responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : روض الجنان في شرح ارشاد الأذهان ( ط.ق ) نویسنده : الشهيد الثاني    جلد : 1  صفحه : 194


وجب عليه قطعا عينا لتوقف الوجوب العين عليه فهو كباقي شروط الصلاة ويحتمل كون الوجوب كفائيا كتعلم الفقه ويضعف بما قلناه وبعدم المشقة في تعلم الامارات المفيدة للقبلة بخلاف التفقه ويمنع كون وجوب التفقه مطلقا على الكفاية فعلى الأولى يجب التعلم ما دام الوقت باقيا فإذا ضاق ولم يستوف القدر المعتبر في الصلاة قلد أو صلى إلى الأربع على الخلاف وهل الوجوب مختص بعلامات قبلة بلده أم جميع ما يحتمل انتقاله إليه قيل بالأول لوجوب استقبالها الآن وأصالة عدم الاحتياج إلى غيرها ولأنه لم ينقل عن النبي والأئمة عليهم السلام إلزام أحاد الناس بتعلم جميع الجهات بل لم ينقل عنهم إلا تعليم أدلة العراق كما سيأتي ولو فرض الحاجة إلى الانتقال وجب تعلم أدلة قبلة البلد التي ينتقل إليها وهو اختيار الشهيد في البيان والثاني اختياره في الذكرى لاحتمال الانتقال فجأة بحيث لا يمكنه التعلم وعدم النقل لا يدل على العدم وعلى القولين هل يختص الوجوب بما يمكن تحصيل القبلة به ولو في بعض الأوقات كالجدي مثلا أم يجب تعلم ما يمكن استفادتها به في جميع الأوقات لاحتمال عروض الحاجة نهارا بحيث لا يمكنه رؤية النجم كل محتمل أما تعلم جميع ما يمكن من العلامات فلا يجب قطعا لعدم انحصارها وخلو أكثر العلماء المهرة منها بل أصحاب المصنفات من العلماء الأتقياء فضلا عن غيرهم وأراد المصنف بقوله كل فريضة أنه لو اجتمع فرضان في وقت واحد كالظهرين لم يجز الشروع في الثاني منهما حتى يصلى الأول إلى الأربع ليحصل يقين البراءة من الأول عند الشروع في الثاني كالصلاة في الثوبين أحدهما نجس واشتبه بالآخر فتصير صلاة الفريضة أربع مرات إلى أربع جهات بمنزلة فعلها مرة عند اتضاح القبلة ويتفرع على ذلك أنه لو أدرك من آخر وقت الظهرين مقدار أربع رباعيات تعينت العصر لان الجميع مقدار أدائها على تلك الحال ويجب في الأربع كونها على خطين مستقيمين وقع أحدهما على الاخر بحيث يحدث عنهما أربع زوايا قوائم لأنه المفهوم منها ويحتمل الاجزاء بأربع كيف اتفق لان الغرض إصابة الجهة لا العين وهو حاصل نعم يشترط التباعد بينها بحيث لا يكون بين كل واحدة وبين الأخرى ما يعد قبلة واحدة لقلة الانحراف ويضعف بمنع إصابة الجهة مع الأربع كيف اتفق وعدم إمكان دفع احتمال كون القبلة المطلوبة بين الجهتين مطلقا لان قبلة البعيد لا ينحصر في الأربع جهات بل ولا في عشرة كيف وقبلة الشام والعراق ومصر وأكثر بلاد فارس وخراسان ليست على نفس الجهات الأربع فإن قيل اللازم من ذلك عدم الاجتزاء بالصلاة إلى الأربع وإن وقعت على الخط المستقيم لجواز كون القبلة المطلوبة بين الخطين قلنا وجوب ما زاد اندفع بالنص على الاجتزاء ولولا ذلك أمكن القول بعدم الاجتزاء بالأربع فكان الاقتصار عليها رخصة من الشارع وإن لم يصادف أحديهما القبلة كما اجتزأ بالصلاة مع تبين الانحراف اليسير فيصير المصلى الأربع على الوجه المذكور أما مستقبلا للقبلة أو منحرفا عنها بحيث لا يبلغ حد اليمين واليسار وكلاهما مجز بالنص فإن قيل ما تقدم في الرواية من الصلاة لأربع وجوه أعم من وقوعها على الخطوط المذكورة للفرق بين الوجه والجهة قلنا لا يجوز العمل بظاهرها كيف اتفق لاستلزامه في غير ما ذكرنا من من الفرض احتمال كون جهة القبلة خارجة عن الجهة التي صلى إليها وعما يكون خارجا عنها يسيرا والصحة منحصرة فيهما فتعين حملها على الجهات كما فهمه الأصحاب وعبروا به فإن إطلاقهم الجهات الأربع إنما ينصرف إلى ما ذكرناه كما لا يخفى على من أطلع على مطالبهم ومع التعذر أي تعذر الصلاة إلى أربع جهات ويصدق ذلك بتعذر واحدة فما زاد يصلى إلى أي جهة شاء فإن قدر على الصلاة إلى ثلث جهات تخير في الساقطة أو عليها إلى جهتين تخير كذلك ولو لم يقدر إلا على واحدة تخير في أي جهة شاء وهذا التفصيل وهو الصلاة إلى الأربع عند تعذر الاجتهاد على بعض

194

نام کتاب : روض الجنان في شرح ارشاد الأذهان ( ط.ق ) نویسنده : الشهيد الثاني    جلد : 1  صفحه : 194
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست