responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : روض الجنان في شرح ارشاد الأذهان ( ط.ج ) نویسنده : الشهيد الثاني    جلد : 1  صفحه : 98


< فهرس الموضوعات > عدم وجوب تخليل اللحية وإن خفت < / فهرس الموضوعات > رسول الله صلى الله عليه وآله صلَّى اللَّه عليه وآله ، وأنّه غسل وجهه من أعلاه . [1] ولأنّ الوضوء البياني الصادر من النبيّ - الذي قال عنه إنّ هذا وضوء لا يقبل الله الصلاة إلَّا به [2] أي بمثله - يمنع أن تكون البدأة فيه بغير الأعلى ، وإلا لما جازت البدأة بالأعلى مع إجماع المسلمين على جوازه .
وهذا الوجه مطَّرد في جميع المسائل المختلف فيها من نظائر ذلك إلا ما دلّ الدليل على خروجه ، كما تراه مفصّلاً .
واستحبّ السيّد المرتضى وابن إدريس البدأة بالأعلى [3] لإطلاق الآية . [4] وقول الصادق عليه السّلام : « لا بأس بمسح الوضوء مقبلاً ومدبراً » . [5] ولا دلالة في الخبر على مطلوبهما لتغاير حقيقتي الغَسل والمسح . ومطلق الآية مقيّد بفعله صلَّى اللَّه عليه وآله لأنّه المبيّن للناس .
( ولا يجب تخليل اللحية وإن خفّت ) سواء كانت للرجل ( أو كانت للمرأة ) لأنّ الوجه اسم لما يواجه به ظاهراً ، ولا يتبع غيره ، ولا يلزم الانتقال إلى الشعر لعدم صدق الوجه عليه عرفاً ، والخفيف وإن لم يمنع رؤية الجميع لكنّه يستر ما تحته فيزول عنه الاسم .
ولعموم قول الباقر عليه السّلام : « كلّ ما أحاط به الشعر فليس على العباد أن يطلبوه ولا أن يبحثوا عنه لكن يجري عليه الماء » [6] فإنّه شامل للخفيف والكثيف . وغيره من الأخبار الشاملة بعمومها لهما .
وأوجب المصنّف - رحمه اللَّه - في غير هذا الكتاب تخليل اللحية الخفيفة محتجّاً بأنّ الوجه ما تقع به المواجهة ، وإنّما ينتقل الاسم إلى اللحية مع الستر لا مع عدمه ، فإنّ الوجه مرئيّ ، وهو المواجه ، دون اللحية ، فلا ينتقل الاسم إليها . وحَمَل الأخبار الدالَّة على عدم الوجوب على الساتر دون غيره . [7]



[1] التهذيب 1 : 55 / 157 الاستبصار 1 : 58 / 171 .
[2] الفقيه 1 : 25 / 76 سنن البيهقي 1 : 130 / 380 .
[3] الانتصار : 99 ، المسألة 9 رسائل الشريف المرتضى 1 : 213 السرائر 1 : 99 و 100 .
[4] المائدة
[5] : 6 . ( 5 ) التهذيب 1 : 58 / 161 الاستبصار 1 : 57 / 169 .
[6] الفقيه 1 : 28 / 88 .
[7] مختلف الشيعة 1 : 133 - 114 ، المسألة 69 .

98

نام کتاب : روض الجنان في شرح ارشاد الأذهان ( ط.ج ) نویسنده : الشهيد الثاني    جلد : 1  صفحه : 98
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست