responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : روض الجنان في شرح ارشاد الأذهان ( ط.ق ) نویسنده : الشهيد الثاني    جلد : 1  صفحه : 366


وهو حاكم على صاحب البيت وغيره وقد أم النبي صلى الله عليه وآله غسان بن مالك وأنسا في بيوتهما ولو لم يحضر واستناب أحدا كان النائب أولى من غيره لترجحه بتعيين الامام فإنه لا يستنيب إلا الراجح أو المساوي وعلى التقديرين الترجيح حاصل وهو أولى من صاحب المنزل والمسجد والامارة بأحد الثلاثة الأول مع عدم حضور الامام أو نائبه أولى من غيرهم وإن كان أفضل منهم إذا كانوا بشرائط الامام بل قال المصنف في صاحب المنزل أنه لا يعلم فيه خلافا ولو اجتمع صاحب المنزل أو المسجد مع صاحب الامارة كانا أولى منه على تقدير أولوية الهاشمي فالثلاثة أولى منه وهل هو بعدهم بغير فصل أطلق الشيخ في المبسوط وجعله بعض الأصحاب بعد الأفقه الذي هو متأخر عن الاقرار اختاره في الدروس وهو أجود د أولوية الثلاثة المتقدمة ليست مستنده إلى فضيلة ذاتية بل هي إلى السياسة الأدبية أقرب فلو أذنوا لغيرهم انتفت الكراهة وصار المأذون أولى من غيره وإن كان أكمل منه وهل الأولى لهم الاذن للأكمل أو مباشرة الإمامة تردد في الذكرى لعدم النص فإن قيل بالثاني فالأفضل للمأذون له رد الاذن ليستقر الحق على أصله ولو قيل باستحباب الاذن للأفضل كان وجها اقتصارا في مخالفة الأصل وعموم أدلة الأفضل على المتيقن وهو ما لو لم يأذن ه‌ أولوية الراتب لا تتوقف على حضوره لو تأخر عن الحضور أو سئلوا ليحضر أو يستنيب فإن تأخر الجواب لبعد المنزل أو غيره وخيف فوت وقت الفضيلة قدم المصلون من يختارونه ومع الاختلاف تأتي المراتب وهل الحكم في أخويه كذلك يحتمله للمساواة في العلة ولو حضر بعد أن شرعوا في الصلاة لم يجز القطع ودخل معهم ولو حضر بعد صلاتهم استحب إعادتها معه لما فيه من اتفاق القلوب مع تحصيل الاجتماع مرتين في الصلاة و سيأتي إن شاء الله جوازه ولا فرق في صاحب المنزل بين المالك لعينه أو لمنفعته كالمستأجر والموصى له بمنفعته أو الموقوف عليه على القول بعدم انتقال الملك إليه والمستعير لصدق اسم المنزل في الجميع ولأن الإضافة تصدق بأدنى ملابسه ولو اجتمع مالك رقبة الدار ومالك منفعتها ملكا تاما كالمستأجر فمالك المنفعة أولى أما المستعير فالظاهر إن المالك أولى منه لان تسلطه ليس بتام لجواز اخراج المالك له متى شاء والإضافة وإن أمكنت بالنسبة إليه لكنها في المالك أقوى والمكاتب مطلقا مالك فيقدم على المولى وفى العبد لو قلنا بملكه نظر وهو أولى من غير السيد قطعا ولو لم يكن الامام الأعظم ولا نائبه ولا أحد الثلاثة رجع في تعيين الامام إلى المأمومين فمن اتفقوا عليه فهو أولى وإن كان مفضولا فيكره لغيره التقدم فإن اختلفوا قال المصنف في التذكرة يقدم اختيار الأكثر وأطلق الأصحاب طلب الترجيح مع الاختلاف وعلى كل حال ليس للمأمومين أن يقتسموا ويصلى كل قوم خلف من يختارونه لما فيه من الاختلاف المثير للاخر < فهرس الموضوعات > في تشاح الأئمة < / فهرس الموضوعات > والحكم حينئذ أن يقدم الأقرأ مع التشاح بين المأمومين على المشهور لقول النبي صلى الله عليه وآله يؤم القوم أقرؤهم لكتاب الله فإن كانوا في القراءة سواء فأعلمهم بالسنة فإن كانوا بالسنة سواء فأقدمهم هجرة فإن كانوا في الهجرة سواء فأقدمهم سنا وعن الصادق عليه السلام إن النبي صلى الله عليه وآله قال يتقدم القوم أقرؤهم للقرآن وذهب بعض الأصحاب إلى تقديم الأفقه لأهمية الحاجة إليه وتوقف القراءة عليه وبأن القراءة محصورة والفقه غير محصور وقد قال النبي صلى الله عليه وآله من صلى بقوم وفيهم من هو أعلم منه لم يزل أمرهم في سفال إلى يوم القيمة وحمل الخبر على أن القراءة في الصدر الأول كانت مستلزمة للفقه لأنهم كانوا إذا تعلموا شيئا من القرآن تعلموا أحكامه قال ابن مسعود كنا لا نتجاوز عشر آبان حتى نعرف أمرها وحينها وأحكامها فكان أقرؤهم أفقههم ويجاب بأن حكمه صلى الله عليه وآله ليس مختصا بالصحابة والعبرة بعموم اللفظ والمفروض علم القارئ بإحكام الصلاة ليصح الاقتداء به وما زاد عليه لا تتوقف عليه القراءة والمراد بالأقرء الأجود أداء وإتقانا للقراءة ومعرفة لمحاسنها المدونة في علمها وإن كان أقل حفظا فإن تساووا في جميع ذلك ( قدم الأكثر حفظا فإن تساووا في جميع ذلك صح ) فالأفقه في أحكام الصلاة فإن تساووا

366

نام کتاب : روض الجنان في شرح ارشاد الأذهان ( ط.ق ) نویسنده : الشهيد الثاني    جلد : 1  صفحه : 366
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست