responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : روض الجنان في شرح ارشاد الأذهان ( ط.ج ) نویسنده : الشهيد الثاني    جلد : 1  صفحه : 271

إسم الكتاب : روض الجنان في شرح ارشاد الأذهان ( ط.ج ) ( عدد الصفحات : 463)


أنّ كلّ واحد من الثلاثة كذلك ، لم يتمّ مطلوبه ، وإلا منعنا صحّته . وكما لا تسقط الغسلتان بفوات ما يطرح فيهما كذا لا تسقط إحداهما بفقد خليطها ، فيغسل بالقراح خاصّة في الفائت ، ولا تتغيّر غسلة الخليط عن محلَّها .
ولو انعكس الفرض بأن كان المفقود ماء غسلتين مع وجود الخليط ، قدّم السدر لوجوب البدأة به .
واختار في الذكرى القراح لأنّه أقوى في التطهير . ولعدم احتياجه إلى شيء آخر . [1] وهو ضعيف لوجوب امتثال الأمر بحسب الممكن ، والخليط مأمور به مع إمكان الجمع بينه وبين الماء . ولوجوب مراعاة الترتيب ، فيستصحب .
ولو وجد الماء لغسلتين ، قدّم الكافور على القراح على ما بيّنّاه ، وعلى ما اختاره رحمه اللَّه يقدّم السدر لوجوب البدأة به ، قال : ويمكن الكافور لكثرة نفعه . [2] ويغسّل الثانية بالقَراح .
والمائز بين الغسلات على تقدير عدم الخليط النيّةُ ، فتجب مراعاتها بأن يقصد تغسيله بالقَراح في موضع ماء السدر ، وكذا في ماء الكافور .
ومع فقد أحد الأغسال يجب أن يُيَمّم عنه لاستقلاله بالاسم والحكم . ولأنّ وجوب التعدّد في المبدل منه وعدم أجزاء أحد أقسامه أو القسمين عنه يوجب عدم إجزائهما أو أحدهما عن بدله . وهو اختيار الشهيد في البيان . [3] وفي الذكرى [4] أسقط وجوب التيمّم .
وهو مبنيّ على عدم وجوب التعدّد في التيمّم عند تعذّر الأغسال ، كما اختاره فيها . [5] ويلزم منه عدم التيمّم مع مسمّى الغسل لأنّه بدل منه ، فلا يجمع بين البدل والمبدل . وهو ضعيف ، وستأتي بقيّة الكلام فيه .
واعلم أنّ هذه الأغسال الناقصة بوجه لا يحكم معها بتطهير الميّت على وجه يسقط الغسل بمسّه لعدم وقوع الغسل على الوجه المعتبر . ولأنّه غسل ضرورة ، ولهذا تجب إعادته أو إكماله إذا أمكن قبل الدفن ، وكذا القول في كلّ غسل شُرّع للضرورة ، وأولى منه التيمّم .



[1] الذكرى 1 : 345 .
[2] الذكرى 1 : 345 .
[3] البيان : 71 .
[4] الذكرى 1 : 345 .
[5] الذكرى 1 : 327 و 328 .

271

نام کتاب : روض الجنان في شرح ارشاد الأذهان ( ط.ج ) نویسنده : الشهيد الثاني    جلد : 1  صفحه : 271
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست