر سواء كان بعد القراءة أو فيها أو قبلها بل لو وقع قبل الوصول إلى حد الراكع وإن أخذ في الانحناء فكذلك وتبطل الصلاة أيضا لو شك في عدد الثنائية كالصبح ورباعية السفر وصلاة العيدين في حالة كونها فرضا وصلاة الكسوف إذا شك في عدد ركعاتها أما لو شك في عدد ركوعاتها بنى على الأقل لأصالة عدم فعله مع الشك فيه في محله إلا أن يستلزم الشك في الركعات كما لو شك بين الخامس والسادس وعلم أنه إن كان في الخامس فهو في الأولى أو في السادس فهو في الثانية واحترز بالفرض في العيدين عما لو كانت نفلا فإن الشك فيها لا يبطلها كباقي النوافل و سيأتي ولو نذر ركعتين أو ثلثا لحقت بالمكتوبة ولو نذر أربعا بتسليمة فالظاهر لحوقها بالرباعية أيضا وكذا تبطل بالشك في عدد الثلاثية كالمغرب وفى عدد الأوليين مطلقا لرباعية كانت أم لغيرها لصحيحة محمد بن مسلم عن الصادق عليه السلام في الرجل يصلى فلا يدرى واحدة صلى أو اثنتين قال يستقبل حتى يستيقن أنه قد أتم وفى الجمعة وفى المغرب وفى صلاة السفر وغيرها من الاخبار ولا فرق في ذلك بين الشك في النقيصة والزيادة للعموم ولا بين اليومية والمنذورة لفحوى الأحاديث وما ورد من الاخبار بخلاف ذلك تحمل على النافلة أو على غلبة الظن كما سيأتي وكذا تبطل إذا شك ولم يعلم كم صلى إذ لا طريق إلى البراءة بدونه ولرواية صفوان عن الكاظم عليه السلام إذا لم تدر كم صليت ولم يقع وهمك على شئ فأعد الصلاة معنى ومعنى قوله ولم يقع وهمك على شئ أنه لو ظن شيئا

336

نام کتاب : روض الجنان في شرح ارشاد الأذهان ( ط.ق ) نویسنده : الشهيد الثاني    جلد : 1  صفحه : 336
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست