responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : روض الجنان في شرح ارشاد الأذهان ( ط.ج ) نویسنده : الشهيد الثاني    جلد : 1  صفحه : 329


وثانيها : جوازه مع السعة مطلقاً ، وهو اختيار الصدوق [1] لعموم : * ( فَلَمْ تَجِدُوا ماءً ) * . [2] وقوله صلَّى اللَّه عليه وآله : « أينما أدركتني الصلاة تيمّمت وصلَّيت » [3] .
ودلالة أخبارٍ صحيحة على عدم إعادة واجد الماء في الوقت ، وهو مستلزم للتيمّم مع السعة .
كصحيح زرارة عن الباقر عليه السّلام قلت : إن أصاب الماء وقد صلَّى بتيمّم وهو في وقت ؟ قال : « تمّت صلاته ولا إعادة عليه » [4] .
ومثله عن معاوية بن ميسرة ، قال : سألت أبا عبد اللَّه عليه السّلام عن الرجل في السفر لا يجد الماء ثمّ صلَّى ثمّ أتي بالماء وعليه شيء من الوقت أيمضي على صلاته أم يتوضّأ ويعيد الصلاة ؟ قال : « يمضي على صلاته فإنّ ربّ الماء ربّ التراب » [5] .
وثالثها : التفصيل بالعلم باستمرار العجز وعدمه ، فيجوز مع السعة في الأوّل دون الثاني ، وهو اختيار المصنّف [6] والمحقّق [7] وابن الجنيد ، إلا أنّ ابن الجنيد اكتفى بظنّ الاستمرار ، [8] والمصنّف صرّح بالعلم ، ولعلَّه أراد به [9] ما يعمّ غلبة الظنّ ، كما هو بعض إطلاقاته . وصرّح به في المختلف [10] جمعاً بين الأدلَّة .
وقول المصنّف ( والأولى تأخيره إلى آخر وقت الصلاة ) يشعر باختيار السعة مطلقاً لأنّ الأكثر استعمال « الأولى » في موضع الاستحباب ، لكنّه غير معهود من مذهبه . وإن حمل على الوجوب ، كان اختياراً لمراعاة الضيق مطلقاً ، وهو غير



[1] الهداية : 87 . واعلم أنّ المحقّق الحلَّي في المعتبر 1 : 382 قال : وهو أي جواز التيمّم بعد دخول الوقت اختيار أبي جعفر ابن بابويه في المقنع . انتهى ، وفيه عكس ذلك حيث قال : اعلم أنّه لا تيمّم للرجل حتى يكون في آخر الوقت : انظر : المقنع : 25 .
[2] النساء
[4] : 43 المائدة
[5] : 6 .
[3] سنن البيهقي : 1 : 340 / 1060 مسند أحمد 2 : 444 / 7028 ، وفيهما : « تمسّحت » بدل « تيمّمت » ونصّه في المعتبر 1 : 382 . ( 4 ) التهذيب 1 : 194 / 562 الاستبصار 1 : 160 / 552 . ( 5 ) الفقيه 1 : 59 / 220 التهذيب 1 : 195 / 564 الاستبصار 1 : 160 / 554 .
[6] مختلف الشيعة 1 : 253 ، المسألة 191 .
[7] المعتبر 1 : 383 384 .
[8] حكاه عنه المحقّق الحلَّي في المعتبر 1 : 383 .
[9] في الطبعة الحجريّة بدل « به » : « بالعلم » .
[10] انظر : مختلف الشيعة 1 : 356 ، المسألة 191 .

329

نام کتاب : روض الجنان في شرح ارشاد الأذهان ( ط.ج ) نویسنده : الشهيد الثاني    جلد : 1  صفحه : 329
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست