responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : روض الجنان في شرح ارشاد الأذهان ( ط.ج ) نویسنده : الشهيد الثاني    جلد : 1  صفحه : 160


< فهرس الموضوعات > استحباب الاستبراء للرجل المجنب بالإنزال < / فهرس الموضوعات > < فهرس الموضوعات > حكم استبراء المرأة بالبول أو الاجتهاد وبيان المراد من الاستبراء < / فهرس الموضوعات > < فهرس الموضوعات > فيما إذا وجد المغتسل بللا مشتبها مستبرئا أو غير مستبرئ < / فهرس الموضوعات > الدلالة عليه على الخصوص ، فكما لا يدلّ عليه لا ينفيه ، فيتخصّص به بدليلٍ خارجيّ .
وأيضاً فإنّه معارَض بمثله في الثاني فإنّ اعترافه بأنّه أعمّ من الأوّل يستلزم أنّه أعمّ من الثاني تحقيقاً لمفهوم العموم ، فلا يدلّ عليه أيضاً خصوصاً وقد بيّنّا أنّ ذِكرَ الشهيد له لا لترجيحه ، بل لاختيار الفاضل إيّاه .
وأمّا خامساً : فلأنّ قوله : على أنّه قد ذكر في توجيه الأمر الثاني أنّه ذكره بصورة اللازم إلى آخره ، وهو ينافي الاحتمال الأوّل ، إنّما يدلّ على أنّ الشهيد رحمه اللَّه مرجّح للاحتمال الثاني ومقرّر لما حكاه عن لفظ كتابَي الشيخ أنّه هو المراد ، وهذا لا ريب فيه ، لكن لا ينفي جَعل ما فهمه الفاضل وصرّح به احتمالاً خصوصاً وقد غيّر عبارة الشيخ إلى صيغة المتعدّي تبعاً للمعتبر ، فإنّ الأصحاب وغيرهم يذكرون الاحتمال وإن ضعف ولم يقل به أحد فكيف بما فهمه الفاضل العلامة رحمه اللَّه ، فقوله : إنّ ذكره بصورة اللازم ينافي الاحتمال الأوّل لا يدلّ على نفي الاحتمال الأوّل في نفسه وإن كان المختار الثاني .
وإنّما أطنبنا القول في هذه المسألة لوجهٍ ما .
( ويستحبّ الاستبراء ) للرجل المجنب بالإنزال ، فلا استبراء على المرأة عند المصنّف ، [1] كما لا حكم للخارج منها بعده مشتبهاً ، فتكون كرجلٍ استبرأ ، مع احتمال الإعادة كمن لم يستبرئ .
واستحبّ جماعة استبراءها بالبول أو الاجتهاد .
وهو ضعيف للأصل ، وعدم النصّ ، واختلاف مخرجي البول والمنيّ ، فلا يفيد .
وكذا الاستبراء على المجنب بالجماع مع الإكسال لعدم فائدته ، سواء تيقّن عدم الإنزال أم جوّز الإنزال مع عدم تيقّنه .
وليس الاستبراء واجباً ، خلافاً للشيخ [2] في أحد قوليه .
والمراد بالاستبراء في عبارة الكتاب الاجتهاد في إزالة بقايا المنيّ المتخلَّفة في المحلّ بالبول ، أو الاجتهاد بالاستبراء المعهود مع عدم إمكانه ، لا الاستبراء المعهود مطلقاً بدليل قوله : ( فإن وجد ) المغتسِلُ المستبرئ ، المدلول عليه التزاماً بالمصدر ، المُنزل المدلول عليه



[1] مختلف الشيعة 1 : 173 ، المسألة 120 .
[2] المبسوط 1 : 29 .

160

نام کتاب : روض الجنان في شرح ارشاد الأذهان ( ط.ج ) نویسنده : الشهيد الثاني    جلد : 1  صفحه : 160
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست