responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : روض الجنان في شرح ارشاد الأذهان ( ط.ق ) نویسنده : الشهيد الثاني    جلد : 1  صفحه : 100


لانتفاء الفائدة ولأنه كغسل الجنابة قلنا الأصل قد عدل عنه للدليل وزال الشك فكما أن للسدر والكافور مدخلا في النظافة وفيما ذكر كذلك لمائهما مدخل في زيادة النظافة ولهذا كان القراح أخيرا وفائدة التطهير في غسل الميت أوضح مما ذكر ولو سلم كونه مرادا لم يلزم سقوط الماء لأنه مراد أيضا ويمنع كونهما شرطا في الماء مطلقا بل مع وجودهما وكونه كغسل الجنابة إن أراد به إن كل واحد من الثلاثة كذلك لم يتم مطلوبه وإلا منعنا صحته وكما لا تسقط الغسلتان بفوات ما يطرح فيهما كذا لا تسقط أحديهما بفقد خليطها فيغسل بالقراح خاصة في الفايت ولا تتغير غسلة الخليط عن محلها ولو انعكس الفرض فإن كان المفقود ماء غسلتين مع وجود الخليط قدم السدر لوجوب البداة به واختار في الذكرى القراح لأنه أقوى في التطهير ولعدم احتياجه إلى شئ آخر وهو ضعيف لوجوب امتثال الامر بحسب الممكن والخليط مأمور به مع إمكان الجمع بينه وبين الماء ولوجوب مراعاة الترتيب فيستصحب ولو وجد الماء لغسلتين قدم الكافور على القراح على ما بيناه وعلى ما اختاره رحمه الله يقدم السدر لوجوب البداة به قال ويمكن الكافور لكثرة نفعه ويغسل الثانية بالقراح والمايز بين الغسلات على تقدير عدم الخليط النية فتجب مراعاتها بأن يقصد تغسيله بالقراح في موضع ماء السدر وكذا في ماء الكافور ومع فقد أحد الأغسال يجب أن ييمم عنه لاستقلاله بالاسم والحكم ولأن وجوب التعدد في المبدل منه وعدم أجزأ أحد أقسامه أو القسمين عنه يوجب عدم أجزائهما أو أحدهما عن بدله وهو اختيار الشهيد في البيان وفي الذكرى أسقط وجوب التيمم ( وهو مبنى على عدم وجوب التعدد في التيمم صح ) عند تعذر الأغسال كما اختاره فيها ويلزم منه عدم التيمم مع مسمى الغسل لأنه بدل منه فلا يجمع بين البدل والمبدل وهو ضعيف وسيأتي بقية الكلام فيه واعلم أن هذه الأغسال الناقصة بوجه لا يحكم معها بتطهير الميت على وجه يسقط الغسل بمسه لعدم وقوع الغسل على الوجه المعتبر ولأنه غسل ضرورة ولهذه تجب إعادته أو إكماله إذا أمكن قبل الدفن وكذا القول في كل غسل شرع للضرورة وأولى منه التيمم ولو خيف من تغسيله تناثر جلده كالمحترق والمجدور وهو من به الجدري بضم الجيم وفتحها والملسوع يتمم لكونه بدلا من الغسل حيث يتعذر وبه أخبار ضعيفة يؤيدها الشهرة حتى نقل الشيخ في تيمم المحترق إجماعنا وإجماع المسلمين عليه ويعتبر فيه الضرب على الأرض مرتين أحدهما لوجهه والأخرى لظاهر كفيه لأنه بدل من الغسل والأولى تطهير يد اللامس بعد كل لمس حيث يمكن والضرب والمسح بيد المباشر ولو يمم الحي العاجز فالضرب والمسح بيدي العاجز بإعانة القادر ولو تعذر المسح بيدي العاجز فكالميت فعلم من هذا إن قولهم في الميت يمم كالحي العاجز يحتاج إلى التقييد وهل التيمم ثلثا لأنه بدل عن ثلاثة أغسال أو مرة لأنه غسل واحد تعدد باعتبار كيفية الأجود الأول وهو اختيار المصنف في النهاية لاطلاق الاسم على كل واحد وكون الثلاثة بحيث يطلق عليها اسم واحد لا يخرجها عن التعدد في أنفسها وإذا وجب التعدد في المبدل منه مع قوته نفى البدل الضعيف أولى وأجدر و يتفرع على ذلك تعدد نية الغسل والتيمم وقد تقدم < فهرس الموضوعات > مستحبات غسل الميت < / فهرس الموضوعات > ويستحب وضعه على ساجة وهي لوح من خشب مخصوص والمراد وضعه عليها أو على سرير حفظا لجسده من التلطح وليكن ذلك على مرتفع لئلا يعود إليه ماء الغسل وليكن مكان الرجلين منحدرا لئلا يجتمع الماء تحته وليكن في حال الغسل مستقبل القبلة استحبابا وفاقا للمرتضى في الناصرية والمحقق لخبر يعقوب بن يقطين سألت الرضا عليه السلام عن الميت كيف يوضع على المغتسل موجها وجهه نحو القبلة أو يوضع على يمينه ووجهه نحو القبلة قال يوضع كيف تيسر وللأصل واختار جماعة وجوب الاستقبال هنا كالاحتضار لقول الصادق عليه السلام حين سئل عن غسل الميت استقبل بباطن قدميه حتى يكون وجهه مستقبل القبلة قيل ولا منافاة

100

نام کتاب : روض الجنان في شرح ارشاد الأذهان ( ط.ق ) نویسنده : الشهيد الثاني    جلد : 1  صفحه : 100
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست