نام کتاب : روض الجنان في شرح ارشاد الأذهان ( ط.ق ) نویسنده : الشهيد الثاني جلد : 1 صفحه : 294
المقام فما ذكره الشهيد رحمه الله من الأولوية في محله ويجب أيضا الفصل بين الخطبتين بجلسة للتأسي ولقول الصادق عليه السلام تجلس بينهما جلسة لا تتكلم فيها وهو خبر معناه الامر ويجب فيها الطمأنينة ويكفي مسماها وفاقا للتذكرة وقد ذكر المصنف وغيره كونها خفيفة فلو أطالها بما لا يحل بالموالاة لم يضر وإلا ففي بطلان الخطبة الماضية نظر من الشك في اشتراط الموالاة وكونه هو المعهود شرعا ولو كان يخطب جالسا لعجزه فصل بين الخطبتين بسكتة واحتمال المصنف الفصل بالاضطجاع ورفع صوته بالخطبتين حتى يسمع العدد المعتبر في الجمعة فصاعدا لان المقصود من الخطبة لا يحصل بدونه ولأن النبي صلى الله عليه وآله كان إذا خطب رفع صوته كأنه منذر جيش ولو حصل مانع من السمع سقط الوجوب دون الخطبتين والجمعة لعموم الامر ولو أمكن ذلك بالانتقال إلى موضع آخر فالظاهر وجوبه من باب المقدمة ما لم يشتمل على مشقة لا تتحمل عادة لعموم الامر ولو صليت الجمعة فرادى لم تصح لما تقدم من اشتراط الجماعة وعدم الشرط موجب لعدم المشروط وإن حصلت باقي الشرائط من العدد وغيره ولو اتفقت جمعتان بينهما أقل من فرسخ بطلتا معا إن اقترنتا لما مر من اعتبار الوحدة في الفرسخ فيمتنع الحكم بصحتهما معا أو بصحة واحدة لاستحالة الترجيح بغير مرجح فلم يبق إلا بطلانهما هذا إذا كان الامامان مستويين في الاذن وعدمه حيث تصح أما لو اختص أحدهما بالاذن فجمعته هي الصحيحة لفساد الأخرى ويتحقق الاقتران بتكبيرة الاحرام من الامامين دون غيرها من الأفعال لان بها يحصل الدخول في الصلاة والتحرم بها ويتحقق ذلك بشهادة عدلين ويتصور ذلك بكونهما غير مخاطبين بالجمعة وهما في مكان يسمعان التكبيرين وحكمهما حينئذ أن يعيد الجميع الجمعة إن كان وقتها باقيا أما مجتمعين مع إمام واحد أو مفترقين بأزيد من فرسخ وإلا صلوا الظهر وإلا أي وإن لم تقترنا بل سبقت أحديهما الأخرى بالتكبير وعلمت بطلت اللاحقة لا غير فيصلى أصحابها الظهر إن لم يدركوا الجمعة مع السابقة وإلا تعينت الجمعة وهذا إذا كانا مأذونين وإلا صح المأذون لا غير وإن تأخر للنهي عن اشتغال السابقة بالصلاة وترك الحضور مع النائب ويشترط أيضا عدم علم كل من الفريقين بصلاة الأخرى وإلا لم يصح كل منهما للنهي عن الانفراد بالصلاة عن الأخرى المقتضى للفساد وكذا تبطل صلاة الفرقة المشتبهة بين كونها سابقة أو لاحقة أو مقارنة سواء حصل الاشتباه ابتداء أم علم الحال ثم نسي ومقتضى بطلان الصلاة في هذه الصور إعادة الجمعة على وجه صح لعدم تيقن حصولها مع اتساع الوقت وإلا الظهر وهو اختيار الشيخ رحمه الله وخالفه في ذلك المصنف في غير هذا الكتاب فأوجب على الفريقين إعادة الظهر على تقدير علم السابق في الجملة واشتباه عينه إما ابتداء أو بعروض نسيان بعد إن كان معلوما للقطع بحصول جمعة صحيحة فلا تعاد وإعادة الجمعة وصلاة الظهر عليهما مع اشتباه السبق والاقتران لتوقف يقين البراءة على كل منهما لان الواقع في نفس الامر إن كان هو السبق فالفرض هو الظهر وإن كان الاقتران فالفرض هو الجمعة وحيث لا يقين بأحدهما لم يتيقن البراءة من دونهما وحينئذ فيجتمعون على جمعة أو يتباعدون ولا ريب أنه أحوط غير إن في تعينه نظرا لان الجمعة في الذمة بيقين إذ هي فرض المكلف فلا يعدل عنها إلى الظهر إلا مع تعين حصولها وهو منتف و وجوب الفرضين على خلاف الأصل فقول الشيخ هنا أجود وهو اختيار الشهيد رحمه الله وهل يشترط مغايرة الامام لاحد الفريقين نظر من احتمال كون جمعته صحيحة في الواقع فلا تشرع له الإعادة ومن وجوب فعلها ظاهرا على كل منهم والمعتق بعضه لا تجب عليه الجمعة وإن هاياه السيد على أن يكون لكل منهما من الزمان ما يناسب حقه واتفقت في يومه لبقاء استخدامه الرق المانع واستصحاب الحكم الواقع وللشيخ قول بوجوبها عليه حينئذ لانقطاع سلطنة السيد عن
294
نام کتاب : روض الجنان في شرح ارشاد الأذهان ( ط.ق ) نویسنده : الشهيد الثاني جلد : 1 صفحه : 294