responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : روض الجنان في شرح ارشاد الأذهان ( ط.ق ) نویسنده : الشهيد الثاني    جلد : 1  صفحه : 105


إزالة نجاسة فلا يقع معتبرا في نظر الشرع إلا بها كنظائره من الأغسال واغتسال الغاسل قبل التكفين إن أراد هو التكفين والمراد به غسل المس أو الوضوء الذي يجامع غسل المس للصلاة وعلل ذلك في التذكرة بأن الغسل من المس واجب فاستحب الفورية فإن لم يتفق ذلك أو خيف على الميت غسل الغاسل يديه من المنكبين ثلثا ثم يكفن للخبر حيث كان هذا الوضوء هو الوضوء المجامع للغسل فلا بد فيه من نية الاستباحة أو الرفع على القول به والوجوب إن كان في وقت واجب مشروط به وإلا الندب وقد تقدم أن ما يتوقف كمال فعله على الوضوء كقرائة القرآن لو نوى ذلك في الوضوء رفع الحدث أيضا على الخلاف فليكن هنا كذلك وزيادة حبرة بكسر الحاء المهملة وفتح الباء الموحدة ثوب يمنى غير مطرزة بالذهب بامتناع الصلاة فيه حينئذ للرجال وزاد في الذكرى المنع من المطرزة بالحرير أيضا لأنه إتلاف غير مأذون فيه وزاد المصنف في غير هذا الكتاب وغيره في وصف الحبرة أن تكون عبرية وهي بكسر العين منسوبة إلى بلد باليمن أو جانب واد وقد ورد في حديث زرارة من أبى جعفر عليه السلام كفن رسول الله صلى الله عليه وآله في ثوب يمنى عبرى وفي بعض الاخبار أفضلية الحبر قال الباقر عليه السلام كفن رسول الله صلى الله عليه وآله في ثلاثة أثواب برد عبرة أحمر وثوبين أبيضين صحاريين وقال الحسن بن علي عليه السلام كفن أسامة بن زيد في برد أحمر حبرة وإن عليا عليه السلام كفن سهل بن حنيف ببرد أحمر ولو تعذرت الأوصاف أو بعضها كفت الحبرة المجردة وعبارة المصنف تقتضي الاكتفاء بها مطلقا فإن لم يوجد فلفافة أخرى < فهرس الموضوعات > بعض مستحبات التجهيز < / فهرس الموضوعات > وزيادة الحبرة للرجل لظاهر الأخبار المتقدمة والمشهور استحبابها للمرأة أيضا لعدم ما يدل على التخصيص و الأخبار المذكورة لا تنفيها ويزاد الرجل أيضا بل تزاد المرأة أيضا لاطلاق الميت في خبر معاوية بن وهب عن الصادق عليه السلام خرقة لفخذيه تسمى الخامسة طولها ثلاثة أذرع ونصف في عرض شبر إلى شبر ونصف يلف بها فخذاه لفا شديدا وإنما اعتبرنا في العرض التقريب لتحديده بشبر في خبر يونس وبشبر ونصف في خبر عمار عن الصادق عليه السلام واختلاف الخبرين في القدر يدل على إرادة التقريب وإن الأقل مجز والأكثر أكمل واعلم إنا لم نظفر بخبر شاف ولا فتوى يعتمد عليها في كيفية شدها على التفصيل أما الاخبار فقد تقدم في حديث عبد الله الكاهلي أنه يذفر بها إذفارا قال في الذكرى هكذا وجد في الرواية والمعروف يثفر به إثفارا من أثفرت الدابة إثفارا ثم يشد فخذيه بالخرقة شدا شديدا وفي خبر يونس خذ خرقة طويلة عرضها شبر فشدها من حقويه وضم فخذيه ضما شديدا و لفها في فخذيه ثم اخرج رأسها من تحت رجليه إلى الجانب الأيمن واعمزها في الموضع الذي لفقت نية الخرقة وعبارات الأصحاب أكثرها مشتملة على أنه يلف بها فخذاه من غير تفصيل والذي يمكن استفادته من الرواية الأولى إن كان المراد من الأذفار هو الأثفار كما ذكره الشهيد أن يربط أحد طرفي الخرقة على رسله أما بشق رأسها أو بأن يجعل فيها خيط ونحوه يشدها ثم يدخل الخرقة بين فخذيه ويضم بها عورته ضما شديدا ويخرجها من الجانب الاخر ويدخلها تحت الشداد الذي على وسطه وهذا هو المراد من الأثفار كما تقدم بيانه في المستحاضة ثم تلف حقويه وفخذيه بما بقي منها لفا شديدا فإذا انتهت أدخل طرفها تحت الجزء الذي انتهى عنده منها وهذا هو الذي ينبغي العمل عليه وإن كان ظاهر خبر يونس ينافي بعضه وهو قوله بعد لف فخذيه ثم اخرج رأسها من تحت رجليه إلى الجانب الأيمن إلح ويمكن الجمع فيهما بنوع تكلف ولو شد بها فخذيه على غير هذا الوجه بأي وجه اتفق أمكن الاجزاء كما في خبر معاوية بن وهب يعصب أوسطه ولظاهر الفتوى ويعمم الرجل بعمامة محنكا بها ويجعل لها طوفان يخرجان من الجانبين ويلقيان على صدره مع مراعاة

105

نام کتاب : روض الجنان في شرح ارشاد الأذهان ( ط.ق ) نویسنده : الشهيد الثاني    جلد : 1  صفحه : 105
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست