responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : روض الجنان في شرح ارشاد الأذهان ( ط.ق ) نویسنده : الشهيد الثاني    جلد : 1  صفحه : 302


الأصحاب وروى عن النبي صلى الله عليه وآله أنه كان يأكل في الفطر قبل خروجه تمرات ثلثا أو خمسا أو سبعا أو أقل أو أكثر وفى الذكرى أفضل الحلاوة السكر وأما الافطار على التربة الحسينية صلوات الله على مشرفها فقد شرط في الذكرى لجوازه أن يكون به علة وحمل الرواية الدالة على الجواز مطلقا على الشذوذ واستحب المصنف في النهاية الاصباح بصلاة عيد الفطر أكثر من الأضحى لمكان الافطار قبلها وإخراج الفطرة وعمل منبر بكسر الميم وفتح الباء الموحدة بعد النون من طين في الصحراء ولا ينقل منبر الجامع لقول الصادق عليه السلام المنبر لا يحول من موضعه ولكن يجعل للامام شئ يشبه المنبر من طين فيقوم عليه فيخطب الناس ثم ينزل ولو عمل من حجارة أو خشب ونحوهما تأدت السنة وإن كان المنقول أولى والتكبير في الفطر عقيب أربع صلوات أولها المغرب ليلته وآخرها صلاة العيد وفى الأضحى عقيب خمس عشرة صلاة إن كان بمنى ناسكا أوله أي أول العدد ظهر العيد وآخره صلاة الفجر يوم الثالث عشر وفى غيرها أي غير منى عقيب عشر صلوات والقول باستحباب التكبير هو المشهور بين الأصحاب لرواية سعد النقاش عن أبي عبد الله عليه السلام أما أن في الفطر تكبيرا ولكنه مسنون قال قلت وأين هو قال في ليلة الفطر في المغرب والعشاء الآخرة وفى صلاة الفجر وصلاة العيد وإذا ثبت الاستحباب في الفطر ثبت في الأضحى لعدم القائل بالفرق وذهب المرتضى إلى وجوب التكبير فيهما محتجا بالاجماع وبقوله تعالى ولتكبروا الله على ما هديكم واذكروا الله في أيام معدودات والامر للوجوب والاجماع ممنوع والامر قد يرد للندب ويتعين حمله عليه هنا جمعا بينه وبين ما دل على الاستحباب ولضعف القول بالوجوب وندوره واختلف في كيفيته والمشهور الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر على ما هدانا وله الشكر على ما أولانا ويزاد في الأضحى بعد قوله على ما أولانا و رزقنا من بهيمة الأنعام وقيل يكبر في أوله ثلثا وبعد لا إله إلا الله والله أكبر ولله الحمد وروى غير ذلك والكل حسن ويستحب رفع الصوت به لغير المرأة والخنثى لان فيه إظهارا لشعائر الاسلام ويستوى فيه الذكر والأنثى والحر والعبد و الحاضر والمسافر والمنفرد والجامع ومن هو في بلد صغير أو كبير لعموم الاخبار ولو فاتت صلاة يذكر بعدها فقضاها كبر عقيبها وإن خرجت أيام التشريق ولو نسي التكبير خاصة أتى به حيث ذكر ويكره التنفل بعدها إلى الزوال وقبلها للامام والمأموم لصحيحة زرارة عن أبي جعفر عليه السلام ليس قبلها ولا بعدها صلاة ذلك اليوم إلى الزوال إلا بمسجد النبي صلى الله عليه وآله فإنه يصلى ركعتين فيه قبل خروجه لقول الصادق عليه السلام ركعتان من السنة ليس تصليان في موضع إلا بالمدينة يصلى في مسجد الرسول صلى الله عليه وآله في العيد قبل أن يخرج إلى المصلى ليس ذلك إلا بالمدينة لان رسول الله صلى الله عليه وآله فعله والمراد أن من كان بالمدينة يستحب له أن يقصد المسجد قبل خروجه فيصلى فيه ركعتين ثم يخرج إلى المصلى وفى تأدى ذلك من أكثر العبارات خفاء ولو أقيمت الصلاة في مسجد لعذر استحبت صلاة التحية فيه أيضا لأنه موضع ذلك قال في التذكرة صلى وإن كان الامام يخطب ولا يصلى العيد لأنه إنما من له الاشتغال مع الامام بما أدرك لا قضاء ما فاته < فهرس الموضوعات > المقصد الرابع في الكسوف < / فهرس الموضوعات > المقصد الرابع في صلاة الكسوف وفى نسبتها إلى الكسوف مع كونه بعض أسبابها تغليب وتجوز ولو عنونها بصلاة الآيات كما صنع الشهيد رحمه الله كان أجود تجب عند كسوف الشمس و القمر ويقال خسوف القمر أيضا وقد يطلق على الشمس أيضا الخسوف وقد ذكر جماعة من أهل اللغة الفعل المسند إليهما بغير همز يقال كسفت الشمس وخسف القمر ولا يقال انكسفت وفى الاخبار توجد الصيغتان والثانية أكثر ووجوب الصلاة بكسوف الكوكبين مذهب الأصحاب أجمع لقول النبي صلى الله عليه وآله إن الشمس والقمر آيتان من آيات الله يخوف الله بهما عباده لا يكسفان لموت أحد ولا لحياته فإذا رأيتم ذلك فصلوا والامر للوجوب وروى جميل عن أبي عبد الله عليه السلام قال صلاة

302

نام کتاب : روض الجنان في شرح ارشاد الأذهان ( ط.ق ) نویسنده : الشهيد الثاني    جلد : 1  صفحه : 302
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست