responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : روض الجنان في شرح ارشاد الأذهان ( ط.ق ) نویسنده : الشهيد الثاني    جلد : 1  صفحه : 352


أبى عمير في قوة المسند عند الأصحاب وظاهر الرواية وجوب الترتيب بين الركعات فيقدم الركعتين قائما لعطف ركعتي الجلوس بثم المفيدة للتعقيب وأكثر الأصحاب على التخيير وربما قيل بوجوب تقديم الركعتين من جلوس ولا ريب أن العمل بمضمون الرواية أحوط وهل يجوز أن يصلى بدل الركعتين من جلوس ركعة قائما ظاهر الأكثر عدمه وأجازه المصنف وربما قبل بتحتمه وقول المصنف هنا أعدل لان الركعة من قيام أقرب إلى حقيقة المحتمل فواته فيكون مدلولا عليه بمفهوم الموافقة وأوجب من المتقدمين في هذا الشك صلاة ركعة من قيام وركعتين من جلوس قال في الذكرى وهو قوى من حيث الاعتبار لأنهما ينضمان حيث تكون الصلاة اثنتين ويجتزى بأحدهما حيث تكون ثلثا إلا أن النقل والاخبار تدفعه وإنما خص المصنف وأكثر الجماعة من مسائل الشك هذه الأربع لأنها مورد النص على ما مر ولعموم البلوى بها للمكلفين فمعرفة حكمها واجب عينا كباقي واجبات الصلاة ومثلها الشك بين الأربع والخمس وحكم الشك في الركعتين الأوليين والثنائية والثلاثية بخلاف باقي مسائل الشك المتشعبة فإنها تقع نادرا ولا يكاد تنضبط لكثير من الفقهاء وهل العلم بحكم ما يجب معرفته منها شرط في صحة الصلاة فتقع بدون معرفتها باطلة وإن لم يعرض في تلك الصلاة يحتمله تسوية بينها وبين باقي الواجبات و الشرائط التي لا تصح الصلاة بدون معرفتها وإن أتى بها على ذلك الوجه وعدمه لان الاتيان بالفعل على الوجه المأمور به يقتضى الاجزاء ولأن أكثر الصحابة لم يكونوا في ابتداء الاسلام عارفين بإحكام السهو والشك مع مواظبتهم على الصلاة والسؤال عند عروضه ولأصالة عدم عروض الشك وإن كان عروضه أكثريا وفى هذه الأوجه نظر واضح وللتوقف مجال < فهرس الموضوعات > فيما لو ذكر بعد الشك < / فهرس الموضوعات > ولا يعيد الصلاة لو ذكر ما فعل سواء كان بعد تمام الاحتياط أم في أثنائه وإن كان الذكر في الوقت لأنه امتثل المأمور به على وجهه وهو يقتضى الاجزاء فإن كان قد ذكر تمام الصلاة كان المأتي به احتياطا نافلة كما ورد به النقل وإن ذكر النقصان كان مكملا للصلاة والحكم في غير الصورة الأخيرة واضح لان المأتي به أما مطابق لما يحتمل نقصه أو قائم مقامه وأما في الأخيرة فإن طابق المأتي به أولا للناقص كما لو تبين انها اثنتان وقد بدأ بالركعتين من قيام صح أيضا واغتفرت الأفعال الزائدة وكذا لو ذكر أنها ثلاث وقد بدأ بالركعتين من جلوس أو بركعة من قيام بدلهما ولو لم يكن المبدو به مطابقا كما لو بدأ بالركعتين قائما ثم ذكر أنها كانت ثلاثا أو بدأ بالركعة قائما ثم ذكر أنها كانت اثنتين أشكل الحكم بالصحة لاختلال نظم الصلاة ووجه الصحة امتثال الامر المقتضى للاجزاء ولأنه لو اعتبر المطابقة لم يسلم احتياط يذكر فاعله الحاجة إليه لحصول التكبير الزائد المنوي به الافتتاح هذا إذا كان الذكر بعد الفراغ ولو كان قبله فإن كان قبل الشروع أتم ما لم يكن قد فعل المنافى عمدا وسهوا ولو كان في أثناء الاحتياط وكان مطابقا آخر كما لو تذكر في أثناء الركعتين قائما أنها اثنتان مع احتمال البطلان مطلقا لزيادة الركن وكذا يصح لو لم يكن مطابقا ولما يتجاوز القدر المطابق كما تذكر قبل الركوع في الثانية من الركعتين قائما أنها ثلث أو تجاوز وكان قد قعد عقيب الأولى بقدر التشهد ولو لم يكن جلس احتمل الصحة للامتثال والبطلان للزيادة وعلى الصحة يترك ما بقي من إجزاء الركعة حيث ذكر ولو تذكر في أثناء الركعتين جالسا أنها ثلاث فإن كان قبل ركوع الأولى لم يعتد بما فعله وقام فقرأ ثم أكمل الصلاة ولو كان بعده ففي الصحة الوجهان وأشكل من ذلك ما لو تذكر بعد الركعتين جالسا إن الصلاة اثنتان لزيادة اختلال النظم وليس الاحتياط في هذه المواضع الحكم بالبطلان للنهي عن قطع العمل حيث يكون مشروعا بل الاكمال والإعادة ولو ذكر ترك ركن

352

نام کتاب : روض الجنان في شرح ارشاد الأذهان ( ط.ق ) نویسنده : الشهيد الثاني    جلد : 1  صفحه : 352
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست