responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : روض الجنان في شرح ارشاد الأذهان ( ط.ج ) نویسنده : الشهيد الثاني    جلد : 1  صفحه : 363


في الماء الجاري إلا من ضرورة » [1] فقد تساوى الماءان في النهي ، ومن ثَمَّ حكموا بكراهة البول فيهما .
ولا يرد : أنّ النجاسة بأس فنفيه يقتضي نفيها لأنّ المراد بالبأس في هذا ونظائره الحرامُ فإنّ البأس لغة هو : العذاب ، وهو مسبّب عن التحريم ، فأُطلق اسمه على السبب إذ لا يصلح هنا غير ذلك من معانيه لغةً .
وقهره للنجاسة وغلبته عليها لا يصلح دليلاً شرعيّاً ، مع معارضته بماء البئر عندهم . وخروجه بنصٍ خاصّ عين المدّعى هنا إذ لا معارض لدليل اشتراط الكُرّيّة في عدم الانفعال بالملاقاة .
وتعليق الحكم بالوصف الذي هو الجريان ليس هو الحكم المتنازع لعدم دلالة الحديث عليه ، وما دلّ عليه لا تنازع فيه . هذا مع تسليم العمل بالعلَّيّة المدّعاة .
والأصل المذكور قد عُدل عنه للدليل الدالّ على انفعال ما دون الكُرّ بالخبث .
وقد بالغ الشيخ عليّ [2] رحمه اللَّه ، فادّعى الإجماع على عدم اشتراط الكُرّيّة بناءً على أنّ المخالف معلوم النسب ، ولم يذكر ذلك غيره ، وإنّما قال الشهيد رحمه اللَّه : لا أعلم مخالفاً [3] . وعدم العلم لا يدلّ على العدم ، مع أنّ عدم علمه به غريب ، وقد أسلفنا في باب الحيض ما يدلّ على عدم صحّة هذه الدعوى .
مع أنّه يمكن معارضة هذا الإجماع لأنّ المخالف المعلوم النسب وإن كان مائةً لا حجّة في قوله . ونحن لو حاولنا معرفة مَنْ قال بعدم الاشتراط ، لم نقدر على عشرة ، مع أنّ جماعة من المتأخّرين عن [4] المصنّف رحمه اللَّه وافقوه على مقالته ، ولا شكّ أنّ للشهرة ترجيحاً ، إلا أنّ الدليل على مدّعاها غير قائم ، ولعلَّه أرجح منها .
وعلى القولين لا فرق في الجاري بين دائم النبع صيفاً وشتاءً وبين المنقطع أحياناً لاشتراكهما في اسم النابع والجاري حقيقةً ، فكلّ ما دلّ على أحدهما دلّ عليهما إذ الدليل محصور فيما ذُكر .



[1] التهذيب 1 : 34 / 90 الاستبصار 1 : 13 / 25 .
[2] جامع المقاصد 1 : 111 .
[3] الذكرى 1 : 79 .
[4] في الطبعة الحجريّة : « غير » بدل « عن » .

363

نام کتاب : روض الجنان في شرح ارشاد الأذهان ( ط.ج ) نویسنده : الشهيد الثاني    جلد : 1  صفحه : 363
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست