responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : روض الجنان في شرح ارشاد الأذهان ( ط.ج ) نویسنده : الشهيد الثاني    جلد : 1  صفحه : 86


< فهرس الموضوعات > كراهة السواك حال التخلي < / فهرس الموضوعات > < فهرس الموضوعات > كراهة الاستنجاء باليمين وباليسار وفيها خاتم عليه اسم الله تعالى وأنبيائه والأئمة < / فهرس الموضوعات > < فهرس الموضوعات > كراهة الكلام حال التخلي بغير ذكر الله تعالى والحاجة وآية الكرسي < / فهرس الموضوعات > الأكل حينئذٍ .
ويلحق به الشرب لاشتراكهما في المعنى .
( والسواك ) لما روي أنّه يورث البَخَر [1] ( والاستنجاء باليمين ) لقوله عليه السّلام : « إنّه من الجفاء » . [2] ولا كراهة في الاستعانة باليمين لصبّ الماء وغيره لعدم تناول النهي له ، ولا مع الحاجة ، كتعذّره باليسرى لمرضٍ ونحوه .
( وباليسار ) بفتح الياء ( وفيها خاتم ) بفتح التاء وكسرها ، مكتوب ( عليه اسم اللَّه تعالى و ) اسم أحد من ( أنبيائه و ) اسم أحد من ( الأئمّة عليهم السّلام ) .
والمراد باسم الأنبياء والأئمّة عليهم السّلام ما قصد به أحدهم ، لا ما قصد به اسم موافق لهم في الاسم ، ولا ما أُطلق ولم يقصد به أحد إن اتّفق .
وإنّما كره ذلك لاشتماله على ترك التعظيم .
هذا مع عدم ملاقاته النجاسة ، وإلا حرم .
وكره بعضهم [3] استصحاب ذلك في الخلاء مطلقاً .
ويلحق بذلك ما كان فصّه حجر زمزم للخبر . [4] وروى بدله من حجارة زمرّذ ، [5] بفتح الزاي المعجمة وضمّها وضمّ الميم والراء المشدّدة المهملة والذال المعجمة ، وهو الزبرجد معرّب ، قاله الجوهري . [6] ( والكلام ) في حال التخلَّي لنهي النبي صلَّى اللَّه عليه وآله عنه ، [7] وإنّما يكره ( بغير ذكر اللَّه تعالى والحاجة وآية الكرسي ) لقول الصادق عليه السّلام : « لم يرخّص في الكنيف في أكثر من آية الكرسي وحَمد الله أو آية » . [8]



[1] الفقيه 1 : 32 / 110 التهذيب 1 : 32 / 85 .
[2] الفقيه 1 : 19 / 51 .
[3] لم نتحقّقه .
[4] التهذيب 1 : 355 / 1059 .
[5] الكافي 3 : 17 / 6 .
[6] الصحاح 2 : 565 ، « ز م ر ذ » .
[7] الفقيه 1 : 21 ذيل الحديث 60 التهذيب 1 : 27 / 69 .
[8] الفقيه 1 : 19 / 57 التهذيب 1 : 352 / 1042 .

86

نام کتاب : روض الجنان في شرح ارشاد الأذهان ( ط.ج ) نویسنده : الشهيد الثاني    جلد : 1  صفحه : 86
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست