نام کتاب : روض الجنان في شرح ارشاد الأذهان ( ط.ق ) نویسنده : الشهيد الثاني جلد : 1 صفحه : 182
ووقت صلاة الليل بعد انتصافه إلى طلوع الفجر وكلما قرب من الفجر الثاني كان أفضل واعتبر المرتضى الأول وأراد بصلاة الليل ما يعم الوتر كما صنع أولا وجعلها إحدى عشرة ركعة وأفضل أوقات الوتر بين الصبحين للرواية عن أمير المؤمنين عليه السلام فإن طلع الفجر الثاني وقد صلى من صلاة الليل أربعا ويتحقق بإكمال السجدة الأخيرة وإن لم يرفع رأسه منها ولم يتشهد كما مر أكملها أي صلاة الليل التي من جملتها الشفع والوتر بعد الفجر مخففة بالحمد وحدها كما يخففها بها لو خاف ضيق الوقت وإلا أي وإن لم يكن قد صلى منها أربعا سواء كان قد شرع فيها أم لم يشرع تركها وصلى ركعتي الفجر وهل يقطع الركعتين لو كان في أثنائهما أم يكملهما الاطلاق يقتضى الأول والنهى عن إبطال العمل الذي أقله الكراهة في النافلة يقتضى الثاني وقد سبق في نافلة المغرب إكمالهما وهنا لم يصرحوا بشئ والوجهان آتيان في نافلة الظهرين قبل إكمال ركعة وقتهما أي وقت ركعتي الفجر بعد الفجر الأول بل بعد صلاة الليل وإن لم يكن طلع الفجر على المشهور من الاخبار وكلام الأصحاب وفى بعض الاخبار التصريح بأنهما من صلاة الليل وتسميان بالدساستين لدسهما في صلاة الليل ولعل إطلاق المصنف أول وقتهما بالفجر بنا على أنه الأصل كما يرشد إليه أضافتهما إليه وإن التقديم لهما رخصة حتى أن المرتضى والشيخ في المبسوط جعلا أول وقتهما طلوع الفجر الأول ولو كانتا من صلاة الليل مطلقا لزم البداءة بالفريضة قبلهما لو طلع الفجر ولم يصل من صلاة الليل أربع ركعات ويمتد وقتهما إلى أن تطلع الحمرة المشرقية على المشهور وظاهر كلام الشيخ في التهذيب عدم جواز فعلهما بعد طلوع الفجر الثاني حيث حمل الاخبار بفعلهما بعد الفجر على الفجر الأول وأفضل وقتهما بين الفجرين فإن طلعت الحمرة المشرقية ولم يصلها بدأ بالفريضة ثم قضاهما إن شاء لرواية علي بن يقطين قال سألت أبا الحسن عليه السلام عن الرجل لا يصلى الغداة حتى تسفر وتظهر الحمرة ولم يركع ركعتي الفجر أيركعهما أو يؤخرهما قال يؤخرهما ولو كان طلوع الحمرة بعد الشروع فيهما ففيه الوجهان ويجوز تقديمهما على الفجر لما مر والظاهر عدم الفرق في جواز التقديم بين من صلى صلاة الليل وغيره كما يقتضيه الاطلاق وإن كان تعبير بعضهم بكون أول وقتهما بعد صلاة الليل يؤذن باختصاص التقديم بمصليها وقضاء صلاة الليل بعد فوات وقتها أفضل من تقديمها على انتصاف الليل في صورة جوازه وهي عند حصول المانع من فعلها في وقتها كالشاب الذي شق عليه القيام لها لغلبة النوم عليه من رطوبة رأسه والمسافر الذي يصده جده عن القيام وخايف البرد والجناية ومريدها ولو اختيارا حيث يشق الغسل لها وغير ذلك من الاعذار ومستند جواز التقديم الاخبار كرواية الحلبي عن أبي عبد الله عليه السلام في صلاة الليل والوتر أول الليل في السفر إذا تخوفت البرد أو كانت علة فقال لا بأس أنا أفعل إذا تخوفت ورواية يعقوب بن سالم عنه عليه السلام يقدمها خائف الجناية في السفر أو البرد وغيرهما من الاخبار وقد ورد روايات أخرى بجواز تقديمها من غير تقييد بالعذر كرواية ليث المرادي عن الصادق عليه السلام في فعل صلاة الليل في الليالي القصار صيفا أول الليل فقال نعم نعم ما رأيت ونعم ما صنعت وقوله عليه السلام إنما النافلة مثل الهدية متى ما أتى بها قبلت وحملت على العذر حملا للمطلق على المقيد مع أن الرواية الأولى مؤذنة به لفرضه ذلك في الليالي القصار التي هي موضع المشقة ومظنة غلبة النوم وإنما كان القضاء أفضل على تقدير جواز التقديم لرواية معاوية بن وهب عن الصادق عليه السلام في الذي يغلبه النوم يقضى ولم يرخص له في الصلاة أول الليل وفى الشابة يغلبها النوم تقدم إن ضيعت القضاء فتحمل على الأفضلية جمعا بينها وبين ما تقدم حتى إن المصنف في المختلف منع من تقديمها تبعا لابن إدريس وابن أبي عقيل من تقديمها لغير المسافر لتوقيتها بالانتصاف ومنع الصلاة قبل
182
نام کتاب : روض الجنان في شرح ارشاد الأذهان ( ط.ق ) نویسنده : الشهيد الثاني جلد : 1 صفحه : 182