responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : روض الجنان في شرح ارشاد الأذهان ( ط.ق ) نویسنده : الشهيد الثاني    جلد : 1  صفحه : 280


جلس في الركعتين قبل أن يتشهد رعف قال فليخرج فليغسل أنفه ثم ليرجع فليتم صلاته فإن آخر الصلاة التسليم ولأنه لولا وجوبه لما بطلت صلاة المسافر بالاتمام هذا نهاية استدلال الفريقين وفى أكثر هذه الأدلة نظر أما الحديث الأول فلانه غير جامع لواجبات الصلاة جميعها فإن التشهد واجب إجماعا وكذلك الحركات والسكنات كالقيام من الركوع والطمأنينة فيه والجلوس بين السجدتين ونحوها وليست داخلة في الخبر نعلم إن الحصر غير مراد منه بل كأنه عبر عن الصلاة بمعظم أفعالها أو بأشرفها كقوله تعالى إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وكقوله عليه السلام الحج عرفة وحينئذ فلا دلالة فيه على عدم وجوب غير المذكور خصوصا مع قيام الدليل على وجوبه وأما صحيحة زرارة الدالة على تمامية الصلاة قبله وعدم تأثير الحدث فقد وقع في الاخبار ما هو أبلغ منها واحتاج إلى الحمل إجماعا وهو ما رواه الشيخ في التهذيب عن زرارة أيضا قال قلت لأبي عبد الله عليه السلام الرجل يحدث بعد ما يرفع رأسه من السجود الأخير فقال تمت صلاته وإنما التشهد سنة في الصلاة فيتوضأ ويجلس مكانه أو مكانا نظيفا فيتشهد وروى في معناه أخبارا أخرى وحمله على من أحدث بعد الشهادتين وإن لم يستوف باقي تشهده فلأجل ذلك قال تمت صلاته وهذا التأويل ممكن في خبر التسليم ويمكن أن يقال إنما عدل عن ظاهر الحديث الثاني للاجماع على خلافه فوجب المصير إلى خلافه بخلاف الأول إذ لا وجه للعدول عن ظاهره وأيضا فالأول صحيح بخلاف الثاني فإن في طريقه ابن بكير فلا يرد نقضا وأما حديث تحليلها التسليم فقد أجيب عنه بأن الأصحاب لم يفردوه ( يقرره خ ل ) مسندا وإن كان من المشاهير فإن المراسيل لا تنهض دليلا وبمعارضته بما هو أقوى سندا ودلالة وبأنه متروك الظاهر فإن التحليل ليس هو نفس التسليم فلا بد من إضمار ولا دليل على تعيين ما يقتضى الوجوب ودعوى وجوب انحصار المبتدأ في الخبر غير تامة فإنه كما يجوز الاخبار بالمساوي والأعم مطلقا يجوز الاخبار بالأعم من وجه كما في قولك زيد قائم وبالأخص مطلقا كقولك حيوان يتحرك كاتب فإن المراد من الاخبار الاسناد في الجملة فلا يجب تساوى الفردين في الصدق ولا في المفهوم وأما مداومة النبي والأئمة عليهم السلام على فعله فهو على تقدير تسليمه أعم من كونه على وجه الوجوب أو الندب كمداومتهم عليهم السلام على رفع اليدين في تكبيرة الاحرام ونحوه ثم من الذي تتبع فعلهم عليهم السلام أنهم لم يتركوا التسليم أصلا وأما الآية فدلالتها على المدعى أبعد من الجميع لان المراد به السلام على النبي صلى الله عليه وآله للسياق وأنتم لا تقولون به وروى أبو بصير عن الصادق عليه السلام أن المراد به التسليم للنبي صلى الله عليه وآله في الأمور وقيل سلموا لأمر الله تسليما كما في قوله تعالى ويسلموا تسليما قيل ولو سلم كون المراد منه التسليم المعهود لم يدل على وجوبه مطلقا لان الامر لا يقتضى التكرار كما مر وفيه نظر لأنه متى ثبت وجوبه مرة ثبت مطلقا إذ لا قائل بالفرق بل الاجماع منعقد على أحد الامرين وجوبه مطلقا أو ندبه مطلقا وحديث أن آخر الصلاة التسليم لا يدل على وجوبه أيضا فإن أفعال الصلاة منها واجبة ومنها مندوبة فلا يدل كونه منها على وجوبه بل هو أعم ولا دلالة للعام على الخاص مع أنه يحتمل كون التسليم غاية للصلاة والغاية قد تدخل في المغيا وقد لا تدخل وأما بطلان صلاة المسافر على تقدير إتمامها فوجهه زيادة الركعتين بقصد الاتمام فإن الصلاة إنما تتم عند القائل بندب التسليم بنية الخروج أو بالتسليم وإن كان مستحبا أو بفعل المنافى ولم يحصل وهذا الجواب لا يوجد صريحا في كلام القائلين بالندب نعم يمكن استنباطه منه وقد أومأ إليه الشهيد رحمه الله من غير تصريح وكذلك المحقق الشيخ علي رحمه الله وقد ظهر من ذلك كون المسألة موضع تردد ومحل إشكال وأدلة الندب لا تخل من رجحان وإن كان القول بالوجوب أحوط ولا محذور فيه بالنسبة إلى الصلاة لأنه إن كان مطابقا فلا

280

نام کتاب : روض الجنان في شرح ارشاد الأذهان ( ط.ق ) نویسنده : الشهيد الثاني    جلد : 1  صفحه : 280
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست