responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : روض الجنان في شرح ارشاد الأذهان ( ط.ج ) نویسنده : الشهيد الثاني    جلد : 1  صفحه : 366


ولكن يشكل على هذا الحكم مع تساوي السطوح إذ لا يتحقّق ورود الطاهر حينئذٍ ، مع اتّفاق كلامهم على طهر المتنجّس حينئذٍ .
ويمكن حلَّه بأنّ جماعة من الأصحاب منهم المصنّف في التذكرة [1] ، والشهيد في الذكرى [2] شرطوا في طُهر النجس في هذه الحالة امتزاج الطاهر به ، ولم يكتفوا بمجرّد المماسّة . وهذا الشرط في الحقيقة يرجع إلى عُلوّ الجاري إذ لا يتحقّق الامتزاج بدونه ، وحينئذٍ يتحقّق الشرط ، وهو ورود الطاهر على النجس ، ويزول الإشكال .
وهذا الشرط حسن في موضعه ، مع احتمال عدم اشتراط شيء من ذلك ، بل الاكتفاء بمجرّد اجتماع الكُرّ لصدق الوحدة الموجبة للكثرة الدافعة للنجاسة ، خصوصاً لو ثبت قوله صلَّى اللَّه عليه وآله إذا بلغ الماء كُرّاً لم يحمل خبثاً [3] وإطلاق جماعة من الأصحاب يدلّ عليه .
لكنّ العمل على ما ذكرناه أقوى لعدم ثبوت الخبر ، وإنّما الخبر الذي ورد صحيحاً ما أسلفناه [4] من قوله عليه السلام إذا بلغ الماء قدر كُرّ لم ينجّسه شيء كما سيأتي تحقيقه إن شاء اللَّه ، وحينئذٍ لا يدلّ اجتماع الماء قدر كُرّ إلا على عدم قبوله للنجاسة الطارئة لأعلى رفعه للسابقة .
نعم ، يلزم ذلك لمثل الشيخ علي [5] رحمه اللَّه حيث عمل بمضمون الخبر ، وحكم بطهر النجس إذا بلغ كُرّاً وإن كان في هذه المسألة قد أنكر الطهارة وتقوية الأسفل للأعلى .
وأقوى ما يحتجّ به على ذلك : أنّ الأسفل والأعلى لو اتّحدا في الحكم ، لزم تنجّسهما بالملاقاة مع القلَّة ، فيلزم تنجّس كلّ ماءٍ أعلى متّصل بماء أسفل مع القلَّة ، وهو معلوم البطلان ، وحيث لم ينجس بنجاسته لم يطهر بطهره ، وهو الجزء الممتزج من أسفله بالكثير مثلاً .
وهذه حجّة متينة ، لكن يجاب عنها من حيث المعارضة والحلّ .



[1] تذكرة الفقهاء 1 : 23 ، الفرع الثاني .
[2] الذكرى 1 : 85 .
[3] أورده السيّد المرتضى في الانتصار : 85 ، المسألة 1 والشيخ الطوسي في الخلاف 1 : 174 ، المسألة 127 والعلامة الحلَّي في تذكرة الفقهاء 1 : 23 - 24 الفرع السادس والشهيد في الذكرى 1 : 80 .
[4] في ص 364 .
[5] انظر جامع المقاصد 1 : 133 - 134 .

366

نام کتاب : روض الجنان في شرح ارشاد الأذهان ( ط.ج ) نویسنده : الشهيد الثاني    جلد : 1  صفحه : 366
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست