responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : روض الجنان في شرح ارشاد الأذهان ( ط.ج ) نویسنده : الشهيد الثاني    جلد : 1  صفحه : 404


« ينزح منها أربعون وإن كانت مبخرة » [1] .
وهذه الحجّة منظور فيها من حيث عدم العلم بإسناد الحديث ، وعدم وجوده في شيء من أُصوله فضلاً عن سنده حتى نشأ منه عدم العلم بصدره المتضمّن لبيان متعلَّق الأربعين .
وربما قال بعض [2] الأصحاب : إنّ الشيخ رحمه اللَّه حجّة ثَبت ، فإرساله غير ضائر لأنّ مثل الشيخ لا يُرسل إلا عمّن علمه ثقة خصوصاً وليس هناك نصّ آخر يدفعه ، والظاهر من احتجاجه به دلالة صدره المحذوف على محلّ النزاع .
وفيه نظر :
أمّا أوّلاً : فلأنّ الشيخ لم يُفت بمضمونه وإنّما أوجب في المبسوط نزح الجميع وجَعَل نزح أربعين احتمالاً [3] ، والخبر المرسل وإن لم يكن حجّةً لكن لا أقلّ من إفادته الاحتمال ، وهو دليل على عدم تحقّقه له ، وإلا لما عدل عن مدلوله .
وأمّا ثانياً : فلأنّ مراسيله لو وثق بها وعمل عليها لمكان قدره وعظم شأنه وثَبته ، لزم العمل بجميع المراسل لأنّ كتبه في الحديث قد صارت أُصول حديث الأصحاب ، واشتملت على ما في غيرها من حديث الفقه غالباً وزيادة مع ذكر بعض أسانيد بعضها وذكر متونها ، ولم يجوّز أحد من الأصحاب العمل بها لمكان شرف مرسلها ، فكيف يسوغ العمل بحديثٍ لم يتحقّق متنه ولا إسناده ، ويجعل مؤسّساً لحكمٍ شرعيّ ! ؟
وأمّا ثالثاً : فلأنّ صدره المحذوف وإن كان احتجاجه به يثير الظنّ بكونه دالا على محلّ النزاع ، لكن ذلك غير كافٍ لنا في العمل بمقتضاه ، لعدم اطَّلاعنا عليه وإن كان للشيخ رحمه اللَّه في ذلك فرض آخر .
واستدلّ المصنّف في النهاية للأربعين برواية كردويه [4] . وهو عجيب ، وستقف عليها عن قريب .
( وقيل ) : يجب نزح ( الجميع ) [5] لكونه ماءً حُكم بنجاسته يقيناً ، فالقطع بطهارته



[1] المبسوط 1 : 12 .
[2] في هامش « ق » : هو الشيخ عليّ رحمه اللَّه في حاشية التحرير .
[3] المبسوط 1 : 12 .
[4] نهاية الإحكام 1 : 260 .
[5] قال به القاضي ابن البرّاج في المهذّب 1 : 21 والسيّد ابن زهرة في الغنية : 48 وابن إدريس في السرائر 1 : 72 و 81 .

404

نام کتاب : روض الجنان في شرح ارشاد الأذهان ( ط.ج ) نویسنده : الشهيد الثاني    جلد : 1  صفحه : 404
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست