نام کتاب : روض الجنان في شرح ارشاد الأذهان ( ط.ق ) نویسنده : الشهيد الثاني جلد : 1 صفحه : 168
تحقيق حال المحصور وغيره ولو نجس أحد الثوبين واشتبه غسلا وهذا كالمستغنى عنه لدخوله في العبارة الأولى وكأنه أعاده ليرتب عليه حكم الصلاة فيهما ومع التعذر يصلى الصلاة الواحدة فيهما مرتين ليحصل اليقين بها في ثوب طاهر هذا مع فقد ثوب طاهر غيرهما يقينا وإلا لم تجوز الصلاة فيهما لاشتراط الجزم في النية بحسب الامكان ومع الصلاة في الثوبين لا جزم إذ لا يعلم أي الصلاتين فرضه لعدم علمه بالثوب الطاهر وهذا بخلاف ما لو فقد غيرهما لما بيناه من أن الجزم إنما هو بحسب الامكان ومنع ابن إدريس من الصلاة فيهما وحتم الصلاة عاريا محتجا بعدم الجزم وقد عرفت جوابه وأيضا الجزم على هذا التقدير حاصل بهما لان يقين البراءة لما توقف على الصلاتين فكل منهما واجبة عليه وإن كان من باب المقدمة وهذا القدر كاف في حصول الجزم حيث لا يمكن أتم منه ولو تعددت الصلاة فيهما وجب مراعاة الترتيب فيصلى الظهر في أحد الثوبين ثم ينزعه ويصليها في الاخر ثم يصلى العصر ولو في الثاني ثم يصليها في الاخر ولو ضاق الوقت عن الصلاة فيهما على هذا الوجه فالمختار عند المصنف الصلاة عاريا لتعذر العلم بالصلاة في الطاهر بيقين وإلا صح تعين الصلاة في أحدهما لامكان كونه الطاهر ولاغتفار النجاسة عند تعذر إزالتها ولأن فقد وصف الساتر أسهل من فقده نفسه ولما سيأتي من النص على جواز الصلاة في الثوب النجس يقينا إذا لم يجد غيره وكل ما لاقى النجاسة برطوبة حاصله في المتلاقيين أو في أحدهما نجس ولا ينجس لو كانا معا يابسين كما ورد به النص في ملاقاة الكلب والخنزير والكافر وما ورد من الامر بالنضح يابسا محمول على الندب وفى حكم اليابس ما فيه بقايا رطوبة قليلة جدا بحيث لا يتعدى منها شئ إلى الملاقي لها ويستثنى من ذلك ملاقاة ميت الآدمي قبل تطهيره فإن نجاسته تتعدى مع اليبس كما تقدم وكذا ميتة غيره على الخلاف < فهرس الموضوعات > حكم الصلاة في الثوب النجس < / فهرس الموضوعات > ولو صلى المكلف مع نجاسة ثوبه أو بدنه أو القدر المعتبر من مسجد الجبهة نجاسة لم يعف عنها مع تمكنه من إزالتها عامدا أعاد في الوقت وخارجه إجماعا للنهي المفسد للعبادة وجاهل الحكم عامد وفى الناسي أقوال ثلاثة مستندة إلى اختلاف الاخبار ظاهرا أحدها الإعادة مطلقا لتفريطه بالنسيان لقدرته على التكرار والموجب للتذكار ولصحيحة أبي بصير عن الصادق عليه السلام قال إن أصاب ثوب الرجل الدم وصلى فيه وهو لا يعلم فلا إعادة عليه وإن علم قبل أن يصلى وصلى فيه فعليه الإعادة وفى مقطوعة زرارة قال قلت أصاب ثوبي دم رعاف أو غيره أو شئ من منى فعلمت أثره إلى أن أصيب له الماء فأصبت وحضرت الصلاة ونسيت أن بثوبي شيئا وصليت ثم إني ذكرت بعد ذلك قال تعيد الصلاة وتغسله وفى معناها روايات أخر متناولة بإطلاقها الناسي والعامد فيشتركان في غير الاثم وهو اختيار الأكثر وثانيها عدم الإعادة مطلقا لرفع الخطاء والنسيان عن الأمة ولحسنة العلا عن أبي عبد الله عليه السلام قال سألته عن الرجل يصيب ثوبه الشئ فينجسه فينسى أن يغسله فيصلى فيه يذكر أنه لم يكن غسله أيعيد الصلاة قال لا يعيد قد مضت الصلاة وكتبت له ويؤيد هذه الرواية إن العمل بها لا ينافي العمل بالأولى لان مطلقها يحمل على العامد فيجمع بين النصين بخلاف العمل بالأولى فإن فيه إطراح هذه بالكلية وحملها الشيخ في التهذيب على نجاسة قليلة لا يجب إزالتها كالدم اليسير وثالثها أنه يعيد في الوقت خاصة كما اختاره المصنف هنا جمعا بين الاخبار بحمل الثانية على خروج الوقت والأولى على بقائه ويؤيد هذا الحمل ما رواه علي بن مهزيار قال كتب إليه سليمان بن رشيد يخبره أنه بال في ظلمة الليل وأنه أصاب كفه برد نقطة من البول لم يشك أنه أصابه ولم يره وأنه مسحه بخرقة ثم نسي أن يغسله وتمسح بدهن فمسح به كفيه ووجهه ورأسه ثم توضأ وضوء الصلاة فصلى فأجابه بجواب
168
نام کتاب : روض الجنان في شرح ارشاد الأذهان ( ط.ق ) نویسنده : الشهيد الثاني جلد : 1 صفحه : 168