responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : روض الجنان في شرح ارشاد الأذهان ( ط.ق ) نویسنده : الشهيد الثاني    جلد : 1  صفحه : 316


لعدم حصول الغرض من الدفن بدون ذلك واحترز بالحفيرة عن دفنه في تابوت على وجه الأرض وأزج كذلك فإنه لا يجزى مع إمكان الدفن في الأرض وإن حصل الوصفان لأنه مخالف لما ورد به الشرع من الحفر ولا فرق في التابوت بين المكشوف والمغطى نعم لو دفن التابوت في الأرض جاز على كراهية وكذا لو تعذر الحفر لصلابة الأرض أو لحجرها ولم يمكن نقله إلى غيرها ولو بأجرة مقدورة أجزأ البناء عليه والتابوت على وجه يحصل مع الوصفان ووجوب الدفن على الوجه المذكور ثابت على الكفاية دون الأعيان كباقي أحكام الميت وقد مر تحقيقه في باب الغسل والواجب في حالة الدفن إضجاعه على جانبه الأيمن في حالة كونه مستقبل القبلة بوجهه لفعل النبي صلى الله عليه وآله ودفنه كذلك وعليه الصحابة والتابعون ومعظم الأصحاب وجعل ابن حمزة الاستقبال مستحبا للأصل ويدفعه ما سبق ويسقط الاستقبال عند الاشتباه وعند تعذره كمن مات في بئر وتعذر اخراجه والكافرة الحامل من مسلم تدفن مع المسلمين دون باقي الكفار لحرمة الولد لكن يستدبر بها القبلة على جانبها الأيسر ليكون ولدها مستقبلا على جانبه الأيمن لان وجهه إلى ظهرها قال في التذكرة وهو موضع وفاق الرضا عليه السلام في الأمة الكتابية تحمل من المسلم تموت مع ولدها يدفن معها والأصل في الدفن الحقيقة شرعا فلا يرد أنه لا دلالة فيها والتعبير بالكافرة يشمل الذمية والحربية ويتصور حمل الكافرة مطلقا من المسلم بإسلامه عليها وبوطئ الشبهة وحمل الذمية أيضا بالعقد عليها أما مطلقا أو متعة على اختلاف الرائين وبملك اليمين وهل يجب ذلك في الكافرة الحامل من زنا المسلم اطلاق العبارة يشمله لصدق الحمل من المسلم وإن لم يلحق به شرعا ولكونه ولدا لغة ولهذا يحرم على الزاني لو كان أنثى ويشكل بعدم اللحاق به شرعا والاشكال آت في تغسيله وباقي أحكامه وراكب البحر إذا مات وجب أن ينقل إلى البر إن أمكن ولو بالصبر قدرا لا يفسد معه الميت وإلا وضع فيه بأن يثقل في رجليه بحجر ونحوه كما ورد في الخبر أو في غيرهما على الظاهر ومن ثم أطلق المصنف أو يثقل بوعاء يوضع فيه بحيث يرسب في الماء فيما يبقى على وجه الماء لعدم مسمى الدفن حينئذ ويرمى فيه بعد الثقيل مستقبلا به حين إلقائه كما سبق كل ذلك بعد ما يمكن من تغسيله وتكفينه وتحنيطه والصلاة عليه والوعاء وآلة التثقيل من أصل التركة لأنهما من جملة مؤنة التجهيز ويستحب حفر القبر قامة أو إلى الترقوة لقول النبي صلى الله عليه وآله وسعوا أو عمقوا وعن الصادق عليه السلام حد القبر إلى الترقوة ولم يرد بالقامة خبر لكن ذكر ابن أبي عمير حكاية عن بعضهم أنه قامة الرجل حتى يمتد الثوب على رأس من في القبر وتكره الزيادة على ثلاثة أذرع روى ذلك عن الصادق عليه السلام واللحد مما يلي القبلة وهو أفضل من الشق عندنا لقول النبي صلى الله عليه وآله اللحد لنا والشق لغيرنا وليكن اللحد واسعا قدر الجلوس هذا في الأرض الصلبة أما الرخوة فالشق أفضل ولو بلغت في الرخاوة حدا لا يحتمل الشق عمل له بناء يشبه الشق تحصيلا للفضيلة والمراد باللحد أن يحفر له إذا بلغ أرض القبر في حائطه مما يلي القبلة مكانا يوضع فيه الميت وبالشق أن يحفر في قعر القبر شقا يشبه النهر يوضع فيه ويستحب للنازل معه كشف الرأس قال الصادق عليه السلام لا تنزل إلى القبر وعليك عمامة ولا قلنسوة ولا رداء ولا حذاء وحل أزرارك قلت فالخف قال لا بأس وحل العقد الكاينة في الكفن عند رأسه ورجليه رواه إسحاق بن عمار وأبو بصير عن الصادق عليه السلام لزوال السبب الموجب لها وهو خوف انتشار الكفن وبروز الميت ويمكن أن يريد المصنف بحل العقد ما يشمل حل النازل إزرار نفسه وجعل التربة الحسينية صلوات الله على مشرفها معه تبركا بها وتيمنا واحترازا من العذاب وهو كاف في الاستحباب وإن لم يرد النص بها على الخصوص وفى الذكرى أسند القول بذلك إلى الشيخين قال ولم نعلم مأخذه وروى المصنف في النهاية

316

نام کتاب : روض الجنان في شرح ارشاد الأذهان ( ط.ق ) نویسنده : الشهيد الثاني    جلد : 1  صفحه : 316
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست