نام کتاب : روض الجنان في شرح ارشاد الأذهان ( ط.ق ) نویسنده : الشهيد الثاني جلد : 1 صفحه : 243
ظاهرا اعتبارا باللفظ الموضوع للدلالة وبتقدير انتفاء الاحتمال والحكم بإسلامه لا يعتد بأذانه لوقوع أوله في الكفر وهل يشترط في المؤذن مع الاسلام الايمان ظاهر العبارة عدم اشتراطه وينبه عليه أيضا حكمهم باستحباب قول ما يتركه المؤذن فإنه يشمل بإطلاقه المخالف بل هو ظاهر فيه فإن غير الناسي من المؤمنين لا يترك منه شيئا بل لو تركه اختيارا لم يعتد بأذانه وروى ابن سنان عن أبي عبد الله عليه السلام إذا نقص المؤذن الأذان وأنت تريد أن تصلى بأذانه فأتم ما نقص هو من أذانه والأصح اشتراط الايمان مع الاسلام لقول النبي صلى الله عليه وآله يؤذن لكم خياركم خرج ما أجمع على جوازه فيبقى الباقي ولقول الصادق عليه السلام لا يجوز أن يؤذن إلا رجل مسلم عارف ولكونه أمينا ولرواية معاذ بن كثير الآتي حكمها في آخر الباب عن أبي عبد الله عليه السلام إذا دخل الرجل المسجد وهو لا يأتم بصاحبه فخشي إن هو أذن وأقام أن يركع فليقل قد قامت الصلاة إلخ وهو الذي اختاره الشهيد رحمه الله فلا يعتد بأذانه وإن أتمه لان المانع الخلاف لا نقص الفصول وكذا لا اعتبار بأذان الصبي غير المميز لرفع القلم عنه فلا حكم لعبارته وعدم تصور الأمانة في حقه وفى حكمه المجنون ويمكن أن يريد بغير المميز ما يشملهما لاشتراكهما في فقد الوصف ولا بأذان غير المرتب فإن الترتيب بين الأذان والإقامة وبين فصولهما شرط لأنهما عبادة شرعية لا مجال للعقل فيها فتقصر فيها على المنقول ولصحيحة زرارة عن الصادق عليه السلام قال من سهى في الأذان فقدم أو آخر عاد على الأول الذي أخره حتى يمضى إلى آخره ومعنى اشتراط الترتيب فيهما عدم اعتبارهما بدونه فلا يعتد بهما في الجماعة ويأثم لو اعتقدهما أذانا وإقامة وغير ذلك مما يترتب على صحتهما وقد علم من الرواية أنه لا فرق في عدم الاعتداد بغير المرتب بأن يكون فعله عمدا أو سهوا لان الترتيب شرط والمشروط يعدم بعدمه كالطهارة إلا ما أخرجه الدليل ويجوز الأذان من المميز بمعنى ترتب أثره من الاجتزاء به في الجماعة وقيام الشعار به في البلد وغير ذلك وعلى ذلك إجماعنا نقله في الذكرى وروى عن علي عليه السلام لا بأس أن يؤذن الغلام قبل أن يحتلم والمراد بالمميز من يعرف الأضر من الضار والأنفع من النافع إذا لم يحصل بينهما التباس بحيث يخفى على غالب الناس ولا فرق في ذلك بين الذكر والأنثى فيكتفى بأذانها النساء ومحارم الرجال كالمرأة ويستحب أن يكون المؤذن عدلا لاتصافه بالأمانة ولكونه أفضل من الفاسق وقد قال صلى الله عليه وآله يؤذن لكم خياركم ولأنه لا يؤمن من تطلع الفاسق على العورات حال أذانه على مرتفع وشرط ابن الجنيد العدالة فلم يعتد بأذان الفاسق لعدم الأمانة وأجيب بأن إطلاق اللفظ في شرعية الأذان يتناوله ولصحة أذانه لنفسه فيصح لغيره ويتجه قول ابن الجنيد في منصوب الحاكم الذي يرزق من بيت المال فيحصل بالعدل كمال المصلحة واعلم إن استحباب كون المؤذن عدلا لا يتعلق بالمؤذن لصحة أذان الفاسق مع كونه مأمورا بالأذان بل الاستحباب راجع إلى الحاكم بأن ينصبه مؤذنا لتعم فائدته وأن يكون المؤذن صيتا أي رفيع الصوت ليعم النفع به ويتم به الغرض المقصود منه وهو الاعلام ولقول الصادق عليه السلام في رواية معاوية بن وهب إرفع به صوتك ويستحب مع ذلك كونه حسن الصوت لتقبل القلوب على سماعه وأن يكون بصيرا بالأوقات عارفا بها ليأمن الغلط ويقلده ذووا الاعذار ولو أذن الجاهل في وقته صح واعتد به لحصول المطلوب وأن يكون متطهرا من الحدثين لقول النبي صلى الله عليه وآله حق وسنة إن لا يؤذن أحد إلا وهو طاهر وقوله صلى الله عليه وآله لا يؤذن إلا متوض وليست الطهارة شرطا عندنا لأنه ذكر وليس من شرطه الطهارة ولا يزيد على قراءة القرآن
243
نام کتاب : روض الجنان في شرح ارشاد الأذهان ( ط.ق ) نویسنده : الشهيد الثاني جلد : 1 صفحه : 243