نام کتاب : روض الجنان في شرح ارشاد الأذهان ( ط.ج ) نویسنده : الشهيد الثاني جلد : 1 صفحه : 98
< فهرس الموضوعات > عدم وجوب تخليل اللحية وإن خفت < / فهرس الموضوعات > رسول الله صلى الله عليه وآله صلَّى اللَّه عليه وآله ، وأنّه غسل وجهه من أعلاه . [1] ولأنّ الوضوء البياني الصادر من النبيّ - الذي قال عنه إنّ هذا وضوء لا يقبل الله الصلاة إلَّا به [2] أي بمثله - يمنع أن تكون البدأة فيه بغير الأعلى ، وإلا لما جازت البدأة بالأعلى مع إجماع المسلمين على جوازه . وهذا الوجه مطَّرد في جميع المسائل المختلف فيها من نظائر ذلك إلا ما دلّ الدليل على خروجه ، كما تراه مفصّلاً . واستحبّ السيّد المرتضى وابن إدريس البدأة بالأعلى [3] لإطلاق الآية . [4] وقول الصادق عليه السّلام : « لا بأس بمسح الوضوء مقبلاً ومدبراً » . [5] ولا دلالة في الخبر على مطلوبهما لتغاير حقيقتي الغَسل والمسح . ومطلق الآية مقيّد بفعله صلَّى اللَّه عليه وآله لأنّه المبيّن للناس . ( ولا يجب تخليل اللحية وإن خفّت ) سواء كانت للرجل ( أو كانت للمرأة ) لأنّ الوجه اسم لما يواجه به ظاهراً ، ولا يتبع غيره ، ولا يلزم الانتقال إلى الشعر لعدم صدق الوجه عليه عرفاً ، والخفيف وإن لم يمنع رؤية الجميع لكنّه يستر ما تحته فيزول عنه الاسم . ولعموم قول الباقر عليه السّلام : « كلّ ما أحاط به الشعر فليس على العباد أن يطلبوه ولا أن يبحثوا عنه لكن يجري عليه الماء » [6] فإنّه شامل للخفيف والكثيف . وغيره من الأخبار الشاملة بعمومها لهما . وأوجب المصنّف - رحمه اللَّه - في غير هذا الكتاب تخليل اللحية الخفيفة محتجّاً بأنّ الوجه ما تقع به المواجهة ، وإنّما ينتقل الاسم إلى اللحية مع الستر لا مع عدمه ، فإنّ الوجه مرئيّ ، وهو المواجه ، دون اللحية ، فلا ينتقل الاسم إليها . وحَمَل الأخبار الدالَّة على عدم الوجوب على الساتر دون غيره . [7]