نام کتاب : روض الجنان في شرح ارشاد الأذهان ( ط.ج ) نویسنده : الشهيد الثاني جلد : 1 صفحه : 273
واختار جماعة [1] وجوب الاستقبال هنا كالاحتضار لقول الصادق عليه السّلام حين سئل عن غسل الميّت استقبل بباطن قدميه القبلة حتى يكون وجهه مستقبل القبلة . [2] قيل : ولا منافاة بينه وبين الخبر السابق لأنّ ما لا يتيسّر لا يجب قطعاً . [3] ويضعّف : بأنّ ذلك يتمّ مع تيسّر جهة واحدة ، أمّا مع إمكان القبلة وغيرها ففي الخبر دلالة على التخيير ، وهو ينافي الوجوب ، فيمكن حينئذٍ الجمع بينهما بحمل الأمر على الاستحباب . وليكن ( تحت الظلال ) للخبر [4] وللإجماع . قال في المعتبر وفي التذكرة : ولعلّ الحكمة فيه كراهة مقابلة السماء بعورته . [5] . ( ووقوف الغاسل على يمينه ) لقول الصادق عليه السّلام : « ولا يجعله بين رِجْليه ، بل يقف من جانبه ، [6] كذا استدلّ في النهاية [7] ، وهو أعمّ من المدّعى . ( وغمز بطنه ) وهو مسحها ( في ) الغسلتين ( الأُوليين ) بضمّ الهمزة واليائين المثنّاتين من تحت ، تثنية « أولى » وليكن قبلهما ، والغرض بذلك التحفّظ من خروج شيء بعد الغسل لعدم القوّة الماسكة . ونقل الشيخ فيه الإجماع [8] . وأنكره ابن إدريس لمساواة الميّت للحيّ في الحرمة [9] . ولا يستحبّ المسح في الثالثة إجماعاً ، بل يكره . وعلى كلّ حالٍ فلو خرج منه نجاسة بعد الغسل أو في أثنائه ، غُسلت ، ولا يعاد الغسل للامتثال ، وللأخبار [10] .