responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : روض الجنان في شرح ارشاد الأذهان ( ط.ق ) نویسنده : الشهيد الثاني    جلد : 1  صفحه : 368


لرواية الحلبي عن الصادق عليه السلام في رجل أم قوما بركعة ثم مات قال يقدمون رجلا آخر ويعتدون بالركعة ولو عرض للامام مانع عن الاكمال مع بقاء رشده كالحدث استخلف هو من يتم بهم لما روى عن علي عليه السلام وجد أذى فليأخذ بيد رجل فليقدمه وحق الاستخلاف هنا للامام فلو لم يفعل استناب المأمومون لرواية علي بن جعفر عن أخيه موسى عليه السلام وليس الاستخلاف شرطا في الجماعة فلو تقدم أحدهم واقتدى به الباقون أو بعضهم صح وكذا لو نووا الاقتداء بمعين وإن لم يعموه ولا فرق بين كونه مأموما مثلهم أو منفردا لكن يكره استنابة من بقي من صلاته أقل منهم أو أكثر حذرا من الابهام كما في اقتداء الحاضر بالمسافر وبالعكس ومتى كانت الاستنابة من المأمومين تعين عليهم نية الاقتداء بالقلب من دون تلفظ وهي بسيطة لا يشترط فيها غير القصد إلى الايتمام بالمعين وإن كان المستخلف الامام قيل لا يشترط النية لأنه خليفة الامام فيكون بحكمه فكما لا يجدد معه فكذا مع خليفته واختاره المصنف في التذكرة والنهاية ولا ريب إن التجديد أولى ثم إن كان العارض حصل قبل القراءة قرأ المستخلف أو المنفرد لنفسه جميع القراءة وإن كان في أثنائها ففي البناء على ما وقع منها أو الاستيناف أو الاكتفاء بإعادة السورة التي فارق فيها سواء كانت الحمد أم السورة أوجه أعدلها الأخير وإن كان الأول لا يخلو من قوة وإن كان بعد الفراغ من القراءة وقبل الركوع ففي الاكتفاء بقرائته أو استيناف القراءة لكونه في محلها ولم يقرأ وجهان أصحهما الأول ويكره أن يأتم حاضر بمسافر على المشهور لقول الصادق عليه السلام لا يؤم الحضري المسافر والمسافر الحضري ومنعه جماعة من الأصحاب عملا بظاهر الرواية وكذا يكره العكس وهو إيتمام المسافر بالحاضر للرواية ويظهر من المصنف في المختلف عدمه وطعن في الرواية بضعف الطريق والكراهة مخصوصة بالصلاة المقصورة فلا يكره في غيرها مع احتمال العموم عملا بإطلاق الرواية وكذا يكره استنابة المسبوق في إكمال الصلاة لو انتهت صلاة الامام أو عرض له ما يمنع الاكمال لقول الصادق عليه السلام إذا أحدث الامام وهو في الصلاة فلا ينبغي له أن يستخلف إلا من شهد الإقامة ولاحتياج المسبوق إلى أن يستخلف من يسلم بهم < فهرس الموضوعات > في مكروهات الإمامة < / فهرس الموضوعات > وكذا يكره إمامة الأجذم والأبرص على المشهور للنهي عنه في عدة أخبار وحملت على الكراهة جمعا بينها وبين ما دل على الجواز كرواية عبد الله بن يزيد قال سألت الصادق عليه السلام عن المجذوم والأبرص يؤمان المسلمين قال نعم قلت وهل يبتلى الله بهما المؤمن قال نعم وهل كتب البلاء إلا على المؤمن ومنعه جماعة عملا بظاهر النهى وإمامة المحدود بعد توبته للنهي عنه كذلك وبسقوط محله من القلوب ونقص منزلته بذلك وإن تاب والأغلف مع عدم تمكنه من الختان لقول علي عليه السلام الأغلف لا يؤم القوم وإن كان أقرأهم لأنه ضيع من السنة أعظمها ولو قدر وأهمل فهو فاسق ولا تصح صلاته بدونه وإن كان منفردا ومن يكرهه المأموم لقوله صلى الله عليه وآله ثلاثة لا تجاوز صلاتهم أذانهم وعد منهم من أم قوما وهم له كارهون وقال علي عليه السلام لرجل أم قوما وهم له كارهون إنك لخروط بفتح الخاء المعجمة والراء المهملة والواو والطاء المهملة وهو الذي يتهور في الأمور ويركب رأس كل ما يريد بالجهل و قلة المعرفة بالأمور قال المصنف في التذكرة والأقرب أنه إن كان ذا دين يكرهه القوم لذلك لم تكره إمامته والاثم على من كرهه وإلا كرهت ويمكن حمل الكراهة على كراهتهم لكونه إماما بأن يريدوا الايتمام بغيره فإنه يكره له أن يؤمهم وقد تقدم إن خيرة المأمومين مقدمة على جميع المرجحات وفى الخبر إيماء إليه والأعرابي بالمهاجرين لقول الباقر عليه السلام في رواية محمد بن مسلم خمسة لا يؤمون الناس ولا يصلون بهم صلاة فريضة في جماعة والأبرص والمجذوم والأعرابي حتى حين يهاجر وولد الزنا والمحدود وقول الصادق عليه السلام في صحيحة أبي بصير خمسة لا يؤمون الناس على كل حال المجذوم والأبرص والمجنون وولد الزنا والأعرابي واعلم إن الأعرابي هو المنسوب إلى الاعراب وهم سكان البادية وقد اختلف الأصحاب في كراهة إمامته أو تحريمها بسبب النهى الوارد

368

نام کتاب : روض الجنان في شرح ارشاد الأذهان ( ط.ق ) نویسنده : الشهيد الثاني    جلد : 1  صفحه : 368
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست