responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : روض الجنان في شرح ارشاد الأذهان ( ط.ق ) نویسنده : الشهيد الثاني    جلد : 1  صفحه : 232


ورد الخبر بتعليق العدد المعين على الصولة فيه من غير تخصيص بجهة وثانيها أن مسجد النبي صلى الله عليه وآله مختلف في الشرف فإن الروضة أفضل من غيرها من بقاعه وخلف القبر الشريف بحيث تكون الصلاة إلى القبر من غير حائل أو بعد عشرة أذرع مكروهة فلا يتم إطلاق القول بأن الصلاة فيه مضاعفة بالقدر المذكور وإلا لزم مساواة المكروه لغيره والمشروف للأشرف وثالثها أن المسجدين قد زيد فيهما على ما كان في زمن النبي صلى الله عليه وآله فهل تكون الصلاة في القدر المزيد مساوية للصلاة في الأصل أم لا فان قلتم بعدم التساوي حملا لكلام النبي صلى الله عليه وآله على المسجد المعهود في وقته أشكل اطلاق قول الصادق عليه السلام إن الصلاة في المسجد الحرام بكذا وفى مسجد النبي بكذا فإن الزيادة فيه وقعت قبل زمان الصادق عليه السلام فكان ينبغي تبيان الحال حذرا من الاجمال الحاصل من تأخير البيان وإن قلتم بمساواة الزائد للأصلي لزم منه إلحاق كلما يزاد به حتى لو زيد في هذا الزمان به شئ كان ثواب الصلاة فيه مثل ثوابه مع أنه لا يسمى ذلك المزيد مسجد الحرام ولا مسجد النبي صلى الله عليه وآله بطريق المجاز لا الحقيقة ورابعها أن قوله صلى الله عليه وآله صلاة في مسجدي كألف في غيره يدخل في إطلاق الغير باقي المساجد والأماكن التي يباح فيها الصلاة والتي يكره فيها وغير ذلك فإن كان المضاعفة المذكورة الحاصلة بالصلاة في مسجده صلى الله عليه وآله متساوية بالنسبة إلى مطلق الصلاة في غيره لزم مساواة الأفضل لغيره والمكروه لغيره وذلك غير جائز وإن كان المراد بالغير مكانا مخصوصا فلا بد من بيانه حذرا من تأخير البيان عن وقت الخطاب وخامسها إن الحديث الأول دل على أن الصلاة في المسجد الحرام تعدل ألف ألف صلاة لأنه جعل الصلاة فيه بألف في مسجده صلى الله عليه وآله مع حكمه بأن الصلاة في مسجده بألف وفى الخبر الثاني جعل الصلاة في المسجد الحرام بمائة ألف وذلك يوهم التنافي إلى أن يقوم الدليل بما يصحح التأويل وسادسها أنه جعل الصلاة في مسجد النبي صلى الله عليه وآله في الحديث الأول بألف وفى الثاني بعشرة آلاف والكلام فيه كالكلام فيما قبله وسابعها أنه جعل الصلاة في مسجده صلى الله عليه وآله في الحديث الأول بألف وجعل الصلاة في مسجد الكوفة بألف وذلك يدل على تساويهما في الفضل وهو خلاف الاجماع وقد تقدم الحكم بكون مسجد النبي صلى الله عليه وآله أفضل ويمكن الجواب عن الأول بأن مساواة الصلاة في الكعبة لباقي المسجد في عدد المضاعفة لا يستلزم المساواة في الأفضلية لجواز ترتب الثواب على العدد الحاصل في سائر المسجد أزيد من الثواب المترتب على العدد الحاصل من الصلاة في الكعبة كما تقدمت الإشارة إليه في أول الباب وهذا هو شأن الصلاة المكروهة بالنسبة إلى غيرها المساوي لها فإن صلاة ركعتين مثلا في وقت أو مكان مكروهين أقل ثوابا من ركعتين في غيرهما مع تساويهما عددا أو تقييد إطلاق المسجد بما على الكعبة لخروجها بأمر خاص فيكون كالعام المخصوص بمنفصل مع أنه لا قاطع بكون الكعبة من جملة المسجد لجواز كونه حولها ويدل عليه اختصاصها باسم خاص وحكم خاص وما الدليل على كونها من جملته والله أعلم وعن الثاني بأن إطلاق المضاعفة في المسجد يقتضى اشتراك كل جزء منه في هذا الوصف وإن كان مكروها أو مشروفا ويبقى الجزء الشريف زائد أما بكثرة ثواب ذلك العدد كما مر أو بعدد زائد لم يذكر كما في مسجدين جامعين أو مسجدي قبيلتين مختلفين في الشرف فإن اشتراكهما في وصف تحصل به المضاعفة لا ينافي اختصاص أحدهما بأمر آخر وعن الثالث بإمكان اختصاص المضاعفة المذكورة بما وقع في زمانه صلى الله عليه وآله ولا ينافيه حينئذ كلام الصادق عليه السلام وإن تقدمت الزيادة على زمانه لأنها بمنزلة مسجد متجدد فلا ينصرف الاطلاق إليها ويمكن حمله على ما يصدق عليه عرفا

232

نام کتاب : روض الجنان في شرح ارشاد الأذهان ( ط.ق ) نویسنده : الشهيد الثاني    جلد : 1  صفحه : 232
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست