responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : روض الجنان في شرح ارشاد الأذهان ( ط.ق ) نویسنده : الشهيد الثاني    جلد : 1  صفحه : 147


فلم يبق إلا الترجيح بأمر آخر مع إن دعوى عدم النص في هذه موضع نظر قيل التمسك بظاهرها لا يستقيم لعدم استواء الكلب والفأرة في الحكم وليس حملها على تفسخ الفأرة وخروج الكلب حيا بأولى من حملها على التغير أو إرادة التنظيف قلنا قد دلت على النجاسة في الجملة وإنما يختلف في قدر المطهر بسبب اختلاف أعيان النجاسة وذباء لا يؤثر في أصل الدلالة وأما الاعتبار فهو إن البئر لو لم ينجس لم يكن للنزح فائدة فيكون عبثا والتالي ظاهر البطلان لصدوره عمن لا ينطق عن الهوى فالمقدم مثله والملازمة ظاهرة وأجيب بمنع الملازمة إذ لا يلزم من انتفاء فائدة مخصوصة انتفاؤها مطلقا ولا يلزم من عدم العلم بها عدمها ومن ثم قال المصنف بالاستحباب وهو فائدة والشيخ في التهذيب بأنه تعبد وبالجملة فالاخبار متعارضة والاعتبار قائم وباب التأويل متسع إلا أنه خارج عن الحقيقة غالبا والمسألة من أشكل أبواب الفقه غير إن المعتبر في المصير إلى مثل هذه الأحكام رجحان ما لأحدهما على ضده وكأنه موجود هنا في جانب النجاسة والله أعلم بحقائق أحكامه واعلم إن ماء البئر مباين لسائر المياه في طهره أو طيبه بالنزح إجماعا وتساويها فيما عدا ذلك من المطهرات كوصول الجاري إليه ووقوع ماء الغيث عليه وإلقاء كر فصاعدا على ما مر من التفصيل ثم النزح تارة يكون للجميع وتارة يكون للبعض بحسب اختلاف قوة النجاسة وضعفها فتارة يقتصر الأئمة عليهم السلام على أقل ما يحصل به وتارة يستظهر غير ذلك وتارة يأمر بالأفضل فلا ينكر الاختلاف في الأحاديث قال المحقق فانظر ما اشتهر بين الأصحاب غير مختلف فافت به وما اختلف فالأقل مجز والأوسط مستحب والأكثر أفضل وأسقط ما شذ قلت سيأتي إن عمل الأصحاب على الأكثر لأنه طريق اليقين وإن كان ما ذكره المحقق متوجها والقائلون بالنجاسة أوجبوا نزح الجميع في سبعة أشياء على اختلاف في بعضها موت البعير فيها وهو من الإبل بمنزلة الانسان يشمل الذكر والأنثى والكبير والصغير ومستنده رواية الحلبي عن الصادق عليه السلام وغيرها ومثله الثور وهو ذكر البقر لصحيحة عبد الله بن سنان عنه عليه السلام وإن مات فيها ثور أو صب فيها خمر نزح الماء كله واكتفى ابن إدريس في الثور بكر ولعله إلحاقا له بالبقرة فيجب الكر فيه ولو عكس الحكم بان يلحقها به في نزح الجميع كان أولى لما سيأتي من عدم النص فيها وإن غير النصوص ينزح له الجميع ووقوع المنى على المشهور لكن لا نص فيه على ما ذكره جماعة منهم الشيخ أبو علي بن الشيخ أبى جعفر في شرح نهاية والده ويمكن أن يكون عدم النص هو العلة في نزح الجميع لكن ذكره بين هذه المعدودات للشهرة لا لعدم النص لان غير النصوص سيأتي الكلام والخلاف فيه ولا فرق بين منى الانسان وغيره مما له نفس للعموم وعدم النص المقتضى للتخصيص وقيل المراد به منى الانسان وغيره ملحق بما لا نص فيه وقد عرفت إن النوعين من هذا الباب لولا الشهرة ووقوع دم الحيض و الاستحاضة والنفاس ذكر ذلك الشيخ وتبعه الأصحاب معترفين بعدم النص نطر إلى أنها كالمني ولغلظ نجاستها بوجوب إزالة قليلها وكثيرها عن الثوب والبدن فغلظ حكمها في البئر وأطلق المفيد القول بأن الدم الكثير ينزح له عشر ولقليل خمس ولم يفرق وكذا المرتضى وابنا بابويه وإن خالفوه في المقدور ومال إليه المحقق في المعتبر عمل بالأحاديث المطلقة في الدماء والعمل بالمشهور أحوط إن لم يناف عبادة مضيقة بحيث يمكن الطهارة به مع نزح بعضه خاصة وبالاطلاق أفقه ولا يلحق بها دم نجس العين كالميتة والكلب وأخويه لبطلان القياس وان كانت العلة تقتضيه لكنه شك في شك فالأولى الاقتصار على المشهور إن لم يلحظ عموم الروايات أو إطلاقها ووقوع المسكر المايع بالأصالة لعدم نجاسة الجامد منه كالحشيشة ولا فرق بين الخمر وغيره ولا بين قليله وكثيره حتى القطرة عملا بالاطلاق والنص ورد على الخمر خاصة كما تقدم في صحيحة عبد الله بن سنان وغيره وألحق به باقي المسكرات لعموم قول النبي صلى الله عليه

147

نام کتاب : روض الجنان في شرح ارشاد الأذهان ( ط.ق ) نویسنده : الشهيد الثاني    جلد : 1  صفحه : 147
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست