نام کتاب : روض الجنان في شرح ارشاد الأذهان ( ط.ج ) نویسنده : الشهيد الثاني جلد : 1 صفحه : 86
< فهرس الموضوعات > كراهة السواك حال التخلي < / فهرس الموضوعات > < فهرس الموضوعات > كراهة الاستنجاء باليمين وباليسار وفيها خاتم عليه اسم الله تعالى وأنبيائه والأئمة < / فهرس الموضوعات > < فهرس الموضوعات > كراهة الكلام حال التخلي بغير ذكر الله تعالى والحاجة وآية الكرسي < / فهرس الموضوعات > الأكل حينئذٍ . ويلحق به الشرب لاشتراكهما في المعنى . ( والسواك ) لما روي أنّه يورث البَخَر [1] ( والاستنجاء باليمين ) لقوله عليه السّلام : « إنّه من الجفاء » . [2] ولا كراهة في الاستعانة باليمين لصبّ الماء وغيره لعدم تناول النهي له ، ولا مع الحاجة ، كتعذّره باليسرى لمرضٍ ونحوه . ( وباليسار ) بفتح الياء ( وفيها خاتم ) بفتح التاء وكسرها ، مكتوب ( عليه اسم اللَّه تعالى و ) اسم أحد من ( أنبيائه و ) اسم أحد من ( الأئمّة عليهم السّلام ) . والمراد باسم الأنبياء والأئمّة عليهم السّلام ما قصد به أحدهم ، لا ما قصد به اسم موافق لهم في الاسم ، ولا ما أُطلق ولم يقصد به أحد إن اتّفق . وإنّما كره ذلك لاشتماله على ترك التعظيم . هذا مع عدم ملاقاته النجاسة ، وإلا حرم . وكره بعضهم [3] استصحاب ذلك في الخلاء مطلقاً . ويلحق بذلك ما كان فصّه حجر زمزم للخبر . [4] وروى بدله من حجارة زمرّذ ، [5] بفتح الزاي المعجمة وضمّها وضمّ الميم والراء المشدّدة المهملة والذال المعجمة ، وهو الزبرجد معرّب ، قاله الجوهري . [6] ( والكلام ) في حال التخلَّي لنهي النبي صلَّى اللَّه عليه وآله عنه ، [7] وإنّما يكره ( بغير ذكر اللَّه تعالى والحاجة وآية الكرسي ) لقول الصادق عليه السّلام : « لم يرخّص في الكنيف في أكثر من آية الكرسي وحَمد الله أو آية » . [8]