responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : روض الجنان في شرح ارشاد الأذهان ( ط.ق ) نویسنده : الشهيد الثاني    جلد : 1  صفحه : 309


ولا قراءة فيها واجبة ولا مندوبة إجماعا وهل تكره قال الشيخ نعم محتجا بالاجماع ويظهر من الذكرى العدم حيث لم يذكرها أحد من الأصحاب فضلا عن الاجماع والاخبار مصرحة بنفيها وكذا الأصحاب ولو كانت مستحبة لما أعرضوا عنها والإباحة فيها منفية لأنها عبادة والكلام إنما هو مع ضميمتها إلى ما يجب من الدعاء لا مع الاجتزاء بها وكذا لا استعاذة فيها ولا دعاء استفتاح ولا تسليم أيضا واجبا ولا مندوبا بإجماع الأصحاب قال في الذكرى وظاهرهم عدم مشروعيته وما ورد بإتيانه من الاخبار محمول على التقية لأنه مذهب العامة مع كونها ضعيفة ويستحب فيها الطهارة من الحدث لرواية عبد الحميد بن سعد عن الكاظم عليه السلام يكون على طهر أحب إلى ولا يجب إجماعا فيجوز للجنب والحائض والمحدث لان الغرض الدعاء وهي غير واجبة فيه ولقول الصادق عليه السلام وقد سئل عن فعلها على غير وضوء نعم إنما هو تكبير وتسبيح وتمجيد وتهليل كما تكبر وتسبح في بيتك على غير وضوء وروى عنه عليه السلام جواز صلاة الحائض على الجنازة وهل يشترط فيها الطهارة من الخبث تردد فيه في الذكرى لعدم وقوفه على نص وتجويز صلاة الحائض من غير تقييد يدل على الجواز لعدم انفكاكها من دم الحيض وكذا تعليل الصادق عليه السلام أنه كالتسبيح في البيت والوقوف حتى ترفع الجنازة ذكره الأصحاب ورووه عن الصادق عليه السلام عن أبيه إن عليا عليه السلام كان إذا صلى على جنازة لم يبرح من مصلاها حتى يراها على أيدي الرجال وخصه في الذكرى بالامام تبعا لابن الجنيد ولا دلالة في الخبر عليه فيستحب لكل مصل تأسيا به عليه السلام نعم لو فرض صلاة جميع الحاضرين استثنى منهم أقل ما يمكن به رفع الجنازة والصلاة في المواضع المعتادة لذلك أما تبركا بها لكثرة من صلى فيها وأما لان السامع بموته يقصدها للصلاة عليه فيسهل الامر ويكثر المصلون وهو أمر مطلوب لرجاء مجاب الدعوة فيهم وقد روى عن النبي صلى الله عليه وآله ما من مسلم يموت فيقوم على جنازته أربعون رجلا لا يشركون بالله شيئا إلا شفعهم الله فيه وعن الصادق عليه السلام إذا مات المؤمن فحضر جنازة أربعون رجلا من المؤمنين فقالوا اللهم إنا لا نعلم منه إلا خيرا وأنت أعلم به منا قال الله تعالى قد أجزت شهاداتكم وغفرت له ما علمت مما لا تعلمون وتجوز صلاة الجنازة في المساجد مع عدم خوف التلويث للأصل ولإذن الصادق عليه السلام في الصلاة على الميت في المسجد نعم يكره لما رواه أبو بكر بن يحيى العلوي عن الكاظم عليه السلام أنه منعه من ذلك وأخرجه من المسجد ثم قال يا أبا بكر إن الجنائز لا يصلى عليها في المسجد وتحمل على الكراهة جمعا بين الخبرين واستثنى الأصحاب من ذلك مسجد مكة قال في الذكرى ولعله لكونها مسجدا بأسرها كما في حق المعتكف وصلاة العيد وفيه نظر لان مسجدية ما خرج عن المسجد الحرام منها ليس على حد المساجد لجواز تلويثه بالنجاسة واللبث فيه للجنب وغير ذلك بخلاف المسجد فالاشكال فيه قائم حتى يثبت الحكم ووقوف الامام عند وسط الرجل وصدر المرأة لقول الصادق عليه السلام قال أمير المؤمنين عليه السلام من صلى على امرأة فلا يقم في وسطها ويكون مما يلي صدرها وإذا صلى على الرجل فليقم في وسطه وقد تقدم ما يدلك على أن المرأة تأنيث المرء وهو الرجل ففي تعدية الحكم إلى مطلق الأنثى فيتناول الصغيرة والكبيرة بل إلى الخنثى نظر من فقد النص وكون ذلك مظنة الشهوة التي يؤمن بالتباعد عن محلها فيدخل فيه من كان في مظنتها أو جنسها ويجعل الرجل مما يليه أي يلي الامام ثم العبد البالغ ثم الخنثى ثم المرأة ثم الصبي لو اتفقوا جميعا وأريد الصلاة عليهم دفعة والمراد بالصبي هنا من له دون ست سنين لتكون الصلاة عليه مندوبة فيتأخر عمن تجب عليه أما لو كان سنه أزيد جعل مما يلي الرجل وأطلق ابنا بابويه تقديم الصبي إلى الامام والشيخ في النهاية تأخيره كما هنا والتفصيل أجود وينبغي مراعاة سنة الموقف في الذكر والأنثى عند الاجتماع فيجعل صدر المرأة محاذيا لوسط الرجل ليقف

309

نام کتاب : روض الجنان في شرح ارشاد الأذهان ( ط.ق ) نویسنده : الشهيد الثاني    جلد : 1  صفحه : 309
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست