responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : روض الجنان في شرح ارشاد الأذهان ( ط.ج ) نویسنده : الشهيد الثاني    جلد : 1  صفحه : 104


وقول الشاعر :
شربن بماء البحر ثمّ ترفّعت « 1 » * . . .
وقوله :
. . . * شرب النزيف ببرد ماء الحشرج « 2 » ونُقل عن جميع الكوفيّين . [1] وحُمل النفي المتقدّم على أنّه عن أهل بلد النافي لا غير ، كما صرّح به ابن جنّي . [2] ولما ذكره محقّقو الأُصول من أنّها إذا دخلت على المتعدّي بنفسه ، أفادت التبعيض ، وإلا لزم عدم فائدتها ، وللفرق بين مسحت المنديل ومسحت بالمنديل .
وهذه الحجّة قرّرها المصنّف أيضاً في كتب الأُصول ، [3] لكن مع ثبوت النصّ عندنا لا يحتاج إلى ذلك .
وأمّا عند غيرنا ممّن لم يوجب استيعاب الرأس بالمسح : فلما نقلناه عن أهل العربيّة والأُصول .
ويدلّ على عدم وجوب الثلاث : قول الباقر عليه السّلام في حديث الأخوين [4] إذا مسحت بشيءٍ من رأسك أو بشيءٍ من قدميك ما بين كعبيك إلى أطراف الأصابع فقد أجزأك [5] فالشيء كما يتناول أقلّ من الثلاث يتناول أيضاً ما هو أقلّ من قدر الإصبع عَرضاً ، وهو معنى أقلّ الاسم كما قلنا .
إذا تقرّر ذلك ، فإن اقتصر المكلَّف على الأقلّ ، فهو الواجب . وإن زاد عليه ، فلا ريب



[1] كما في مغني اللبيب 1 : 105 والذكرى 2 : 136 .
[2] كما في الذكرى 2 : 136 .
[3] منها : نهاية الوصول ، المقصد الثاني : في اللغات ، الفصل الثامن : في تفسير حروف ، البحث الثالث : في باقي الحروف ، المسألة الرابعة : الباء للإلصاق والاستعانة .
[4] هما : زرارة وبكير ابنا أعين .
[5] التهذيب 1 : 90 / 237 الإستبصار 1 : 61 / 182 .

104

نام کتاب : روض الجنان في شرح ارشاد الأذهان ( ط.ج ) نویسنده : الشهيد الثاني    جلد : 1  صفحه : 104
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست