responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : روض الجنان في شرح ارشاد الأذهان ( ط.ق ) نویسنده : الشهيد الثاني    جلد : 1  صفحه : 160


قد نفى ما زاد على ثلاثة أقوال بقي هنا شئ ينبغي التنبه له وهو إن المصنف عطف بعد سواء بأو في قوله سواء تغير بالنجاسة أو لا وقد أكثر من استعمال ذلك في كتبه كغيره من الفقهاء وقد منع منه جماعة من محققي العربية من المتقدمين والمتأخرين وحجتهم في ذلك إن أو تقتضي أحد الشيئين أو الأشياء والتسوية تقتضي نفس الشيئين أو الأشياء والأجود العطف بأم المتصلة التي ما قبلها وما بعدها لا يستغني بأحدهما عن الاخر قال تعالى سواء عليهم استغفرت لهم أم لم تستغفر لهم سواء علينا أجزعنا أم صبرنا سواء عليهم أأنذرتهم أم لم تنذرهم سواء عليكم أدعوتموهم أم أنتم صامتون وقال أبو على الفارسي لا يجوز أو بعد سواء فلا يقال سواء على قمت أو قعدت لأنه يكون المعنى سواء على أحدهما وذا لا يجوز لان التسوية تقتضي شيئين فصاعدا وقال ابن هشام في المغنى قد أولع الفقهاء وغيرهم بأن يقولوا سواء كان كذا أو كذا وهو وهو نظير قولهم يجب أقل الامرين من كذا أو كذا والصواب العطف في الأول بأم وفى الثاني بالواو ثم نقل عن الصحاح سواء علي قمت أو قعدت قال وهو سهو ونقل عن الهذلي إن ابن محيص قرأ من طريق الزعفراني أو لم تنذرهم وحكم عليه بأنه من الشذوذ بمكان والظاهر من المصنف أنه يختار ما نقله صاحب الصحاح من جواز ذلك وقد وافقه عليه بعض أهل العربية وظاهر الشيخ الرضى رحمه الله اختيار ذلك حيث قال بعد نقل كلام الفارسي وحجته بأن أو يقتضى أحد الشيئين ويرد عليه أن معنى أم أيضا أحد الشيئين أو الأشياء فيكون معنى سواء على قمت أو قعدت سواء على أيهما فعلت أي الذي فعلت من الامرين وهذا أيضا ظاهر الفساد قال وإنما لزمه ذلك في أو وأم لأنه جعل سواء خبرا مقدما وما بعده مبتدأ والوجه إن سواء خبر مبتدأ محذوف أي الأمران سواء ثم بين الامرين بقوله قمت أو ( أم خ ل ) قعدت والجملة سادة مسد جواب الشرط الذي لا شك في تضمن الفعل بعد سواء وما أبالي معناه إلا ترى إلى أفاد الماضي في مثله معنى المستقبل وما ذاك إلا لتضمن معنى الشرط انتهى كلام الرضى وفرق السيرافي في شرح كتاب سيبويه بين ما لو دخلت همزة التسوية بعد سواء ولم تدخل فجوز أو على الثاني دون الأول فقال سواء إذا دخلت بعدها ألف الاستفهام لزمت أم بعدها كقولك سواء على أقمت أم قعدت وإن كان بعد سواء فعل بغير استفهام جاز عطف أحدهما على الاخر بأو كقولك سواء على قمت أو قعدت انتهى وكلام المصنف جار على القسم الثاني والآيات الشريفة على الأول فقد تلخص في المسألة ثلاثة أقوال المنع مطلقا والجواز مطلقا والتفصيل وإنما أطنبنا القول في ذلك لكثرة جريانه وشدة الحاجة إليه وعدم اشتهار ما حررناه من الخلاف ثم عد إلى عبارة الكتاب واعلم إن < فهرس الموضوعات > المستعمل في إزالة الخبث < / فهرس الموضوعات > المستعمل في إزالة الخبث نجس إلا ماء الاستنجاء من الحدثين فإنه طاهر إجماعا كما نقله المصنف في المنتهى وفى المعتبر هو عفو وقربه في الذكرى وتظهر الفائدة في استعماله ثانيا فيجوز الأول دون الثاني والأصل فيه حكم الصادق عليه السلام بعدم نجاسة الثوب الملاقي له وهو يستلزم الطهارة ولأن في الحكم بنجاسته حرجا ومشقة لعموم البلوى به وكثرة تكرره ودورانه بخلاف باقي النجاسات والاجماع الذي ادعاه المصنف كاف أيضا ولا فرق بين المخرجين ولا بين المتعدى وغيره إلا أن يتفاحش بحيث يخرج عن مسمى الاستنجاء ولا بين الطبيعي وغيره إذا صار معتادا لاطلاق الحكم لكن يشترط لطهارته أمور دل على اشتراطها أدلة أخر أشار بعضها بقوله ما لم يتغير بالنجاسة أو يقع على نجاسة خارجة عن حقيقته كالدم المستصحب له أو عن محله وإن لم يخرج عن الحقيقة كالحدث الملقى على الأرض وغيره من النجاسات ولا يحتاج إلى تنقيح المحل بجعل عدم استصحابه لنجاسة أخرى شرطا ( ثانيا ؟ ) يشترط زيادة على ما ذكر إن لا ينفصل مع الماء أجزاء من النجاسة متميزة لأنها كالنجاسة الخارجة يتنجس الماء بها

160

نام کتاب : روض الجنان في شرح ارشاد الأذهان ( ط.ق ) نویسنده : الشهيد الثاني    جلد : 1  صفحه : 160
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست