responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : روض الجنان في شرح ارشاد الأذهان ( ط.ق ) نویسنده : الشهيد الثاني    جلد : 1  صفحه : 292


كما قررناه سابقا ولا ريب أن الاجماع إنما وقع على الاشتراط في حالة الحضور لا الغيبة فإنه نفس المتنازع بل الأكثر على عدم الاشتراط فتحرر من ذلك أن لا دليل على الاشتراط في حالة الغيبة يجب المصير إليه فإن قيل هذا غير مطابق لما احتج به الشهيد رحمه الله في الذكرى فإنه اعتمد على أن الاذن إنما يعتبر مع الامكان لا مع التعذر وهو راجع إلى ما أوردناه في السؤال وما ذكرتم يقتضى منع الاشتراط مطلقا بل في حال الحضور قلت مؤدى الجوابين واحد عند التأمل وإن اختلفت العبارة فإن إمكان الاذن الذي سلم الاشتراط معه هو حالة الحضور وسقوطه عند عدم الامكان هو حالة الغيبة فيرجع الامر إلى ما قلناه وإن كان ظاهره يدل على خلاف ذلك ومما يوجب حمله على ما ذكرناه فساده على تقدير حمله على ظاهره للقطع بأن الشرط لا يسقط اعتباره عند تعذره مطلقا لكن قد يتفق ذلك في بعض الشروط لكنه على خلاف الأصل المعروف في أحكام الشروط واعلم أنه ليس المراد باستحبابها على تقدير مشروعيتها كونها مندوبة لأنها تجزى عن الظهر الواجبة للاجماع على أنها متى شرعت أجزأت عن الظهر والمندوب لا يجزى عن الواجب بل المراد أنها أفضل الفردين الواجبين تخييرا فهي مستحبة عينا ولا منافاة بينهما فإن أفراد الواجب المخير متى كانت متفاوتة في الفضيلة كان حكمها كذلك وهذا المعنى أولى مما قيل أن الاستحباب متعلق بالاجتماع لا بالجمعة نفسها ولو صلى الظهر من وجب عليه السعي إلى الجمعة لم تسقط الجمعة بل يجب عليه أن يحضر الجمعة فإن أدركها صلاها وإلا أعاد ظهره لفساد الأولى إذ لم يكن مخاطبا بها بخلاف ما لو لم يكن مخاطبا بالجمعة فصلى الظهر في وقت الجمعة فإنها صحيحة إذ ليس هو من أهل فرض الجمعة فلو حضر موضع إقامتها بعد الصلاة لم يجب فعلها لتحقق الامتثال لكن يستحب طلبا لفضيلة الجماعة وفاقا للتذكرة ويستثنى منه الصبي لو بلغ بعد إن صلى الظهر ندبا فإنها لا تجزى عن الواجب بل يجب الحضور إلى الجمعة والصلاة فإن قامت أعاد الظهر ولو فرض كونه من أهل الجمعة وظن إدراكها وصلى الظهر ثم تبين أنه في وقت الظهر لم يكن بحيث يدرك الجمعة وجب إعادة الظهر أيضا لكونه متعبدا بظنه فكان المتعين عليه فعل الجمعة على حسب ظنه ولو لم يكن شرائط الجمعة مجتمعة في أول وقتها لكن يرجو اجتماعها قبل خروجه فهل له تعجيل الظهر أم يجب الصبر إلى أن يحصل هي أو اليأس منها كل محتمل وإن كان الصبر أولى لان وظيفته الجمعة ووقتها متسع فلا يتحقق الانتقال منها إلى الظهر إلا بعلم عدمها ويدرك المأموم الجمعة بإدراك الامام راكعا في الركعة الثانية على المشهور لان إدراك الركوع موجب لادراك الركعة ( وإدراك الركعة مع الامام صح ) موجب لادراك الجمعة و يشهد للأول قول الصادق عليه السلام إذا أدركت الامام وقد ركع فكبرت وركعت قبل أن يرفع رأسه فقد أدركت الركعة وإن رفع الامام رأسه قبل أن تركع فقد فاتتك وللثاني قوله عليه السلام من أدرك ركعة من الجمعة فليضف إليها أخرى ولا فرق في إدراك الركعة بإدراكه راكعا بين أن يكون المأموم والامام راكع وعدمه بل المعتبر اجتماعهما في حد الراكع وهل يقدح في ذلك شروع الامام في الرفع مع عدم تجاوزه حد الراكع ظاهر الرواية ذلك لأنه علق الحكم على رفع الرأس ويمكن العدم حملا للرفع على كماله أو على ما يخرجه عن حده لان ما دونه في حكم العدم واشترط الشيخ في النهاية إدراك تكبيرة الركوع لقول الباقر عليه السلام لمحمد بن مسلم إن لم تدرك القوم قبل أن يكبر الامام للركعة فلا تدخل معهم في تلك الركعة ويعارض بالأولى وترجح الأولى بالشهرة أو بحمل هذه على الأفضلية أو على ظن فوت الركوع توفيقا واشترط المصنف في التذكرة إدراك ذكر الركوع ولا شاهد له وهذا الحكم كله آت في باقي الجماعة فرع لو شك بعد الركوع هل أدركه راكعا أو رافعا تعارض أصلا عدم الادراك والرفع فيتساقطان ويبقى المكلف في عهدة الواجب للشك في الاتيان به على وجهه فيجب الاستيناف والعدد المتقدم شرط في الابتداء

292

نام کتاب : روض الجنان في شرح ارشاد الأذهان ( ط.ق ) نویسنده : الشهيد الثاني    جلد : 1  صفحه : 292
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست