نام کتاب : روض الجنان في شرح ارشاد الأذهان ( ط.ج ) نویسنده : الشهيد الثاني جلد : 1 صفحه : 327
< فهرس الموضوعات > كراهة التيمم بالسبخة والرمل < / فهرس الموضوعات > < فهرس الموضوعات > وجوب التيمم بغبار الثوب ولبد السرج وعرف الدابة فيما لو فقد جميع ما يجوز التيمم به < / فهرس الموضوعات > التراب ، خلافاً لابن الجنيد [1] والمحقّق في المعتبر ، [2] مع تجويزهما التيمّم بالحجر ، [3] وهو أقوى خروجاً عن اسم التراب . وهذا الخلاف غير جارٍ في السجود عليه لأنّ باب السجود أوسع من باب التيمّم ، ولإجماعهم على أنّ محلَّه الأرض لا التراب ، وقد تقرّر أنّ الحجر من أصنافها ، وقد أجمعوا على جواز السجود عليه ، وهو أقوى بُعداً عن التراب من الخزف . وصرّح المحقّق في المعتبر بجواز السجود عليه مع منعه من التيمّم به ، [4] بناءً على خروجه بالطبخ عن اسم الأرض . قال المصنّف في التذكرة : وهو ممنوع ، ولهذا جاز السجود عليه . [5] وهو ممنوع . ( ويكره ) التيمّم ( بالسبخة ) بالتحريك والتسكين ، وهي الأرض المالحة النشّاشة على أشهر القولين لأنّها أرض . ومنع ابن الجنيد [6] من التيمّم بها لأنّها استحالت ، فأشبهت المعادن . وهو ممنوع . نعم ، لو علاها الملح ، لم يجز حتى يزيله . وعرّفها المصنّف في النهاية بأنّها التي لا تنبت . [7] وهو بعيد . ( والرمل ) لشبهه بأرض المعدن . ووجه الجواز : إطلاق اسم الأرض عليه . ( ولو فقده ) أي جميع ما تقدّم ، ولا يجوز عود الضمير إلى التراب لأنّه أخصّ ممّا يجوز عليه التيمّم ، والأرض مؤّنثة سماعيّة لا يحسن عود الضمير إليها ( تيمّم بغبار ثوبه ولبد سرجه وعرف دابّته ) مخيّراً في ذلك ، إلا أن يختصّ أحدها بكثرة الغبار ، فيتعيّن . وذكر الثلاثة لكونها مظنّةً للغبار ، لا للحصر ، فلو كان معه بساط وما شاكله ممّا يجمع الغبار ، تيمّم به لقول الصادق عليه السّلام : « فإن كان في ثلج فلينظر لبد سرجه فليتيمّم من غباره أو شيء مغبر » . [8]