responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : روض الجنان في شرح ارشاد الأذهان ( ط.ج ) نویسنده : الشهيد الثاني    جلد : 1  صفحه : 406


أو فحواها ، ويبقى الباقي داخلاً تحت هذا العموم .
قال : وهذا يتمّ لو قلنا : إنّ النزح للتعبّد لا للتطهير ، أمّا إذا لم نقل ذلك ، فالأولى نزح مائها أجمع [1] . انتهى .
وقد تلخّص من جميع ذلك أنّ المصير إلى القول بنزح الجميع لازم عند القائل بالنجاسة لأنّ كلّ حديث يحتجّ به على المطلوب فإنّ نجاسته منصوصة ، وينعكس إلى قولنا : كلّ نجاسة ليست منصوصةً لم تدلّ عليها الأخبار ، فيستصحب حكم النجاسة إلى أن يثبت المزيل ، ولا ثبوت إلا بنزح الجميع .
( وثلاثين في وقوع ماء المطر مخالطاً للبول والعذرة وخُرء الكلاب ) لرواية كردويه ، المتقدّمة [2] .
ولو خالط ماء المطر أحدها ، كفت الثلاثون لمفهوم الموافقة .
هذا إن لم يكن له مقدّر أو كان وهو أكثر ، أمّا لو كان أقلّ كبول الرضيع ، الداخل في إطلاق البول أو عمومه فالظاهر الاكتفاء به لأنّ مصاحبته لماء المطر إن لم تضعف حكمه كما هو الظاهر فلا تزيده .
والشهيد رحمه اللَّه أطلق القول بأنّ حكم بعضها كالكلّ [3] . وبعض [4] الأصحاب خصّ الثلاثين بالجميع . وما ذكرناه من التفصيل أجود .
وأُورد على أصل الحكم إشكال هو [5] : أنّ العذرة وحدها يجب لها خمسون ، فإذا انضمّ إليها غيرها ، زادها نجاسةً ، فكيف يجتزأ بالثلاثين ! ؟ فاللازم إمّا عدم إجزاء الثلاثين ، أو عدم وجود الخمسين .
وأيضاً فإنّ ترك الاستفصال عن النجاسات المذكورة يقتضي المساواة في الحكم بين جميع محتملاتها ، فيستوي حال العذرة رطبةً ويابسةً وحال البول إذا كان بول رجل أو رضيع أو امرأة أو خنثى ، وقد قال بعضهم : إنّ خُرء الكلاب ممّا لا نصّ فيه ، وذهب



[1] المعتبر 1 : 78 .
[2] في ص 405 .
[3] البيان : 100 .
[4] كالمحقّق الحليّ في شرائع الإسلام 1 : 6 والعِمة الحليّ في تذكرة الفقهاء 1 : 26 .
[5] في « م » : « وهو » .

406

نام کتاب : روض الجنان في شرح ارشاد الأذهان ( ط.ج ) نویسنده : الشهيد الثاني    جلد : 1  صفحه : 406
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست