responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : روض الجنان في شرح ارشاد الأذهان ( ط.ق ) نویسنده : الشهيد الثاني    جلد : 1  صفحه : 290


استعماله في معنييه جائز على قوله ومجازا يرتكب للمانع إجماعا فالقول بالجواز في الجميع أوضح فترجع الشرائط كلها إلى الايمان والعدالة وطهارة المولد وفى استحبابها حال الغيبة وإمكان الاجتماع قولان أحدهما المنع وهو قول المرتضى وسلار والشيخ في الخلاف وابن إدريس لفقد الشرط وهو الامام أو من نصبه فينتفى المشروط ولأن الظهر ثابتة في الذمة بيقين فلا يبرأ المكلف إلا بفعلها ولأنها لو شرعت حال الغيبة لوجبت عينا فلا يجوز فعل الظهر وهو منتف إجماعا ووجه اللزوم إن الدلائل الدالة على الجواز دالة على الوجوب العيني في حال الحضور فلا وجه للعدول إلى التخييري حال الغيبة والثاني الجواز المعبر عنه بالاستحباب بمعنى كونه أحد الفردين الواجبين على التخيير وهو قول أكثر الأصحاب لعموم قوله تعالى إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله والامر للوجوب ولصحيحة زرارة قال حثنا أبو عبد الله عليه السلام على صلاة الجمعة حتى ظننت أنه يريد أن نأتيه فقلت نغدو عليك قال لا إنما عنيت عندكم وموثقة زرارة عن عبد الملك عن الباقر عليه السلام قال مثلك يهلك ولم يصل فريضة فرضها الله عليه قال قلت كيف أصنع قال صلوا جماعة يعنى صلاة الجمعة وصحيحة عمر بن يزيد عن الصادق عليه السلام يجمع القوم يوم الجمعة إذا كانوا خمسة فما زاد والجمعة واجبة على كل أحد لا يعذر الناس فيها ألا خمسة المرأة والمملوك والمسافر والمريض والصبي ومثلها أخبار كثيرة مطلقة وهذا القول هو الواضح والجواب عن حجة الأول أن شرط الامام أو من نصبه إنما هو حال الحضور والامكان لا مطلقا وأين الدليل عليه ولو سلم لا يلزم سد باب الجمعة في حال الغيبة وتحريمها لان الفقيه الشرعي منصوب من قبل الامام وعموما لقول الصادق عليه السلام في مقبول عمر بن حنظلة فأنى قد جعلته عليكم حاكما وحكمهم عليهم السلام على الواحد حكم على الجماعة ومن ثم تمضي أحكامه ويجب مساعدته على إقامة الحدود والقضاء بين الناس وهذه الأشياء أعظم من مباشرة إمامة الصلاة فلا يتم القول بتحريمها مطلقا في حال الغيبة ونمنع تيقن وجوب الظهر في صورة النزاع فإنه عين المتنازع والدليل الدال على الوجوب أعم من الحتمي والتخييري ولما انتفى الحتمي في حال الغيبة بالاجماع تعين الحمل على التخييري ولولا الاجماع على عدم العين لما كان لنا عنه عدول فإن قيل مقبول عمر بن حنظلة إنما دل على نصب الصادق عليه السلام للمتصف بالشرائط في عصره وزمان إمامته فلا يلزم تعديه لما سيأتي إن شاء الله في القضاء أن النائب ينعزل بموت الامام قلنا الكلام الآتي إنما هو في المنصوب الخاص مع أن انعزاله بموت الامام موضع النزاع فقد ذهب جماعة من الأصحاب إلى عدم انعزاله أما المنصوب العام فلا ينعزل إجماعا ولا يعلم ذلك من إجماع الأصحاب على نفوذ حكم الفقيه الجامع للشرائط في حال الغيبة وجواز إقامته للحدود وغيرها ووجوب مساعدته والترافع إليه فكيف يحكم بانعزاله أو يشك فيه مع هذا الاجماع واعترض على الاستدلال بأخبار الجواز باستناد الجواز في الأولين إلى أذن الامام المستلزم لنصب نائب لأنه من باب المقدمة إذ لا خلاف في اشتراط إذنه حال الحضور وقد نبه عليه المصنف في النهاية بقوله لما إذنا لزرارة وعبد الملك جاز لوجود المقتضى وهو إذن الإمام ويحمل الأخير على المقيد كما حمل مطلق الآية عليه ولو في بعض الأحوال وجوابه أن حكمهم عليهم السلام على الواحد من أهل عصرهم غير مقصود عليه بل هو حكم على الجماعة واستلزام الخاص نايبا لا يقتضى استلزام باقي الجماعة لعدم دلالة اللفظ عليه فإن ذلك الاستلزام لم يستفد من لفظ الحديث بل من أمر خارج وهو توقف الجمعة مع حضوره على إذنه وهذا المعنى مفقود في حال الغيبة فإنه غير متيقن حتى يجب المصير إليه والمطلق يجب حمله على إطلاقه مع عدم تعيين التقييد وهو هنا كذلك وعلى تقدير تقييدهما بالامام أو من نصبه لا يستلزم القول بالتحريم في حال الغيبة مطلقا لان الفقيه نائب الإمام عليه السلام على وجه العموم وبالجملة فأصالة الجواز وعموم الآية والاخبار

290

نام کتاب : روض الجنان في شرح ارشاد الأذهان ( ط.ق ) نویسنده : الشهيد الثاني    جلد : 1  صفحه : 290
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست