نام کتاب : روض الجنان في شرح ارشاد الأذهان ( ط.ق ) نویسنده : الشهيد الثاني جلد : 1 صفحه : 267
بعده والمنع من زيادة سجدة فيومي للسجود بها ثم يقضيها وإن لم يذكر حتى تجاوز السجدة ففي الاعتداد بالسورة وقضاء السجود بعد الصلاة لانتفاء المانع أو وجوب العدول مطلقا ما لم يركع لعدم الاعتداد بالعزيمة في قراءة الصلاة فيبقى وجوب السورة بحاله لعدم حصول المسقط لها وجها ومال في الذكرى إلى الثاني وعلى ما بيناه من أن الاعتماد في تحريم العزيمة على السجود يتجه الاجتزاء بها حينئذ وقال ابن إدريس إذا قرأها ناسيا مضى في صلاته ثم قضى السجود بعدها وأطلق واحترز المصنف بالفرايض عن النوافل قراءتها فيها جائزة ويسجد لها في محله للنص ولأن كثيرا من الاخبار مطلقة في الجواز وحملت على النفل توفيقا ولأن الزيادة في النفل مغتفرة وكذا لو استمع فيها إلى قارئ السجدة أو سمع على أحد الوجهين ولو كان في فريضة حرم عليه الاستماع فإن فعله أو سمع اتفاقا وقلنا بالوجوب أومأ لها وقضاها بعد الصلاة ولو كان يصلى مع إمام لا يقتدى به للتقية فقرأ العزيمة تابعه في السجود وهل يعتد بصلاته حينئذ إشكال أقربه العدم للزيادة عمدا وعدم العلم بكون مثل ذلك مغتفرا غايته عدم وصفه بالتحريم وكذا يحرم قراءة ما يفوت بقراءة الوقت من السورة أما باخراج الفريضة الثانية على تقدير قراءته في الفريضة الأولى كالظهرين أو باخراج الفريضة عن الوقت كما لو قرأ سورة طويلة يقصر الوقت عنها وعن باقي الصلاة مع علمه بذلك فإن الصلاة تبطل بذلك لثبوت النهى عن قرائتها المقتضى للفساد وإخراج الصلاة أو بعضها عن وقتها ممنوع منه ولو قرأها ناسيا عدل إذا تذكر ولو ظن السعة فشرع في سورة طويلة ثم تبين ضيق الوقت عن الصلاة مع إكمالها وجب العدول إلى أقصر منها وإن تجاوز نصف الأولى < فهرس الموضوعات > التأمين في الصلاة < / فهرس الموضوعات > وكذا يحرم قول آمين في أثناء الصلاة سواء في ذلك آخر الحمد وغيرها حتى القنوت وغيره من مواطن الداء وتبطل الصلاة بتعمده اختيارا على المشهور بين الأصحاب بل ادعى الشيخ وغيره الاجماع عليه والمستند مع الاجماع قول النبي صلى الله عليه وآله إن هذه الصلاة لا يصلح فيها شئ من كلام الآدميين وأمين من كلامهم إذ ليست بقرآن ولا ذكر ولا دعاء وإنما هي اسم للدعاء وهو اللهم استجب والاسم مغاير لمسماه الوضعي ولقول الصادق عليه السلام حين سأله الحلبي أقول آمين إذا فرغت من فاتحة الكتاب لا وهو نهى يقتضى الفساد في العبادة ولصحيحة جميل عن الصادق عليه السلام إذا كنت خلف الامام فقرأ الحمد وفرغ من قرائتها فقل أنت الحمد لله رب العالمين ولا تقل آمين وهو نهى أيضا دال على التحريم المفسد وأما ما رواه جميل أيضا بطريق آخر عنه عليه السلام حين سأله عن قول الناس حين يقرأ فاتحة الكتاب آمين قال ما أحسنها واخفض الصوت بها فإنه يحتمل كون ما نافية لكونه يحسنها فلا دلالة فيها وكونه على طريق التعجب من حسنها وهو مؤذن بالتقية لتصريح الاخبار بالنهي عنها وكونه خفض صوته بها أي ضعفه ونظيره في الايذان بالتقية ما رواه معاوية بن وهب قال قلت لأبي عبد الله عليه السلام أقول آمين إذا قال الامام غير المغضوب عليهم ولا الضالين قال هم اليهود والنصارى حيث عدل عن جواب المسؤول عنه إلى تفسير المغضوب عليهم ولا الضالين وفسره بعض أصحابنا بأن القائلين آمين هم اليهود والنصارى واستدل على البطلان بأن القارئ إن قصد مجرد القراءة لم يكن للتأمين محل إذ لا دعاء وإن قصد بها الدعاء لا غير لم يصح وإن قصدهما معا لزم استعمال المشترك في كلا معنييه ويضعف بمنع الاشتراك على التقدير الثلث فإن المعنى متحد وهو الدعاء المنزل قرآنا فإن الله سبحانه إنما كلف المكلفين بهذه الصيغة لإرادة الدعاء وإن لم يحتمها عليهم ومن هنا جاء قسمت الفاتحة بيني وبين عبدي نصفين فإن أولها ثناء وآخرها دعاء نعم لو قيل إن آمين لا تشرع حينئذ إلا مع قصد الدعاء وإن كان بالشركة والقصد غير واجب ولم يقل أحد بكون التأمين مشروطا بالقصد فإن المخالف جوزه مطلقا والأصحاب منعوه مطلقا فتجويزه مشروطا بقصد الدعاء خروج عن الاجماع
267
نام کتاب : روض الجنان في شرح ارشاد الأذهان ( ط.ق ) نویسنده : الشهيد الثاني جلد : 1 صفحه : 267