responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : روض الجنان في شرح ارشاد الأذهان ( ط.ق ) نویسنده : الشهيد الثاني    جلد : 1  صفحه : 128


مطلقا كالشيخ رحمه الله حيث حكم بأنه من أخل بالطلب ويتمم وصلى فتيممه وصلاته باطلان للمخالفة ولم يقيد بالسعة وبين موجب للإعادة على تقدير ظهور الماء على الوجه المذكور وهم المصنف والجماعة العاملين يقتضى الخبر ويتفرع على ذلك ما لو كان الماء موجودا عنده فأخل باستعماله حتى ضاق الوقت عن الطهارة به والصلاة فهل يتيمم ويؤدى أم يتطهر به ويقضى ظاهر إطلاق الشيخ بطلان التيمم والصلاة قبل الطلب للفاقد يقتضى الثاني بطريق أولى وبه صرح المحقق بل بما هو أبلغ منه حيث قال من كان الماء قريبا منه وتحصيله ممكن لكن مع فوات الوقت لم يجز التيمم ويسعى إليه لأنه واجده واختار المصنف في المنتهى والتذكرة الأول قال فيها بعد حكاية هذا الفرع الوجه عندي وجوب التيمم لتعذر استعماله نعم لو تمكن من استعماله وركعة لم يجز التيمم وفرق المحقق الشيخ على بين ما لو كان الماء موجودا عنده بحيث يخرج الوقت لو استعمله وبين من كان الماء بعيدا عنه بحيث لو سعى إليه لخرج الوقت ما وجب الطهارة المائية على الأول دون الثاني مستندا إلى انتفاء شرط التيمم وهو عد الوجدان في الأول وعدم صدق الوجدان في الثاني وأنت خبير بأن المراد بوجدان الماء في باب التيمم وفي الآية فعلا أو قوة ولهذا يجب على الفاقد الطلب والشراء لصدق الوجدان ولو كان المراد بالوجدان بالفعل لم يجب عليه ذلك لأنه تعالى شرط في جواز التيمم عدم الوجدان فلا يتم ح ما ذكره من الفرق لصدق الوجدان في الصورتين بالمعنى المعتبر شرعا فلا بد من الحكم باتفاقهما أما بالتيمم كما ذكره المصنف أو بالطهارة المائية كما ذكره المحقق وقريب من ذلك ما لو ضاق الوقت عن إزالة النجاسة وستر العورة < فهرس الموضوعات > حكم ما لو عدم الماء والتراب < / فهرس الموضوعات > ولو عدم الماء والتراب الطاهرين وما في حكم التراب من غبار ووحل سقطت الصلاة أداء وقضاء أما سقوطها أداء فهو ظاهر الأصحاب بحيث لا نعلم فيه مخالفا لان الطهارة شرط للصلاة مطلقا لقوله صلى الله عليه وآله لا صلاة إلا بطهور وقد تعذر فيسقط التكليف به لامتناع التكليف لما ليس بمقدور ويلزم من سقوط التكليف بالشرط سقوط التكليف بالمشروط وإلا فإن بقي الاشتراك لزم تكليف ما لا يطاق وإن انتفى خرج المشروط المطلق عن كونه مشروطا مطلقا وهو باطل وأما القضاء ففيه قولان أحدهما وهو الذي اختاره المصنف سقوطه لانتفاء المقتضى لوجوبه فإن القضاء إنما يجب بأمر جديد على أصح القولين للأصوليين ولم يثبت الامر في المتنازع ولأن الأداء لم يتحقق وجوبه فلا يجب القضاء وفي الدليلين ضعف أما الأول فلثبوت الامر الجديد في قوله صلى الله عليه وآله من فاته فريضة وسيأتي تحقيقه وأما الثاني فلعدم الملازمة بين وجوب الأداء والقضاء وجودا وعدما والثاني واختاره الشهيد رحمه الله وجوب القضاء لقوله صلى الله عليه وآله من فاته صلاة فريضة فليقضها كما فاتته وهو شامل لصورة النزاع لان من من أدوات العموم وأجيب بأن المراد من فاته فريضة يجب عليه أداء لها فليقضها إذ من لا يجب عليه الأداء لا يجب عليه القضاء كالصبي والمجنون ويؤيده إن الفريضة فعلية بمعنى مفعولة أي مفروضة وهي الواجبة ويبعد أن يراد وجوبها على غيره ( بأن يكون التقدير من فاته صلاة مفروضة على غيره صح ) لان ذلك خلاف الظاهر من حيث أن المتبادر غيره وأنه يحتاج إلى زيادة التقدير وفيه نظر لان القضاء قد يجب على من لا يجب عليه الأداء كما في النائم وشارب المرقد فإن القضاء يتبع سبب الوجوب كالوقت مثلا لا الوجوب كما حقق في الأصول وأما استفادته من الفريضة فبعيد لان هذا اللفظ قد صار علما على الصلوات المخصوصة التي من شأنها أن تكون مفروضة مع قطع النظر عمن فرضت عليه إلا ترى كيف يطلقون ( عليها صح ) هذا الاسم من غير نظر إلى الفاعل فيقولون الصلوات المفروضة حكمها كذا وعددها كذا وصلاة فريضة خير من كذا ويتبادر المعنى إلى ذهن السامع من غير ملاحظة من فرضت عليه وهما آية الحقيقة ولفظ الفريضة وإن كان وصفا في الأصل فقد صار علما بالغلبة وليس

128

نام کتاب : روض الجنان في شرح ارشاد الأذهان ( ط.ق ) نویسنده : الشهيد الثاني    جلد : 1  صفحه : 128
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست