نام کتاب : روض الجنان في شرح ارشاد الأذهان ( ط.ج ) نویسنده : الشهيد الثاني جلد : 1 صفحه : 138
< فهرس الموضوعات > في أنه لابد في كل الأغسال من الوضوء معها غير غسل الجنابة < / فهرس الموضوعات > حينئذٍ لأنّه يصير التقدير إنّما يجب الغسل بالجنابة إلى آخره ، وبغسل الأموات ، فيصير غسل الأموات من جملة الأسباب ، وهو فاسد ، بل الأولى عطفه على الضمير المستتر في « يجب » ليصير التقدير إنّما يجب الغسل بهذه الأسباب ، [1] وإنّما يجب غسل الأموات ، مضافاً إلى الأغسال المسبّبة عن هذه الخمسة ، وعلى كلّ تقدير فلا تخلو العبارة عن ثقلٍ . ويمكن أن يكون قوله : « وغسل الأموات » مبتدأ محذوف الخبر ، أي : واجب ، وإنّما غيّر الأُسلوب في العبارة لأنّ غسل الأموات ليس على نهج الأغسال السالفة . ولو قال بدل « غسل الأموات » : « والموت » كما صنع شيخنا الشهيد [2] ليكون معطوفاً على الأسباب المتقدّمة لأنّه بعضها ، كان أوضح . ( وكلّ الأغسال لا بدّ معها من الوضوء ) قبلها أو بعدها على المشهور ، خلافاً للسيّد المرتضى فإنّه اكتفى بالغسل مطلقاً [3] استناداً إلى صحيحة محمّد بن مسلم عن أبي جعفر عليه السّلام قال : « الغسل يجزئ عن الوضوء ، وأيّ وضوء أطهر من الغسل ؟ » [4] بناءً على أنّ هذا اللام للجنس ، وأنّ لام الجنس إذا دخل على اسمه أفاد العموم . والمقدّمتان ممنوعتان لإمكان حمل اللام على العهد ، ويراد به غسل الجنابة جمعاً بينها وبين ما سيأتي من الأخبار الدالَّة على اختصاص الحكم بغسل الجنابة نصّاً . ( إلا ) غسل ( الجنابة ) فإنّه لا وضوء معه عندنا وجوباً إجماعاً ، ولا استحباباً على المشهور لقوله تعالى : * ( حَتَّى تَغْتَسِلُوا ) * [5] غيّا المنعَ بالغسل ، فلا يتوقّف على غيره لوجوب مخالفة ما بعد الغاية لما قبلها . ولئلا يلزم جَعْل ما ليس بغاية غايةً . ولقول الصادق عليه السّلام : « في كلّ غسل وضوء إلا الجنابة » . [6] ولصحيح ابن أبي عمير المرسل عن الصادق عليه السّلام : « كلّ غسل قبله وضوء إلا غسل الجنابة » [7] وقد عمل الأصحاب بمراسيله .