responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : روض الجنان في شرح ارشاد الأذهان ( ط.ق ) نویسنده : الشهيد الثاني    جلد : 1  صفحه : 239


رواه بلال في حديث طويل وعن علي عليه السلام من صلى بآذان وإقامة صلى خلفه صفان من الملائكة لا يرى طوفاهما ومن صلى بأذان صلى خلفه ملك وعن الصادق عليه السلام وإن أقمت بغير أذان صلى خلفك صف واحد واستحبابهما في الفرائض اليومية والجمعة خاصة فلا يشرعان في غيرهما كالعيد والكسوف والنافلة وغيرها بل يقول المؤذن في غيرها من المفروض الصلاة ثلثا بنصب الأولين على حذف العامل والرفع على حذف المبتدأ أو الخبر ويجوز التفريق بينهما بالنصب والرفع وهل ينادى لغير المفروض كالعيد والاستسقاء ظاهر المصنف هنا وفى القواعد عدمه وفى النهاية ينادى لهما بذلك وتردد في استحبابه لصلاة الجنازة من عموم الامر به ومن الاستغناء عنه بحضور المشيعين وفى استحباب ذلك للمنذورة تردد وإطلاق الاستحباب للفرايض يشملها أما الأذان والإقامة فلا يشرعان قطعا وإنما لم يذكر المصنف الجمعة مع اليومية اكتفاء بها أما لكونها عوض الظهر أو لأنها ظهر مقصورة ولا فرق في استحبابهما لليومية بين أن يكون أداء أو قضاء وإن كان استحبابهما في الأداء آكد للمنفرد والجامع وقيل يجبان في الجماعة لرواية أبي بصير عن أحدهما عليهما السلام إن صليت جماعة لم يجز إلا أذان وإقامة ويعارض بقول الباقر عليه السلام إنما الأذان سنة مع صحة سنده وضعف أبي بصير ويمكن حمله على الندب توفيقا وسواء في ذلك الرجل والمرأة وقيل بوجوبهما على الرجال خاصة في صلاة الجماعة للرواية وقد علم جوابها وإنما يستحب للمرأة بل يشرع إذا لم تسمع أذانها وإقامتها الرجال الأجانب فإن سمعوا مع علمها حرم ولم يعتد به للنهي المفسد للعبادة ولو لم تعلم صح وظاهر المبسوط الاعتداد به مع سماعهم مطلقا وهو ضعيف واعتذر له في الذكرى بإمكان أن يقال إن ما كان من قبيل الأذكار وتلاوة القرآن مستثنى كما استثنى الاستفتاء من الرجال وتعلمهن منهم والمحاورات الضرورية ويندفع بأن ذلك المستثنى للضرورة وهي منتفية هنا ويجوز للنساء ومحارم الرجال الاعتداد بأذانها الذي لا يسمعه الأجانب ويجوز للمرأة الاقتصار على التكبير والشهادتين لرواية عبد الله عن الصادق عليه السلام بل الاقتصار على الشهادتين لرواية زرارة عن الباقر عليه السلام إذا شهدت الشهادتين فحبسها والظاهر إن ذلك مقصور على أذانها لنفسها أو للنساء أو لاشتراكهن جميعا في وظيفة الاقتصار والخنثى كالمرأة فتؤذن للمحارم من الرجال والنساء ولأجانب النساء لا لأجانب الرجال ويتأكدان في الصلاة الجهرية وهي العشاءان والصبح لان في توظيف الجهر فيها دلالة على اعتناء الشارع بالتنبيه عليها وفى الأذان زيادة تنبيه فيتأكد فيها خصوصا الغداة والمغرب لصحيحة عبد الله بن سنان عن الصادق عليه السلام يجزيك في الصلاة إقامة واحدة إلا الغداة والمغرب ورواية سماعة عنه عليه السلام لا تصل الغداة والمغرب إلا بأذان وإقامة ورخص في سائر الصلوات بالإقامة والأذان أفضل وأوجبهما ابن أبي عقيل فيهما كما أوجب الإقامة في جميع الخمس محتجا بالخبرين ويمكن حملهما على الاستحباب المؤكد جمعا بينهما وبين ما تقدم من قول الباقر عليه السلام إنما الأذان سنة أي مستحب لأنه أشهر معاني السنة ويسقط أذان العصر يوم الجمعة لأنه يجمع فيها بين الصلاتين ويسقط ما بينهما من النوافل فيكتفى فيهما بأذان واحد لحصول الغرض وهو الاعلام بالأول كذا علله المصنف في المنتهى والنهاية وكذا يسقط أذان العصر في عرفة وعشاء المزدلفة للجمع بين الصلاتين أيضا ولصحيحة ابن سنان عن أبي عبد الله عليه السلام قال السنة في الأذان يوم عرفة أن يؤذن ويقيم للظهر ثم يصلى ثم يقوم للعصر بغير أذان وكذلك في المغرب والعشاء بمزدلفة وهل الأذان في هذه الثلاثة حرام أم مكروه الذي جزم به المصنف في كثير من كتبه التحريم والوجه فيه كونه بدعة لأنه لم يفعل في عهده صلى الله عليه وآله

239

نام کتاب : روض الجنان في شرح ارشاد الأذهان ( ط.ق ) نویسنده : الشهيد الثاني    جلد : 1  صفحه : 239
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست