responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : روض الجنان في شرح ارشاد الأذهان ( ط.ج ) نویسنده : الشهيد الثاني    جلد : 1  صفحه : 199


كما تقدّم .
( وتقضي ) هذه ( صوم عادتها ) خاصّة ، وهي العدد الذي حفظته إن علمت عدم الكسر ، وإلا لزمها قضاء يوم آخر .
( هذا ) وهو لزوم الاحتياط في جميع الوقت وعدم تحقّق الحيض إنّما يتمّ ( إن نقص العدد ) الذي ذكرته ( عن نصف الزمان ) الذي أضلَّته فيه ، كما لو أضلَّت سبعة في شهر ( أو ساواه ) كما لو أضلَّت خمسة في العشرة الأولى من الشهر ( ولو زاد ) العدد عن نصف الزمان ( فالزائد وضعفه حيض ) من وسط الزمان ( كالخامس والسادس لو كان العدد ) الذي أضلَّته ( ستّة في العشرة ) الأولى من الشهر مثلاً لاندراجهما حتماً تحت تقدير تقدّم الحيض وتأخّره وتوسّطه ، ويبقى لها من العدد أربعة . فعلى القول بالتخيير تضمّها إلى الخامس والسادس متّصلة بهما متقدّمة أو متأخّرة أو بالتفريق . وعلى الاحتياط تجمع في الأربعة الأُولى بين تكليف المستحاضة وتروك الحائض ، وتزيد في الأربعة الأخيرة الاغتسال لكلّ صلاة وعبادة مشروطة بالطهارة .
ولو أضلَّت خمسة في التسعة الأُولى ، فالخامس خاصّة حيض لأنّ العدد يزيد عن نصف الزمان بنصف يوم ، فهو مع ضعفه يوم كامل حيض .
ولو أضلَّت سبعة في العشرة ، فالمتحقّق حيضاً أربعة ، وهو الرابع والسابع وما بينهما ، وهكذا .
وهذه قاعدة كلَّيّة ترجع إليها المسائل المعروفة بفروع الامتزاج ، فلنذكر منها أمثلةً للتدرّب بها في تحصيل نظائرها إذ لا حصر لها .
فلو ذكرت ذات العشرة مزج أحد نصفي الشهر بالآخر بيوم ، فقد أضلَّتها في ثمانية عشر ، فالزائد من العشرة عن نصفها وهو يوم وضعفه حيض في وسط وقت الضلال ، وهو ما بين السادس والخامس والعشرين ، فالخامس عشر والسادس عشر حيض متيقّن ، كما أنّ الستّة الأولى من الشهر والأخيرة طهر متيقّن ، ويتعلَّق احتمال الانقطاع بالسادس عشر والرابع والعشرين . فعلى الاحتياط تغتسل عليهما للحيض ، وتجمع في الثمانية السابقة على اليومين واللاحقة لهما بين أفعال المستحاضة وتروك الحائض . وعلى الاختيار تضمّ أيّ الثمانيتين شاءت إلى اليومين .

199

نام کتاب : روض الجنان في شرح ارشاد الأذهان ( ط.ج ) نویسنده : الشهيد الثاني    جلد : 1  صفحه : 199
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست