responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : روض الجنان في شرح ارشاد الأذهان ( ط.ج ) نویسنده : الشهيد الثاني    جلد : 1  صفحه : 273


واختار جماعة [1] وجوب الاستقبال هنا كالاحتضار لقول الصادق عليه السّلام حين سئل عن غسل الميّت استقبل بباطن قدميه القبلة حتى يكون وجهه مستقبل القبلة . [2] قيل : ولا منافاة بينه وبين الخبر السابق لأنّ ما لا يتيسّر لا يجب قطعاً . [3] ويضعّف : بأنّ ذلك يتمّ مع تيسّر جهة واحدة ، أمّا مع إمكان القبلة وغيرها ففي الخبر دلالة على التخيير ، وهو ينافي الوجوب ، فيمكن حينئذٍ الجمع بينهما بحمل الأمر على الاستحباب .
وليكن ( تحت الظلال ) للخبر [4] وللإجماع .
قال في المعتبر وفي التذكرة : ولعلّ الحكمة فيه كراهة مقابلة السماء بعورته . [5] .
( ووقوف الغاسل على يمينه ) لقول الصادق عليه السّلام : « ولا يجعله بين رِجْليه ، بل يقف من جانبه ، [6] كذا استدلّ في النهاية [7] ، وهو أعمّ من المدّعى .
( وغمز بطنه ) وهو مسحها ( في ) الغسلتين ( الأُوليين ) بضمّ الهمزة واليائين المثنّاتين من تحت ، تثنية « أولى » وليكن قبلهما ، والغرض بذلك التحفّظ من خروج شيء بعد الغسل لعدم القوّة الماسكة .
ونقل الشيخ فيه الإجماع [8] .
وأنكره ابن إدريس لمساواة الميّت للحيّ في الحرمة [9] .
ولا يستحبّ المسح في الثالثة إجماعاً ، بل يكره .
وعلى كلّ حالٍ فلو خرج منه نجاسة بعد الغسل أو في أثنائه ، غُسلت ، ولا يعاد الغسل للامتثال ، وللأخبار [10] .



[1] منهم : الشيخ الطوسي في المبسوط 1 : 77 .
[2] الكافي 3 : 140 / 4 التهذيب 1 : 298 / 873 .
[3] القائل هو المحقّق الكركي في جامع المقاصد 1 : 374 .
[4] الكافي 3 : 142 / 6 الفقيه 1 : 86 / 400 التهذيب 1 : 431 / 1379 ، و 432 / 1380 .
[5] المعتبر 1 : 275 تذكرة الفقهاء 1 : 346 ، المسألة 118 .
[6] أورده المحقّق الحلَّي في المعتبر 1 : 277 .
[7] نهاية الإحكام 2 : 227 .
[8] الخلاف 1 : 696695 ، المسألة 479 .
[9] كما في الذكرى 1 : 347 وجامع المقاصد 1 : 376 وفي السرائر 1 : 166 لم يرد التعليل .
[10] انظر : الكافي 3 : 156 / 1 والتهذيب 1 : 450449 / 1455 - 1457 .

273

نام کتاب : روض الجنان في شرح ارشاد الأذهان ( ط.ج ) نویسنده : الشهيد الثاني    جلد : 1  صفحه : 273
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست